-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░123▒ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ
794- ذكر فيه حديث أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قالت: (كَانَ رسول الله صلعم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي).
هذا الحديث أخرجه مسلمٌ والأربعة، ويأتي قريبًا، [خ¦817] وفي المغازي [خ¦4293] والتفسير، [خ¦4968] وترجم عليه البخاريُّ قريبًا باب: التسبيح والدعاء في السجود، وزاد فيه بعد قوله: (اللهُمَّ اغْفِرْ لِي) ((يتأوَّل القرآن)). وفيه: أنَّه يكثر ذلك، وفي لفظ له: ((قالت: ما صلَّى رسول الله صلعم صلاةً بعدما أُنزلت عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} [النصر:1] إلَّا يقول: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي))، وعند ابن السكن بعد قولها: ((يتأوَّل القرآن)) <قال أبو عبد الله: يعني: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر:3]> أي: حين أعلمه الله تعالى بانقضاء أجله، وفي «صحيح مسلمٍ» عنها: ((ما رأيتُ رسولَ الله صلعم منذُ نَزلَ عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} يصلِّي صلاة إلَّا دعا أو قال فيها: سُبْحَانك ربِّي وبِحَمْدكَ، اللهُمَّ اغفرْ لي))، وعنها: ((كانَ صلعم يكثرُ أن يقول قبلَ أن يموت: سُبْحانكَ اللهُمَّ وبحمدكَ، أَسْتغفرك وأتوبُ إليك، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما هذه الكلماتُ التي أراكَ أَحْدَثْتها تَقُولها؟ قال: جُعلتْ لي عَلامةٌ في أمَّتي إذا رَأَيتُها قُلْتُها: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إلى آخر السورة)). وفي لفظٍ له: ((كان يُكْثرُ من قول: سُبْحانَ اللهِ وبحمدِهِ / أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّك تُكْثرُ من قول: سُبْحانَ اللهِ وبحمدِهِ، فقال: أخبرني ربِّي أنِّي سَأَرى عَلامةً في أمَّتي، فإذا رأيتها أكثرتُ مِن قول ذلك، فقد رأيتُها {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} فتح مكَّة)) الآية.
وفي «أسباب النزول» للواحديِّ من حديث ابن عبَّاسٍ: لمَّا أقبل ╕ مِن غزوة حُنَينٍ، وأنزل الله عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ} [النصر:1] قال: ((يا عليُّ ويا فاطمةُ، قد جاءَ نَصْرُ اللهِ)) إلى أنْ قال: ((فسُبْحَان ربِّي وبحمدِه، وأستغفرهُ إنَّه كانَ توَّابًا)).
وفي «تفسير مقاتلٍ»: عاش بعد نزولها ستِّين يومًا، وفي «تفسير القرطبيِّ» وغيره أنَّها نزلتْ بمنى أيَّام التشريق في حَجَّة الوداع.
واختلف العلماء فيما يدعو به الرجل في ركوعه وسجوده:
فقالت طائفةٌ: لا بأس أن يدعو الرجل في ذلك بما أحبَّ، وليس عندهم في ذلك شيءٌ مؤقتٌ، وقد رُويتْ آثارٌ كثيرةٌ عن النبيِّ صلعم أنَّه كان يدعو بها، منها: ((اللهُمَّ لكَ ركعتُ..)) إلى آخره، ((اللهُمَّ لكَ سجدتُ..)) إلى آخره، أخرجه مسلمٌ من حديث عليٍّ، ومنها في السجود: ((اللهُمَّ إنِّي أعوذ برضاكَ مِن سَخَطِك..)) إلى آخره، أخرجه مسلمٌ أيضًا مِن حديث عائشة، وفي روايةٍ: ((فإذا هو راكعٌ أو ساجدٌ يقول: سُبْحَانكَ وبحمدِكَ لا إلهَ إلَّا أنتَ))، ومنها في سجوده: ((اللهُمَّ اغفرْ لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجِلَّه، وأوَّله وآخره، وعَلَانيته وسِرَّه))، أخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أبي هريرة، والكلُّ لم يخرِّجها البخاريُّ، وغير ذلك، إلَّا أنَّ مالكًا كره الدعاء في الركوع ولم يكرهه في السجود، واقتصر في الركوع على تعظيم الربِّ جلَّ جلاله والثناء عليه، وأظنَّه ذهب إلى حديث عليٍّ: ((أمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ، وأمَّا السُّجُود فاجْتَهِدوا في الدُّعاء، فقَمِنٌ أن يُستجاب لَكُم))، أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عبَّاسٍ، أي: حقيقٌ وجديرٌ. فجعل الركوع لتعظيم الربِّ وإن كانت قراءة القرآن أفضل مِن ذكر التعظيم، فكذلك ينبغي في كلِّ موضعٍ ما جعل فيه وإن كان غيره أشرف منه، ويؤيِّد هذا المعنى ما روى الأعمش عن النخعيِّ قال: كان يُقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء: استوجَب، وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء: كان على الرجاء.
وروى ابن عُيينة عن منصور بن المُعْتمر عن مالك بن الحُوَيرث، قال: يقول الله ╡: ((إذا شَغلَ عَبْدي ثناؤه عليَّ عن مَسْألتي أعطيتُهُ أفضلَ ما أُعطي السَّائلينَ))، فلهذه الآثار كره مالكٌ الدعاء في الركوع واستحبَّه في السجود.
وقال أهل المقالة الأولى: تعظيم الربِّ والثناء عليه عند العرب دعاءٌ، قاله ابن شهابٍ، وهو حُجَّةٌ في اللغة، وقد ثبَتَ في حديث عائشة المذكور في الباب الدعاءُ في الركوع والسجود وغيرُهُ، فلا معنى لمخالفة ذلك.
وقالت طائفةٌ: ينبغي أن يقول في ركوعه: سبحان ربِّي العظيم. ثلاثًا، وفي سجوده: سبحان ربِّي الأعلى ثلاثًا. لحديث عقبة بن عامرٍ في ذلك، أخرجه أبو داود وابن ماجه وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم، والتثليث في أبي داود، وقال: أخاف أن لا تكون محفوظةً، وفي ابن ماجه في حديث حذيفة بإسنادٍ ضعيفٍ، وأصل التسبيح فيه في «صحيح مسلمٍ»، وعند الحاكم: يقول في ركوعه: ((سُبْحَان ربِّي العظيمِ وصلَّى اللهُ على محمِّدٍ وآله)). هذا قول الكوفيِّين والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأبي ثورٍ، إلَّا أنَّهم لم يوجبوا ذلك، وقالوا: مَن ترك التسبيح في الركوع والسجود فصلاتُهُ تامَّةٌ، وقال إسحاق وأهل الظاهر: إنْ تَركَ ذلك عليه الإعادة، وقالوا: حديث عُقْبة ورَدَ موردَ البيان فوجب امتثاله. ووافقهم أحمد في روايةٍ وقال: لو نسيَهُ لم تَبْطل ويسجد للسهو. وقال مرَّةً أخرى: إنَّه سنَّةٌ، كالجماعة.
وقال ابن حزمٍ: هو فرضٌ فإنْ نَسِيهُ سَجدَ للسهو، وأجاب الجمهور بأنَّ البيان إنَّما يَرِد في المجمل والركوع والسجود مفسَّران فلا يفتقران إلى بيانٍ، فحَمَلَ حديث عُقْبة على الاستحباب بدليل إسقاطه مِن حديث المسيءِ صلاتَهُ وهو موضعُ الحاجة.
قال ابن القصَّار: لو قال: سبحانَ ربِّي الجليل أو الكبير أو القدير لكان معظِّمًا له، وإذا ثبَتَ أنَّ نَفْس التسبيح ليس بواجبٍ فتعيُّنه والعدول عنه إلى ما في معناه جائزٌ.
فائدتان:
الأولى: في «شرح الطحاويِّ»: يُسبِّح الإمام ثلاثًا، وقيل: أربعًا، ليتمكَّن المقتدي من الثلاث، وقال الرُّويانيُّ في «الحلية»: لا يزيد الإمام على خمسٍ. وقال الماورديُّ: أدنى الكمال ثلاثٌ، والكمال إحدى عشرة أو تسعٌ، وأوسطه خمسٌ. وفي «شرح الهداية»: إنْ زاد على الثلاث حتَّى ينتهي إلى اثنتي عشرة فهو أفضل عند الإمام، وعندهما إلى سبعٌ. وعن بعض الحنابلة: الكمال أن يُسبِّح مثل قيامه، وعن الشافعيِّ: عشرةٌ، وهو منقولٌ عن عمر، ورواه أبو داود مِن حديث أنسٍ وفيه مقالٌ.
الثانية: ادَّعى الطحاويُّ _فيما حكاه البيهقيُّ_ نسخَ الأحاديث بحديث عقبة، وقال: يجوز أن يكون {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1] أُنزلت بعد ذلك قبلَ وفاته، قال: ولم يعلم أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ صَدَر منه غداةَ يوم الإثنين والناس خلفَ أبي بكرٍ في صلاة الصبح، وهو اليوم الذي توفِّي فيه، ورُوِّينا في الحديث الثابت عن النُّعْمان بن بشيرٍ أنَّه ╕ كان يقرأُ في صَلَاة العِيدين والجمعة بـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية:1] وفي هذا دلالةٌ أنَّ نزولَ {سَبَّحَ} كان قبلَ ذلك بزمانٍ كثيرٍ، ورُوِّينا عن الحسن البصريِّ وعكرمة وغيرهما أنَّها نزلت بمكَّة شرَّفها الله.
تنبيهٌ: ليس بين السجدتين عند الحنفيَّة ذِكرٌ مسنونٌ، قالوا: والذي رُوي في ذلك محمولٌ على التهجُّد، وهو بعيدٌ: وأهل الظاهر يقولون: إن تَعَمَّد تركْهُ تبطلُ الصلاة.
فائدةٌ: معنى: (سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ) سبحانك بجميع آلائك وبحمدك، سبَّحتك _أي: نزَّهتك_ عن كلِّ عيبٍ، ونصبُهُ على المصدر.