التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد

          ░165▒ باب سُرْعَةِ انصِرَاف النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ، وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ
          872- ذكر فيه حديث فُلَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا).
          وقد سلف.
          و(فُلَيح): لقبٌ، واسمه: عبد الملك بن سليمان العدويُّ مولاهم المدنيُّ، مات سنة ثماني وستِّين ومائةٍ.
          قال ابن معينٍ وأبو حاتمٍ والنسائيُّ: ليس بالقويِّ. وهذه السُّنَّة المعمول بها أن ينصرف النساء في الغَلس قبل الرجال ليُخفِين أنفسهنَّ، ولا يَبِنَّ لمن لقيهنَّ مِن الرجال، فهذا يدلُّ أنَّهنَّ لا يقمنَّ في المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا من باب سدِّ الذرائع، والتحظير على حدود الله تعالى، والمباعدة بين الرجال والنساء خوفَ الفتنة ومواقعة الإثم في الاختلاط بهنَّ.
          وقوله: (فَيَنْصَرِفْنَ) قال بعض مَن فسَّره: يُبادرن بالخروج لئلَّا يُزاحمن الرِّجال.
          قال ابن التِّين: وعندي أنَّهنَّ يخرجن بانقضاء الصلاة لأنَّ الفاء تقتضي التعقيب، ويصحُّ أن يبادِرنَ لستر الظلام لهنَّ، ويصحُّ أن يَفْعَلْنَه مبادرةً لبيوتهنَّ، وفعل ما يلزمهنَّ فعلُه مِن أمور دنياهنَّ.