-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي.
611- 612- 613- ذكر فيه حديثين:
أحدهما: حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ) وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلمٌ والأربعة أيضًا.
الثاني: حديث عيسى بن طَلحة (سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلى قَوْلِهِ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) وفي روايةٍ: ((أنَّه لمَّا قَالَ: حيَّ على الصَّلاة. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)).
وهذا الحديث ذكره البخاريُّ قريبًا في باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النِّداء، أطولَ مِن هذا، ورواه عن معاويةَ جماعةٌ غير عيسى، وهذه الرِّواية الثَّانية صيغة البخاريِّ في إيرادها: قَالَ يَحْيَى: _يعني ابن أبي كَثِيرٍ_ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا (أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ على الصَّلاَةِ قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلَّا باللهِ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صلعم يَقولُ) وفيها جهالةٌ كما ترى، والظَّاهر أنَّ هذه الرِّواية متَّصلة مِن البخاريِّ إلى يحيى فتأمَّله.
وفي روايةٍ لابن خُزَيمةٍ أنَّه قَالَ في الشَّهادتين: ((وأنا))، وفي «صحيح الحاكم» _وَقَالَ: صحيح الإسناد_ مِن حديث أبي أُمامة مرفوعًا: ((مَن نزلَ به كَربٌ أو شدَّةٌ فليتحيَّن المنادي، فإذا كبَّر كبَّر، وإذا تشهَّد تشهَّد، وإذا قَالَ: حيَّ على الصَّلاةِ قَالَ: حيَّ على الصَّلاةِ، وإذا قَالَ: حيَّ على الفلاحِ قَالَ: حيَّ على الفلاحِ: ثمَّ ليقل: اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدَّعوةِ الصَّادقةِ والحقِّ المستجابِ، له دعوةُ الحقِّ وكلمةُ التَّقوى، أحيِنا عليها، وأمتْنا عليها وابعثْنا عليها، واجعلْنا مِن خيارِ أهلِها محْيًا وممَاتًا، ثمَّ يسألُ الله حاجَتَه)). وقد رُوي أيضًا مِن حديث أبي رافعٍ وأبي هُرَيرةَ وأمِّ حَبِيبة وابن عمرٍو وعبد الله بن رَبِيعة وعائشةَ ومعاذ بن أنسٍ، كما أفاده التِّرمذيُّ، وأهمل خلقًا آخر.
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: المراد بالنِّداء: الأذان. وعن ابن وضَّاح: ليس (المؤذِّن) مِن كلام النَّبِيِّ صلعم، وإنَّما عبَّر ثانيًا بالمؤذِّن دون المنادي؛ لئلَّا يتكرَّر لفظ النِّداء أوَّلًا وآخرًا. والثاني يتمحَّض به الأذان للصَّلاة بخلاف الأوَّل، فإنَّه مشتركٌ بين النِّداء لها وغيره.
ثانيها: / ظاهر الأمر الوجوب، وبه قَالَ بعضهم فيما حكاه الطَّحاويُّ، والجمهور على النَّدبيَّة، وَقَالَ ابن قُدامة: لا أعلم فيه خلافًا، وقد سمع ◙ في سفرٍ مناديًا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال: ((على الفِطرةِ، فلمَّا تشهَّدَ قَالَ: خرجَ مِنَ النَّارِ...)) الحديث، فقد أجاب بغير ما قَالَ. وأبعد بعض الحنفيَّة فقال: الإجابة بالقدَمِ وهو المشي إلى المسجد لا باللِّسان، حَتَّى لو كان حاضرًا في المسجد يسمع الأذان فليس عليه إجابةٌ، فإن قَالَ مثل ما يقول نال الثَّوابَ وإلِّا فلا إثم عليه.
ثالثها: حديث معاويةَ مبيِّنٌ لإطلاق حديث أبي سعيدٍ أنَّه لا يقول في الحيعَلة مثله بل: لا حول ولا قوة إلَّا بالله. وحديث عمرَ في «صحيح مسلمٍ» يوافقه، وهو مناسبٌ للإجابة ويقولها أربعًا لكلِّ واحدةٍ حوقَلَةٌ، وقيل: يقولها مرَّتين، وفي «الذَّخيرة» مِن كتب الحنفيَّة بزيادة: ما شاء الله كان، وفي «المحيط» لهم يقول مكان حيَّ على الصَّلاة: لا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم. ومكان الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وَقَالَ الخِرَقيُّ: يقول مثل المؤذِّن كلَّه. وقيل: يجمع بينهما للحديثين، يعني: يقول: حيَّ على الصَّلاة، لا حول ولا قوَّة إلا بالله.
وعن مالكٍ أنَّ الإجابة تنتهي إلى آخر الشَّهادتين فقط لأنَّه ذِكرٌ، وما بعده بعضه ليس بذِكرٍ، وبعضه تكرارٌ لِمَا سبق، ويقول في كلمة التَّثويب: صدَقتَ وبَرِرْتَ؛ لأنَّه مناسبٌ وإن لم يرد فيه نصٌّ.
وَقَالَ ابن حزمٍ يقول مثلَه سواءً، ولو في صلاةٍ، إلَّا الحيعَلة فبعد الفراغ منها. وعند المالكيَّة ثلاثة أقوالٍ: الإجابة لعموم الحديث وبه قَالَ أحمدُ والطَّحاويُّ، والمنع لأنَّ في الصَّلاة شغلًا، يقول التَّكبير والتَّشهُّد في النَّفل فقط، وعندنا: لا يوافقه فرضًا كانت الصَّلاة أو نَفْلًا، فإن فعلَ كُرِه على الأظهر إلَّا في الحيعَلة أو التَّثويب فإنَّها تبطل إن كان عالمًا لأنَّه كلام آدميٍّ، وكذا قَالَ ابن قُدامةَ الحنبليُّ: إن قَالَ الحَيعلَة بطلت صلاته. وعن المالكيَّة روايةٌ قولٌ فيه لأنَّه يقصد الحكاية لا الدُّعاء.
رابعها: يتابع في كلِّ كلمةٍ عقبها، واختلف قول مالكٍ: هل يتابع المؤذِّن، أو يقوله مُسرعًا قبل فراغه مِن التَّأذين؟
خامسها: هل يجيب كلَّ مؤذِّنٍ؟ فيه خلافٌ حكاه الطَّحاويُّ وابن التِّين المالكي، ولا نصَّ لأصحابنا فيه، ولا يبعد أن يُقال: يختصُّ بالأوَّل لأنَّ الأمر المطلق لا يفيد التَّكرار.
سادسها: لفظ المثل لا يقتضي المساواة مِن كلِّ وجهٍ، فإنَّه لا يُراد بذلك مماثلتهُ في كلِّ أوصافه حَتَّى رفع الصوت. وفي: (لا حول ولا قوَّة إلا بالله) خمسة أوجهٍ مشهورةٍ: فتحهما بغير تنوينٍ، ورفعهما به، وفتح الأوَّل ونصب الثَّاني منوَّنًا، وفتح الأوَّل ورفع الثاني منوَّنًا، وعكسه، أي: لا حركةَ ولا استطاعة إلَّا بمشيئة الله.