-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ في السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.
628- ذكر فيه حديث وُهَيبٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفيقًا، فَلَمَّا رَأى شَوْقَنَا إلى أَهَلِينَا فقَالَ: (ارْجِعُوا وَكُونُوا فِيهِمْ وعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).
والكلام عليه مِن وجوهٍ:
أحدها: هذا الحديث أخرجه أيضًا مسلمٌ والأربعة وقصَّر وُهَيبٌ عن أيُّوب في قوله: (وَصَلُّوا) وأتمَّه عبد الوهَّاب عن أيُّوب بزيادة: ((كما رأيتموني أصلِّي))، ذكره البخاريُّ في الباب بعده، والبخاريُّ أخرجه في مواضع مِن الصَّلاة هنا وعقبه: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعةً وفيه: أتى رجلان النَّبِيَّ صلعم يريدان السَّفر فقال: ((إذا أنتُما خرجتُما فأذِّنا / ثمَّ أقيما ثمَّ ليؤمَّكُما أكبركُما))، وفي باب: الاثنان فما فوقهما جماعةٌ وفيه: ((إذا حضرتِ الصَّلاةُ فأذِّنا))، وفي باب: إذا استوَوا في القراءة فليؤمَّهم أكبرهم، وفيه: ((قدمنا على رَسُولِ الله صلعم ونحن شَبَبَةٌ متقاربُون)) وفيه: ((لو رجعتُم إلى بلادكُم فعلَّمتمُوهم فليُصلُّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا))، وفي إجازة خبر الواحد، وفي باب: رحمة الناس والبهائم، وقول الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ} الآية [التوبة:122]. وذكر الطَّرْقيُّ أنَّ البخاريَّ رواه عن أبي النُّعمان عن حمَّادٍ، ولم يذكره أبو مسعودٍ ولا خلفٌ، ولأبي داود: ((وكنَّا يومئذٍ متقاربين في العلمِ)). وفي رواية: قيل لأبي قِلابة: فأين الفقهُ، قَالَ: كانا متقاربَين.
ثانيها: إنْ قلت: ما وجه هذه التَّرجمة؟ وظاهر الحديث أنَّه ◙ إنَّما بيَّن لهم حالهم إذا وصلوا إلى أهلهم لا في السَّفر حيث قَالَ: (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ _يعني: فيهم_ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) فَالجواب أنَّه ليس الكلام قاصرًا على ذلك، بل عامًّا في أحوالهم منذ خروجهم مِن عنده. وفائدة التَّرجمة أنَّ أذان الواحد يكفي عن الجماعة لئلَّا يتخيَّل أنَّه لا يكفي إلَّا مِن جميعهم، وقد قَالَ في الحديث الآخر للرَّفيقَين (أذِّنا وأَقيما)، فبيَّن هنا أنَّ التَّعدُّد ليس شرطًا.
ثالثها: (مالك بن الحُوَيرِث) هو أبو سليمان مالك بن الحُوَيرث، وقيل: حُوَيرِثة بن حَشِيشٍ _بالحاء المهملة وقيل: بالمعجمة، وقيل: بالجيم_ اللَّيثيُّ، له وفادةٌ، ونزل البَصرة، وبها مات سنة أربعٍ وسبعين.
رابعها: قوله: (فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي) وفي أخرى: ((شبَبةٌ متَقاربون))، وفي أخرى: ((أنا وصاحبٌ لي))، وفي أخرى: ((أنا وابن عمٍّ لي)) يُحتمل كما قَالَ القرطبيُّ أنْ يكون ذلك في وفادتين، وأنْ يكون في واحدةٍ، غير أنَّ ذلك الفعل تكرَّر منه ومِن الشَّارع. وفي أخرى: ((أتى رجلان يريدان السَّفر)) فيُحتمل أنه أراد نفسه وآخر معه. وقوله: ((شَبَبَةٌ أوْ نَفَرٌ)) يحتمل أنَّ ذلك وقت قدومهم على رسول الله صلعم وأنَّه لمَّا أراد السَّفر جاء هو وصاحبٌ له وهو ابن العمِّ، كما جاء في أخرى.
خامسها: النَّفَرُ: عدَّة رجالٍ مِن ثلاثةٍ إلى عشرةٍ، ولا واحدَ له مِن لفظه كمَا قاله الخطَّابيُّ، سُمُّوا بذلك مِن النَّفر لأنَّه إذا حزبهم أمرٌ اجتمعوا ثمَّ نفروا إلى عدوِّهم. قَالَ في «الواعي»: ولا يقولون: عشرون نفَرًا ولا ثلاثون نفرًا. وقد أسلفنا هذا في أثناء التَّيمُّم أيضًا.
سادسها: قوله: (فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً) المراد بأيَّامها بدليل الرِّواية الآتية في الباب بعده: ((عشرين يومًا وليلةً)).
سابعها: قوله: (وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا) هو بقافين وبفاءٍ وقافٍ في البخاريِّ، وفي مسلمٍ بالقاف خاصَّةً، ومعناهما ظاهرٌ، وهو مِن رقَّة القلب، ومِن رفقه بأمَّته وشفقته كما قَالَ الله تعالى في حقِّه: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة:128].
ثامنها: قوله: (فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا) وفي روايةٍ أخرى: «فلمَّا ظنَّ» علِمَ صلعم ذلك منهم لمَّا تلمَّح منهم العَود إلى أوطانهم. وفي روايةٍ للبخاريِّ: ((لو رجعتُم إلى بلادِكم فعلَّمتموهم)) أي: لأنَّه المهمُّ، وهو مِنْ باب التَّأنيس لتخفيف كلفة الغيبة عنهم لئلَّا ينفروا لو طَال مَقامهم.
تاسعها: قوله: (فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) فيه: الأمر بالأذان للجماعة، وهو عامٌ للمسافر وغيره، وكافَّة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلَّا عطاءً فإنَّه قَالَ: إذا لم يؤذِّن ولم يقم أعاد الصَّلاة، وإلَّا مجاهدًا فإنَّه قَالَ: إذا نسي الإقامة أعاد. وأخذا بظاهر الأمر وهو: (أَذِّنَا، وَأَقِيمَا). وحكى الطَّبريُّ عن مالكٍ أنَّه يعيد إذا ترك الأذان ومشهور مذهبه: الاستحباب، وفي «المختصر» عن مالكٍ: ولا أذان على مسافرٍ، وإنَّما الأذان على مَن يجتمع إليه لتأذينه. وبوجوبه على المسافر قَالَ داود. وَقَالَت طائفةٌ: هو مخيَّرٌ، إن شاء أذَّن، وإن شاء أقام. رُوي ذلك عن عليٍّ، وهو قول عُروة والثَّوريِّ، والنَّخَعيِّ. وقالت طائفةٌ: تجزئه الإقامة، رُوي ذلك عن مكحولٍ والحسن والقاسم. وكان ابن عمر يقيم في السَّفر لكلِّ صلاةٍ إلَّا الصُّبح فإنَّه كان يؤذِّن لها ويقيم. وقد جاءت آثارٌ في ترغيب الأذان والإقامة في أرض فلاةٍ، وأنَّه مَن فعل ذلك يصلِّي وراءه أمثال الجبال. وفي «الجامع الصغير» للحنفيَّة: رجلٌ صلَّى في سفره أو بيته بغير أذان وإقامة يُكره، وكرهها بعضهم للمسافر فقط.
عاشرها: قوله: (وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ) أي: عند التَّساوي في شروط الإمامة ورجحان أحدهما بالسنِّ، بدليل رواية أبي داود السَّالفة: ((وكنَّا يومئذٍ متقاربين في العلمِ)). والأخرى: قيل لأبي قِلابَة: فأين الفقه؟ قَالَ: كانا متقاربَين. ولمسلمٍ: ((وكنَّا متقاربين في القراءةِ)). وَقَالَ ابن بَزِيزة: أشار إلى كبر السِّنِّ، ويجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم، وإنما علَّق الأذان بأحدهم، والإمامة بأكبرهم لعظم أمر الإمامة وهو مُشعرٌ بتفضيل الإمامة عليه.