التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

          ░22▒ باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإقَامَةِ؟
          637- ذكر فيه حديث أبي قَتادة: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي).
          ░23▒ باب لاَ يَسْعَى إلى الصَّلاَةِ ولا يقوم إليها مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ والْوَقَارِ.
          638- ذكر فيه حديث أبي قَتادة أيضًا مِن حديث شَيبان عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بمثله وزيادة: (وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ). تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ.
          الضمير في (تابعه عليٌّ) يعود على شَيبان وهو ابن عبد الرَّحمن. وذكر الطَّرقيُّ في «أطرافه» أنَّهما تفردا بقوله: (وَعَلَيْكُم السَّكِيْنَةَ) وليس كذلك، فقد تابعهما معاويةُ بن سلَّامٍ في أبي داود، وتفرَّد مَعمَرٌ بقوله: ((حَتَّى تَرَوْنَي قَدْ خَرَجْتُ)). وقد أخرجها مسلمٌ.
          ثمَّ اعلم أنَّ أبا مسعودٍ جعل هذا الحديث وحديث أبي قَتادة السالف [خ¦635] حديثَين، وكذلك الحُمَيديُّ، ثمَّ ظاهر قوله: (فلَا تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِي) أنَّه لا يقوم المأموم حَتَّى يرى إمامه. ومذهب الشَّافعيِّ أنَّه يقوم عند فراغ المؤذِّن مِن الإقامة، ولو كان بطيء النَّهضة.
          وقيل: إنَّ هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة، وذهب مالكٌ وجمهور العلماء إلى أنَّه ليس لقيامهم حدٌّ، ولكن استحبَّ عامَّتهم القيام إذا أخذ المؤذِّن في الإقامة، وكان أنسٌ يقوم إذا قَالَ المؤذِّن: قد قامت الصَّلاة. وعن سعيد بن المسيِّب وعمر بن عبد العزيز إذا قَالَ المؤذِّن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قَالَ: حيَّ على الصَّلاة اعتدلت الصُّفوف، وإذا قَالَ: لا إله إلا الله، كبَّر الإمام.
          وفي «المصنَّف»: كره هشامٌ _يعني ابن عُروة_ أنْ تقوم حَتَّى يقول المؤذِّن: قد قامت الصَّلاة. وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في بابَ إذا ذكر في المسجد أنَّه جنبٌ، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.