-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ.
626- ذكر فيه حديث عائشةَ: (كان رَسُولُ اللهِ صلعم إَذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُوَلَى مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ على شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإقَامَةِ).
هذا الحديث طرفٌ مِن حديث قيام اللَّيل، وستأتي بقيَّته في أماكنها الَّتي ذكرها البخاريُّ، وفي مسلمٍ: ((يصلِّي ركعتَين خفيفتَين بين النِّداءِ والإقامةِ مِن صلاة الصُّبح)).
ثمَّ الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: معنى (سَكَتَ): صمت مِن الأذان بعد إكماله، ورواه الخطَّابيُّ بالباء الموحَّدة، أي: أذَّن _والسَّكْبُ: الصَّبُّ_ استعارةً للكلام. قَالَ الجيَّانيُّ عن أبي مروان: سكتَ وسكبَ بمعنًى، ولم يذكر ابن الأثير غير الباء الموحَّدة، وَقَالَ: أرادت إذا أذَّن، فاستُعير السَّكب للإفاضة في الكلام، كما يُقال: أفرغَ في أذني حديثًا، أي: ألقى وصبَّ. وذكر ابن بطَّالٍ وابن التِّين أنَّ لها وجهًا مِن الصَّواب، ولا يدفع ذلك الرواية الأخرى، فإنَّ الموحَّدة تأتي بمعنى مِن وعن في كلام العرب، كقوله تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان:59] أي: عنه، وقوله: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ} [الإنسان:6] أي: منها، قالا: ويمكن أن يكون إنَّما حملَ الراوي لهذا الحديث على أن يرويه بالموحَّدة لأنَّ المشهور في سكت أن تكون متعلِّقةً بعنْ أو مِنْ كقولهم: سكت عن كذا أو سكت مِن كذا، فلمَّا وجد في الحديث مكان مِنْ وعَن الباءَ ظنَّ <سكبَ> مِن أجل مجيء الباء بعدها، وقد سلف أنَّ الباء تأتي بمعنى مِنْ وعنْ.
الثاني: قولها: (بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ) يريد الأذان للفجر، وهو أوَّلٌ بالنِّسبة إلى الإقامة يوضِّحه رواية مسلمٍ السَّالفة: ((بين النِّداءِ والإقامةِ)).
الثالث: هاتان الركعتان هما راتبة صلاة الفجر، وقد كره جماعةٌ مِن العلماء التنفُّل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثرَ مِن ركعتي الفجر؛ لأنَّه ◙ لم يزد على ذلك كما أخرجه مسلمٌ مِن حديث حفصةَ. ونهى أيضًا عنه كما أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ من حديث / ابن عمر ونقل التِّرمذيُّ إجماع العلماء عليه وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قَالَ الأئمَّة الثلاثة، ونقله القاضي عياضٌ عن مالكٍ والجمهور، ومقابلهُ: لا يدخل حتَّى يصلِّي سنَّة الصُّبح، والأصحُّ: الجواز، وأنَّ الكراهة لا تدخل إلَّا بفعل الفرض؛ لقوله صلعم: ((صلِّ ما شئت، فإنَّ الصَّلاةَ مشهودةٌ مقبولةٌ حَتَّى تصلِّي الصُّبح ثمَّ أَقصِر)) أخرجه أبو داود مِن حديث عمرِو بن عَبَسَة.
الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الرَّكعتين، وهو مذهبنا ومذهب مالكٍ والجمهور، وَقَالَ النَّخَعيُّ: لا بأس بإطالتهما، واختاره الطَّحاويُّ. وفي «المصنَّف» عن سعيد بن جبيرٍ: ((كان ◙ ربَّما أطالَ ركعتَيِ الفجرِ)) وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وعن مجاهدٍ: لا بأس أن يطيلهما. وبالغ قومٌ فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه الطَّحاويُّ والقاضي عياضٌ، والأحاديث الصحيحة تردُّه فإنَّه ◙ كان يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] و{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1] بعد الفاتحة. وفي رواية ابن عبَّاسٍ: كان يقرأ فيهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ} [البقرة:136] وبقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران:64]. وفي: «فضائل القرآن» للغافقيِّ: أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ{أَلَمْ نَشْرَحْ} [الشرح:1]، وفي الثانية بعدها بـ{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} [الفيل:1]. وفي «وسائل الحاجات» للغزاليِّ استحسان ذلك، وَقَالَ: إنه يردُّ شرَّ ذلك اليوم، واستحبَّ مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها: ((كان يخفِّفهما حَتَّى إنِّي أقول: هل قرأ فيهما بأمِّ الكتاب)) ويأتي في باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر [خ¦1171] وغيره، إن شاء الله تعالى.
الخامس: فيه مشروعيَّة هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو سنَّةٌ عند بعضهم، واجبةٌ عند الحسن البصريِّ. وذكر القاضي عياضٌ أنَّ مذهب مالكٍ وجمهور العلماء وجماعةٍ مِن الصَّحابة أنَّه بدعةٌ، وسيأتي ما فيه في باب: الضَّجعة على الشَّقِّ الأيمن وغيره إن شاء الله. وفي «سنن أبي داود» و«التِّرمذيِّ» بإسنادٍ صحيحٍ على شرط الشَّيخين مِن حديث أبي هريرة ☺ قَالَ رَسُولُ الله صلعم: ((إذا صلَّى أحدكُم ركعتي الفجرِ فليضطجع على يمينه)) قَالَ التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
واعلم أنَّه ثبت في الصَّحيح أنَّه ◙ كان يصلِّي باللَّيل إحدى عشرةَ ركعةً يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقِّه حَتَّى يأتيه المؤذِّن فيصلِّي ركعتين خفيفتين. فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة اللَّيل، وقبل صلاة ركعتي الفجر، وكذا حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ الاضطجاع كان بعد صلاة اللَّيل قبل ركعتي الفجر، وأشار القاضي إلى أنَّ رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحةٌ قَالَ: فتُقدَّم رواية الاضطجاع قبلها ولم يقل أحدٌ في الاضطجاع قبلهما سنَّةٌ فكذا بعدهما، وقد رُوي عن عائشةَ قالت: ((فإن كنتُ مستيقظةً حَدَّثَنِي، وإلَّا اضطجَعَ)) فهذا يدلُّ على أنَّه ليس بسنَّةٍ، وأنَّه تارةً كان يضطجع قبلُ وتارةً بعدُ، وتارةً لا يضطجع.
السادس: استحباب الاضطجاع والنَّوم على الشَّقِّ الأيمن، وحكمته أنْ لا يستغرق في النَّوم؛ لأنَّ القلب في جهة اليسار، فيقلقَ حينئذٍ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دَعَةٍ واستراحةٍ.
السابع: فيه أنَّ الحثَّ على التَّهجير والتَّرغيبَ إلى الاستباق إلى المساجد إنَّما هو لكلِّ مَن كان على مسافةٍ مِن المسجد لا يسمع فيها الإقامة مِن بيته، ويخشى إن لم يمكن أن يفوته فضل انتظار الصَّلاة. وأمَّا مَن كان مجاورًا للمسجد حيث يسمع الإقامة ولا تخفى عليه، فانتظاره الصَّلاةَ في البيت كانتظاره في المسجد؛ له أجر منتظر الصَّلاة، إذ لم يكن كذلك لخرج ◙ إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظَّها مِن فضيلة الانتظار.
الثامن: أنَّ صلاة النافلة الأفضل كونها في البيوت.