-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░147▒ بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى
830- ذكر فيه حديث ابن بُحَينة السالف في الباب المذكور.
░148▒ بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرِ
831- ذكر فيه حديث عَبدِ اللهِ قال: (كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم، قُلْنَا السَّلَام عَلَى اللهِ قِبَلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلعم فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).
الشرح: هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا والأربعة، وهو أشدُّها صحَّةً باتِّفاق المحدِّثين.
وأخرجه البخاريُّ في مواضع جمَّةٍ منها غير ما في الصلاة: الدعوات، والتوحيد، والاستئذان، وباب: الأخذ باليد من كتاب الاستئذان، ولفظه ((عن عبد الله: علَّمَني رسولُ اللهِ صلعم وكفَّي بينَ كفَّيه التشهُّدِ كما يُعلِّمنا السُّورةَ من القرآن)). فذكره، وفي آخره: ((وَهُو بينَ ظَهْرانينا، فلمَّا قُبض قلنا: السَّلامُ. يعني: على النبيِّ ◙)).
ولمسلمٍ فقال لنا ذات يوم: ((إنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ))، وفي «المنتقى»: ((السَّلامُ على إسرافيلَ))، وفي «المصنَّف»: ((ما كنَّا نكتبُ في عَهْد رسول الله صلعم مِن الحديث إلَّا التشهُّدَ والاستخارةَ)). واختلف العلماء في التشهُّد الأخير، فذهب الكوفيُّون ومالكٌ والأوزاعيُّ إلى أنَّه ليس بفرضٍ، وقال الشافعيُّ وأحمد: هو فرضٌ. واحتجَّ الشافعيُّ بقوله صلعم: ((فإذا صلَّى أحدُكُم فَلْيَقُل: التحيَّاتُ لله))، والأمر للوجوب، واعترض بأنَّ كلَّ أمره ليس كذلك بدليلِ تكبيراتِ الانتقالات مع الأمرِ بها وفعله، وقال حين نزلتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الحاقة:52] ((اجْعَلُوها في رُكُوعِكم))، ولمَّا نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1] قال: ((اجْعَلُوها في سُجُودكم)).
وتلقَّى العلماء والشافعيُّ هذا الأمر على النَّدب ولم يَقُم عنده فَرْضُهُ بفعله ◙ وأمره به، فكذلك فعلُه / ◙ التشهُّد وأمرُه به لأنَّ كليهما عنده ذكرٌ ليسَ من عمل بدنٍ، وقد يأمر بالسُّنن كما يأمر بالفرائض، وأيضًا فإنَّه لمَّا نابَ سجود السهو عن التشهُّد في الأولى وعن الجلوس فيها فأحرى أن ينوب عن التشهُّد في الآخرة إذا جلس فيها وسَهَى عن التشهُّد.
فإن قلت: الجلسة الآخرة فرضٌ. فكذا ذكرها، كما أنَّ الأولى سُنَّة، وكذا ذكرها.
وأُجِيب بأنَّه لا تكون الجلسةُ الآخِرة مقدَّرةً بذكرها وإنَّما هي للسلام، وقد رُوي عن جماعةٍ من السَّلف أنَّه مَن رفع رأسه مِن آخر سجدةٍ فقد تمَّت صلاته، رُوي ذلك عن عليٍّ وابن المسيِّب والحسن وإبراهيم.
وقال عطاءٌ: من نسيَ التشهُّد فصلاتُهُ جائزةٌ. وعن الحَكَم وحمَّادٍ مثله.
وقال الطبريُّ والطحاويُّ: أجمع جميع المتقدِّمين والمتأخِّرين مِن علماء الأمَّة على أنَّ الصلاة على النبيِّ صلعم في التشهُّد غير واجبةٍ، وشذَّ الشَّافعيُّ في ذلك فقال: مَن لم يصلِّ عليه في التشهُّد الأخير وقبل السَّلام فصلاته فاسدةٌ، وإنْ صلَّى عليه قبل ذلك لم يجزئه، ولا سلفَ له في هذا القول ولا سُنَّة تبعها، وتشهُّدُ ابن مسعودٍ ليس فيه ذِكْرُها.
وليس كما قالا، فقد وافق الشافعيَّ على ذلك جماعةٌ مِن الصحابة، ورُوي عن أحمد أيضًا وابن الموَّاز من المالكيَّة، حكاه الرويانيُّ في «بحره» عن عمر وابنِه وابن مسعودٍ وأبي مسعودٍ البدريِّ، ونقله الماورديُّ عن محمَّد بن كعبٍ القرظيِّ التابعيِّ، ورواه البيهقيُّ عن الشعبيِّ وغيره عن عليِّ بن الحسين، وقال إسحاق: إن تركَهَا عمدًا لا يصحُّ، وإن تركَهَا سهوًا رجوتُ أن تجزئه.
وروى ابن حبَّان والحاكم في «صحيحهما» مِن حديث أبي مسعودٍ عُقْبة ابن عمرٍو الأنصاريِّ قال: ((أقبَلَ رجلٌ حتَّى جلسَ بين يدي رسولِ اللهِ صلعم ونحن عنده فقال: يا رسولَ الله، أمَّا السَّلام عليك فقد عَرَفناه، فكيفَ نُصلِّي عليكَ إذا نحنُ صلَّينا عليك في صَلَاتنا؟ قال: قولوا: اللهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ)) الحديثَ، وهو في «صحيح مسلمٍ» بدون: ((إذا نحنُ صلَّينا عليكَ في صَلَاتنا)). وفي «سنن الدارقطنيِّ» و«البيهقيِّ» _وقالا: إسناده صحيحٌ_ عن ابن مسعودٍ ☺ قال: ((كنَّا نَقُول قبلَ أن يُفْرَض علينا التشهُّد: السَّلام على الله قبل عبادِه، السَّلام على جبريلَ وميكائيلَ، السَّلام على فلانٍ. فقال ◙: لا تقولوا: السَّلامُ على الله، فإنَّ الله هو السَّلامُ، ولكن قولوا: التحيَّاتُ لله)) الحديث.
ففيه دليلان:
أحدهما: قول ابن مسعودٍ: ((قبلَ أن يُفْرَض التشهُّد)). فدلَّ على أنَّه قد فُرض.
والثاني: قوله: ((قُوْلُوا)) وهو أمرٌ، والأمر للوجوب، وعند أبي حنيفة أنَّ الجلوس بقدر التشهُّد واجبٌ ولا يجب التشهُّد، والأشهر عن مالكٍ أنَّه يجبُ الجلوس بَقَدْر السَّلام.
ثمَّ اعلم أنَّه ورد في الباب تشهُّدات عدَّدتها في تخريجي لـ«أحاديث الرافعي» فبلغتْ ثلاثة عشر تشهُّدًا، واختار الشافعيُّ تشهُّد ابن عبَاسٍ في مسلم والأربعة. ومالكٌ تشهُّد عمر في «الموطَّأ»، وخالف عمرَ فيه ابنُه كما قال ابن حزمٍ. وأبو حنيفة: تشهُّد ابن مسعودٍ، وأكثر المحدِّثين وأحمد، وقد بسطتُ ذلك في الكتاب المذكور فراجعه منه، والرواية السالفة: ((فلمَّا قُبض قلنا: السَّلام على النبيِّ صلعم)). يدلُّ على أنَّ الخطاب خاصٌّ بزمنه.
وروى أبو موسى المدينيُّ في «ترغيبه وترهيبه» مِن حديث سعد بن إسحاق بن كعبٍ قال: كانت الصحابة يقولون إذا سلَّموا على رسول الله صلعم: السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُهُ. فقال ◙: ((هذا السَّلامُ عليَّ وأنا حيٌّ، فإذا مِتُّ فَقُولوا: السَّلامُ على النبيِّ صلعم ورحمةُ الله وبركاتُهُ)).
فائدةٌ: (السَّلامُ): الله. كما نطق به في الحديث، وهو المسلِّم لعباده. وقيل: ذو السَّلام.
و(التَّحِيَّاتُ): جمع تحيَّةٍ، وهو الملك أو البقاء أو العظمة أو السلامة أو الحياء.
(الصَّلَوَاتُ أي: الخمس أو النوافل أو العبادات أو الدعاء.
(الطَّيِّبَاتُ) أي: طيِّب القول أو الأعمال الزاكيةِ.
تنبيهٌ: وقع في «شرح ابن التين» عزوُ حديث ابن عمر في كيفيَّة وضع اليد في التشهُّد إلى البخاريِّ، وهو وهمٌ، وإنَّما هو مِن أفراد مسلمٍ، ووقع فيه أيضًا أنَّ مسلمًا زاد فيه: ((هي مذبَّةٌ للشَّيْطَان لا يَسْهُو أَحدُكُم ما دامَ يُشِير بإصبعهِ))، وهذا لم نرهُ في مسلمٍ أصلًا، فاجتنبْ ذلك.