التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله

          ░40▒ باب الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فيِ رَحْلِهِ.
          666- 667- ذكر فيه حديثَ ابن عمرَ: (أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ).
          وحديث عِتبان، وقد سلفا: الأوَّل في الأذان للمسافر [خ¦632]، والثَّاني في المساجد في البيوت [خ¦425]، وفيهما أنَّ المطر والرِّيح والظُّلمة مِن أعذار الجماعة، وهو إجماعٌ كما حكاه ابن بطَّالٍ وغيره، ولو كان يصلِّي مع جماعةٍ لبَيَّن له، وإذا كان ذلك عذرًا فالمرض أولى، وقدْ قال إبراهيم النَّخَعيُّ: ما كانوا يرخِّصون في ترك الجماعة إلَّا لخائفٍ أو مريضٍ، وفي حديث عِتبان دلالةٌ على جواز إمامة الأعمى؛ فإنَّه ◙ اطَّلع عليه وأقرَّه.