-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░42▒ باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.
ذكر فيه أثرين وثلاثة أحاديث:
الأثر الأوَّل عن ابن عمرَ قَالَ فيه: وَكَانَ ابن عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ.
ذكر البخاريُّ معناه مسندًا قريبًا حيث قَالَ: (وكان ابن عمرَ يُوضَعُ له الطَّعام وتُقام الصَّلاة فلا يأتيها حَتَّى يفرغ وإنَّه ليسمعُ قراءة الإمام). وفي ابن ماجه مِن طريقٍ صحيحةٍ: ((وتعشَّى ابن عمرَ ليلةً وهو يسمعُ الإقامةَ)).
الثاني: عن أبي الدَّرْدَاءِ ☺: (مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إِقْبَالُهُ على حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ على صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ) أي: مِن الشَّواغل الدَّنيويَّة ليقف بين يدي الربِّ جلَّ جلاله على أكمل حالٍ.
671- 672- 673- وأمَّا الحديث الأوَّل فأخرجه مِن حديث عائشةَ ♦ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ). وأخرجه مسلمٌ أيضًا والثَّاني ذكره مِن حديث أنسٍ مرفوعًا: ((إذا قُدِّم العَشَاءُ فابدؤُوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغربِ ولا تعجَلُوا عن عَشائِكُم)) وأخرجه البخاريُّ في موضعٍ آخر ولمسلمٍ: ((إذا أُقيمت الصَّلاة والعَشاء فابدؤوا بالعَشاء)).
والثالث: ذكره مِن حديث عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ مرفوعًا: (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ). وَكَانَ ابن عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَأْتِيَهاَ حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ. وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
ثمَّ قَالَ البخاريُّ: وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهَبُ / بْنُ عُثْمَانَ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَن ابن عُمَر: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ على الطَّعَامِ فَلا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ)). قَالَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مدنيٌّ.
وأخرجه مسلمٌ من حديث أنس بن عياضٍ عن موسى، ووقع للحُمَيديِّ في «جمعه» أنَّهما أخرجاه مِن حديث عُقبة، والبخاريُّ إنَّما أخرجه تعليقًا كما ترى، ورواه عن مُوسى حفصُ بن مَيسرةَ، أخرجها البيهقيُّ، وَوهبٌ هذا استشهد به البخاريُّ هنا.
إذا تقرَّر ذلك فاختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث، فذكر ابن المُنذر أنَّه قَالَ بظاهرها عمرُ بن الخطَّاب وابنه عبد الله، وهو قول الثَّوريِّ وأحمد وإسحاق، ووجهه شغل القلب وذهاب كمال الخشوع.
وَقَالَ الشَّافعيُّ: يبدأ بالطَّعام إذا كانت نفسه شديدة التَّوَقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العَشاء، وإتيان الصَّلاة أحبُّ إلي، وذكر ابن حَبيبٍ مثل معناه.
وَقَالَ ابن المُنذر عن مالكٍ: يبدأ بالصَّلاة إلَّا أن يكون طعامًا خفيفًا. وفي الدَّارقطنيِّ: قَالَ حُميدٌ: كنَّا عند أنسٍ فأذَّن بالمغرب، فقال أنسٌ: ابدؤوا بالعَشاء وكان عشاؤه خفيفًا.
وَقَالَ أهل الظاهر: لا يجوز لأحدٍ حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصَّلاة قبل العَشاء، فإنْ فعل فصلاته باطلةٌ. والجمهور على الصِّحة وعلى عدم وجوب الإعادة، وحجَّتهم أنَّ المعنى بالبُداءة بالصَّلاة ما يُخشى مِن شغل القلب بذلك فيفارقه الخشوع، وربَّما نقص مِن حدود الصَّلاة أو سها فيها، وقد بيَّن هذا المعنى أبو الدَّرداء فيما سلف مِن قوله: (مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إقباله على حاجته حتى يُقبل على صلاته وقلبه فارغٌ)، ولو كان إقباله على طعامه فرضًا لم يقل فيه: مِن فقه المرء أن يبدأ به، بل كان يقول: مِن الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به، فبيَّن العلَّة في قوله: (ابْدَؤوا بِالعَشَاءِ) أنَّه لِما يُخاف مِن شغل البال، وقد رأينا شغلَ البال في الصَّلاة لا يفسدها، أَلَا ترى أنَّه ◙ صلَّى في جبَّةٍ لها علَمٌ فقال: ((خذوها وائتوني بأَنْبِجَانِيَّةٍ)) فأخبر أنَّه اشتغل بالعَلَم ولم تبطل صلاته.
وَقَالَ عمر بن الخطَّاب: إنِّي لأجهِّز جيشي وأنا في الصَّلاة. وَقَالَ صلعم: ((لا يزال الشَّيطان يأخذ أحدكم فيقول له: اذكر كذا، حَتَّى يظلَّ الرَّجلُ لا يدرِي كم صلَّى)) ولم يأمرنا بإعادتها لذلك.
وإنَّما يُستحبُّ أن يكون المصلِّي فارغ البال مِن خواطر الدُّنيا ليتفرَّغ لمناجاة ربِّه ╡وقد اشترط بعض الأنبياء على مَن يغزو معه أن لا يتبعه مَن ملك بُضع امرأةٍ ولم يبنِ بها، ولا مَن بنى دارًا ولم يكملها ليتفرَّغ قلبه مِن شواغل الدُّنيا، فهذا في الغزو فكيف في الصَّلاة الَّتي هي أفضل الأعمال؟! والمصلِّي واقفٌ بين يدي الله ╡، ثمَّ هذِه الكراهة _أعني: كراهة الصَّلاة بحضرة الطَّعام الذي يريد أكله_ عند الجمهور إذا كان في الوقت سعةٌ، فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصَّلاة، صلَّى على حاله محافظةً على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها. وَقَالَ بعض أصحابنا: لا يصلِّي بحال، بل يأكل وإنْ خرج الوقت لأنَّ مقصود الصَّلاة الخشوع فلا يفوته، والصَّواب الأوَّل.
وقد ظنَّ قومٌ أنَّ هذا مِن باب تقديم حظِّ العبد على حقِّ الحقِّ ╡، وليس كذلك، وإنَّما هو صيانةٌ لحقِّ الحقِّ ليدخل العباد في العبادة بقلوبٍ غير مشغولةٍ بذكر الطَّعام، وإنَّما كان عشاء القوم يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة.
وممَّا يؤيِّد ما قلنا أنَّ الأحاديث محمولةٌ على مَن تاقت نفسه إلى الطَّعام، وإن كان الحديث الصَّحيح: ((لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ)) عامٌّ لاسيَّما وإنكار عائشةَ على ابن أخيها القاسم بن محمَّدٍ صلاته بحضرته.
ورواية ابن حِبَّان في «صحيحه» مِن حديث أنس بن مالكٍ: ((إذا قُرِّب العِشاء وأحدُكم صائمٌ فليبدأ به قبلَ الصَّلاة _صلاة المغرب_ ولا تعجَلُوا عن عشَائِكم)) وفي لفظٍ: ((فليبدأ بالعِشاءِ قبل صلاةِ المغربِ))، وَقَالَ الدَّارقُطنيُّ لمَّا ذكرها: ولو لم تصحَّ هذه الزيادة لكانْ معلومًا مِنْ قاعدة الشَّرع الأمرُ بحضور القلب في الصَّلاة والإقبال عليها. وَقَالَ الطَّبرانيُّ في «الأوسط»: لم يقل فيه: ((وأحدكم صائمٌ)) إلَّا عَمرو بن الحارث تفرَّد به موسى بن أعيَنَ. واستدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب، وَقَالَ: لو كان مُضيَّقًا لما كان لأحدٍ أن يشتغل فيه بالأكل حَتَّى يفوت.