-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب الكَلاَمِ في الأَذَانِ.
وَتَكَلَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ في أَذَانِهِ.
هذا أخرجه ابن أبي شَيبةَ مِن حديث موسى بن عبد الله بن يزيدَ، أنَّ سليمان بن صُرَدٍ _وكانت له صحبةٌ_ كان يؤذِّن في العسكر فكان يأمر غلامَه بالحاجة في أذانه.
قَالَ: وحدَّثنا ابن عُليَّة قَالَ: سألت يونسَ عن الكلام في الأذان والإقامة فقال: حَدَّثَنِي عُبيد الله بن غلَّابٍ عن الحسن: لم يكن يرى بذلك بأسًا.
وعن عَبدةَ عن سعيدٍ عن قَتادة عن الحسن قَالَ: لا بأس به.
وعن غُندَرٍ عن أشعثَ، عن الحسن: لا بأس أن يتكلَّم الرَّجل في إقامته.
وعن حجَّاجٍ وقَتادة وعطاءٍ وعُروةَ مثل ذلك، وكرهه محمَّد بن سِيرينَ والشَّعبيُّ وإبراهيم، وعن الزُّهريِّ: إذا تكلَّم في إقامته يعيد، وكرهه إبراهيم أيضًا في روايةٍ.
ثمَّ قَالَ البخاريُّ: وَقَالَ الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذِّن أو يقيم. وهذا قد علمته آنفًا عنه في الكلام لا في الضَّحك.
616- ثمَّ ساق البخاريُّ مِن حديث عبد الله بن الحارث: قَالَ: (خَطَبَنَا ابن عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ: حَيَّ على الصَّلاَةِ. أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ. فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هذا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وإِنَّهَا عَزَمَةٌ).
والكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث، ذكره البخاريُّ في مواضع أُخر في باب: هل يصلِّي الإمام بمَن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، في الجمعة والرُّخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر، وأخرجه مسلمٌ أيضًا، ولفظ البخاريِّ في الباب الأخير: ((قَالَ ابن عبَّاسٍ لمؤذِّنه في يومٍ مَطيرٍ: إذا قلتُ: أشهد أنَّ محمَّدًا رَسُولُ الله، فلا تقُلْ: حيَّ على الصَّلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم، فكأنَّ النَّاسَ استنكروا ذلك، فقال: فعلَه مَن هو خيرٌ منِّي)). الحديث. وعند الطَّبرانيِّ _بإسنادٍ صحيحٍ_ عن نُعَيم بن النَّحَّام قَالَ: ((أذَّن مؤذِّنُ رَسُولِ الله صلعم ليلةً فيها بردٌ، وأنا تحتَ لحَافي، فتمنَّيت أن يُلقيَ الله على لسانِه: ولا حرجَ، فلمَّا فرَغَ قَالَ: ولا حرجَ)). وعند البيهقيِّ: ((فلما قَالَ: الصَّلاةُ خيرٌ مِن النَّوم، قَالَ: ومَن قعدَ فلا حرجَ)).
ثانيها: الرَّدْغُ _براءٍ ثمَّ دالٍ ساكنةٍ مهملتين، ثمَّ غينٍ معجمةٍ كذا روايتنا، وحكى أبو موسى وابن الأَثير سكون الدَّال وفتحها_: طينٌ ووحل. ورُوي بالزَّاي بدل الدَّال مفتوحةً وساكنةً، والصَّواب: الفتح، لأنَّه الاسم. قَالَ ابن التِّين: وروايتنا بفتح الزَّاي، وهو في اللُّغة بالسُّكون. والرَّزغ: المطر الَّذي يبلُّ وجه الأرض، وفي كتاب «العين»: الرَّزغة بالزاي: أشدُّ مِن الرَّدغة، وقيل: بالعكس، وَقَالَ أبو عُبَيدٍ: الرَّزغ: الطِّين والرُّطوبة، وفي «الجمهرة»: الرَّزغة مثل الرَّدغة، وهو الطين القليل مِن مطرٍ أو غيره، وقاله ابن الأعرابيِّ، وَقَالَ الدَّاوديُّ: الرَّزغ: الغيم البارد، وفي «الصِّحاح»: الرَّزغة بالتَّحريك: الوحل، وكذلك الرَّدغة بالتَّحريك. وكذا ذكره في «المنتهى»، وهو واردٌ على قول ابن التِّين السَّالف أنَّه في اللَّغة بالسُّكون. قَالَ أبو موسى: وقد يُقال: ارتدع بالعين المهملة: تلطَّخ، والصَّحيح الأوَّل.
ثالثها: وجه ذكر البخاريِّ هذا الحديث هنا أنَّ فيه الصَّلاة في الرِّحال، وهو كلامٌ غير الأذان، نعم يستحبُّ ذلك في ليلة مطرٍ أو ريحٍ أو ظلمةٍ أن يقول ذلك عقب الأذان، ولو قاله بعد حيعلته جاز. ونصَّ الشَّافعيُّ عليه في «الأمِّ»، لكن قوله بعده أحسن ليبقى الأذان على نظمه.
ومِن أصحابنا مَن قَالَ: لا يقوله إلَّا بعد الفراغ، وهو ضعيفٌ مخالفٌ لصريح حديث ابن عبَّاسٍ، ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمرَ لأنَّ هذا جرى في وقتٍ وذاك في وقتٍ، وكلاهما صحيحٌ، بل ظاهر حديث ابن عبَّاسٍ أنَّه يقولهما بدل الحيعَلتين، وبه قَالَ بعض المتأخِّرين.
وأغرب إمام الحرمين حيث استبعد الإتيان بهذه اللَّفظة في أثناء الأذان، وَقَالَ: تغييره مِن غير ثبتٍ مستبعدٌ، وقد علمت أنتَ الثَّبت، وأنَّ ظاهره: حذف الحيعَلتين، ويقولهما بدلهما.
وَقَالَ القرطبيُّ: استدلَّ بالحديث مَن أجاز الكلام في الأذان وهم: أحمد والحسن وعُروة وعَطاءٌ وقَتادة وعبد العزيز بن أبي سلَمة وابن أبي حازمٍ مِن المالكية، ولا حجَّة فيه لِمَا في حديث ابن عمرَ الآتي بعد مِن عند البخاريِّ فقال في آخر الأذان: ((أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ)) [خ¦666]. وحديث ابن عُمر إن لم يكن ظاهرًا في ذكره له بعد الأذان _إذ يحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ_ فلا أقلَّ مِن أن يكون محتملًا. وقد روى ابن عَديٍّ في «كامله» من حديث أبي هريرةَ ما هو صريحٌ في ذكره له بعد فراغ / الأذان.
ثمَّ إنَّ حديث ابن عبَّاسٍ لم يسلك فيه مسلك الأذان. ألا تراه قَالَ: فلا تقل: حيَّ على الصَّلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم، وإنَّما أراد إشعار النَّاس بالتَّخفيف عنهم للعذر كما فعل في التثويب للأمراء، وقد كره الكلام في الأذان مالكٌ وأبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ وعامَّة الفقهاء، وعن أحمد: إباحته في الأذان دون الإقامة، وأبطل الزُّهريُّ الإقامةَ به، وعن الكوفيِّين أنَّه إذا تكلم في أذانه يجزئه ويبني، وهذا الحديث دالٌّ عليه، حجَّة على مَن خالف.
رابعها: الرِّحال: المنازل والدُّور والمساكن، وهي جمع رَحلٍ، وسواءٌ كانت مِن حَجرٍ ومَدَرٍ وخشبٍ، أو شعرٍ وصوفٍ ووبرٍ وغيرها.
خامسها: قوله: (قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ) قد جاء في بعض طرقه: (يعني النَّبِيَّ صلعم)، و(العَزْمَةُ) بإسكان الزَّاي، أي: حقٌّ وواجبٌ. وأبعد بعض المالكيَّة حيث قَالَ: إنَّ الجمعة ليست بفرضٍ، وإنَّما الفرض الظُّهر أو ما ينوب مقامه، والجماعة على خلافه، نبَّه عليه ابن التِّين في باب الجمعة. قَالَ: وحكى ابن أبي صُفرةَ عن «موطَّأ ابن وَهبٍ» عن مالكٍ أنَّ الجمعة سنَّةٌ، قَالَ: ولعله يريد في السَّفر، ولا يُعتدُّ به.
والضمير في قوله: (وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ) جاء في بعض طرقه مقتصرًا: ((إنَّ الجمعة عزمةٌ))، وقوله: (خَطَبَنَا) دالٌّ عليه.
ومِن فوائد الحديث: تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه مِن الأعذار، وأنَّها متأكِّدةٌ إذا لم يكن عذرٌ، وإنكار الجماعة يقتضي أن يكون قَالَ ذلك في صلب الأذان، فلو قاله بعده لم يكن فيه ذلك الإنكار، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادةٌ عند العَود إلى هذا الحديث في موضعه إن شاء الله.