-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░133▒ بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
809- ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ من طُرقٍ ثلاثة:
أحدها: طريق سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: (أُمِرَ النَّبِيُّ صلعم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا: الجَبْهَةِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ).
810- ثانيها: طريق شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو به، بلفظ: (أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ نَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا).
812- ثالثها: طريق وُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ / بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلعم: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ).
وذكر فيه حديث البراء في وضع الجبهة.
811- أمَّا حديث البَرَاء فسلف في باب: متى يَسْجد خَلْفَ الإمام. [خ¦690]
وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ فأخرجه مسلمٌ أيضًا باللفظ الثالث وقال: ((إلى أنفه)): بدل: (عَلَى أَنْفِهِ). وباللفظ الأوَّل: وقال: (أَعظُمٍ) بدل (أَعضَاءٍ)، و((الكفَّين)) بدل (واليَدَين)، و((القدمين)) بدل (الرِّجلَينِ).
وفي رواية له: ((أُمرت أن أسجدَ على سَبعٍ ولا أكفِتَ الشَّعْر ولا الثيابَ: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين))، وعند ابن ماجه: ((قال ابن طاوسٌ: فكانَ أبي يقول: اليدين والرُّكبتين والقدمين، وكان يعدُّ الجبهة والأنفَ واحدًا)).
وفي «مسلمٍ» من حديث العبَّاسِ بن عبد المطَّلب، سمع النبيَّ صلعم يقول: ((إذا سجَدَ العَبْدُ سَجَد معهُ سبعةُ آرابٍ: وجهُه، وكفَّاهُ، وقَدَماهُ، ورُكبتاهُ)).
إذا علمت ذلك، فاختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه مِن الآراب السَّبعة عند القدرة، بعد إجماعهم على أنَّ السجود على الجبهة فريضةٌ، فقالت طائفةٌ: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، ورُوي ذلك عن ابن عمر وعطاءٍ وطاوسٍ والحسن وابن سيرين والقاسم وسالمٍ والشَّعبيِّ والزُّهريِّ والشافعيِّ في أظهر قوليه، ومالكٍ ومحمَّدٍ وأبي يوسف وأبي ثورٍ، والمستحبُّ أن يسجد على أنفه معها.
وقالت طائفةٌ: يجزئه أن يسجد على أنفِه دون جبهته، وهو قول أبي حنيفة، وهو الصحيحُ في مذهبه.
وروى أسد بن عمرٍو: لا يجوز إلَّا من عذرٍ.
وهو قول صاحبيه، وفي «شرح الهداية» عنه إن وضع الجبهة وحدَها مِن غير عذرٍ جاز بلا كراهةٍ، وفي الأنف وحدَه يجوز مع الكراهة، والمستحبُّ الجمع بينهما.
وفي «الأسرار» للدَّبُوسيِّ: يُجْزِئه. وأشار في «المنظومة» عنه الجوازَ مِن غير عذرٍ، ونَسَب ابنُ قدامة في «المغني»، والنوويُّ في «شرح المهذَّب» انفرادَ أبي حنيفة به وقالا: لا نعلم أحدًا سبقه إليه، لكنَّ ابن شأسٍ في «جواهره» قال: إنَّه قول مالكٍ. وقال ابن جريرٍ في «تهذيبه»: حُكْم الجبهة والأنف سواءٌ، فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون الأصابع أو الأصابع دونها، لا فرق بين ذلك. قال: وبنحو هذا الذي قلناه قال جماعةٌ من السلف.
قال ابن بطَّالٍ: ورُوي مثله عن طاوسٍ وابن سيرين، وهو قول ابن القاسم، وفي «المبسوط»: ونُقل عن ابن عمر مثل قول إمامنا، وذكَرَ أصحابُ التشريح أنَّ عَظْمي الأنف يبتدئان مِن قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فيه الثنايا والرَّباعيَّات، فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخدِّ واحدًا، وهو المشار إليه في الحديث على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه فسوَّى بينهما، ولأنَّ أعضاء السجود سبعةٌ إجماعًا، ولا يتمُّ ذلك إلَّا إذا عُدَّا واحدًا.
وفي الترمذيِّ: ((لا صلاةَ لِمَن لا يُصِيب أَنْفهُ من الأرضِ بمصيبِ الجبين))، وصحَّح إرساله عن عِكْرمة من غير ذكر ابن عبَّاسٍ.
وقالت طائفةٌ مِن أهل الحديث: يجبُ السجود عليهما جميعًا، رُوي ذلك عن النخعيِّ وعكرمة وابن أبي ليلى وسعيد بن جبيرٍ، وهو قول أحمد وطائفة، وهو مذهب ابن حبيبٍ.
وقال ابن عبَّاسٍ: من لم يضع أنفه في الأرض لم يُصلِّ. وفي بعض طرق حديث ابن عبَّاسٍ: ((أُمرت أن أسجدَ على سَبعةِ أعضاءٍ منها الوجهُ))، فلا يختصَّ بالجبهة دون الأنف، وبهذا الحديث احتجَّ أبو حنيفة في الاقتصار على الأنف، وقال: ذِكره للوجه يدلُّ على أنَّه: أيُّ شيءٍ وُضِع منه أجزأه، وإذا جاز عند من خالف الاقتصار على الجبهة فقط جَازَ على الأنف فقط؛ لأنَّه إذا سجدَ على أنفه قيل: سجد على وجهِه كما إذا اقتصَرَ على جبهته.
وقالت طائفةٌ: لا يُجْزِئه مِن ترك السجود على شيءٍ مِن الأعضاء السبعة، وهو قول أحمد وإسحاق، وأصحُّ قولي الشافعيِّ فيما رجَّحه المتأخِّرون خلافَ ما رجَّحه الرافعيُّ، وهو مذهب ابن حبيبٍ، وأظنُّ البخاريَّ مال إلى هذا القول، وحجَّته حديث ابن عبَّاسٍ السَّالف أنَّه أَمَر أُن يَسْجدَ على سبعة أعضاء، فلا يجزئ السجود على بعضها إلَّا بدلالةٍ.
واحتجَّ من لم يرَ الاقتصار على الأنف بأنَّ الأحاديث إنَّما ذُكر فيها الجبهة ولم يُذكر الأنف، فدلَّ على أنَّ الجبهة تجزئ، وأنَّ الأنف تَبَعٌ، وأمَّا الرواية السالفة: ((وأشارَ بيدهِ على أَنْفِهِ)). فالأنف غير مُشترَطٍ في ذلك لأنَّه إنَّما أشار بيده إلى أنفه إلى جبهته، فجعل الأنف تبعًا للجبهة، ولم يقل: إلى نفسه. كذا قال المهلَّب، وقد سلف رواية: ((إلى أنفِهِ)).
قال ابن القصَّار: والإجماع حُجَّةٌ ووجدنا عصرَ التابعين على قولين، فمنهم مَن أوجب السجود على الجبهة والأنف، ومنهم مَن جوَّز الاقتصار على الجبهة، فمن جوَّز الاقتصار على الأنف دون الجبهة خرج عن إجماعهم، لكنْ في «العارضة» لابن العربيِّ في بعض طُرقه: ((الجبهةُ أو الأنفُ))، ويُقال لمن أوجب السجود على الآراب السبعة: إنَّ الله تعالى ذكر السجود في مواضع مِن كتابه فلم يذكر فيها غير الوجه فقال: {ويَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ} [الإسراء:109] {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} [الفتح:29].
وقال الشارع: ((سَجدَ وَجْهي للذي خَلَقَه وصَوَّره وَشقَّ سَمْعَه وبَصَره))، فلم يذكر غير الوجه. وقال للأعرابيِّ الذي علَّمه: ((مكِّنْ جَبْهتكَ من الأرضِ))، ولم يذكر باقي الأعضاء، ولو كان حُكْم السجود متعلِّقًا بذلك لكان مع العجز عنه ينتقل إلى الإيماء كالرأس، فلمَّا كان مع العجز يقع الإيماء بالرأس حسب، ولا يُؤمر بإيماء الباقي علمنا أنَّ الحُكْم تعلَّق بالجبهة فقط.
وأمَّا أمره ◙ بالسجود على الأعضاء السبعة فلا يمتنع أن يُؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضًا وبعضه مسنونًا، ولا يكون وجوبُ بعضه دليلًا على وجوب باقيه إلَّا بدالَّة الجمع بين ذلك، والخلاف في الأعضاء الستَّة ثابتٌ عند الحنفيَّةِ أيضًا، ففي «شرح الهداية»: لا تجب. وفي «الواقعات»: لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه.
ونقل أبو الطيِّب عن عامَّة الفقهاء عدمَ الوجوب، وعند زُفَر وأحمد الوجوبُ، وعند أحمد في الأنف روايتان. وفي الترمذيِّ عن أحمد: وضعُهَا سُنَّةٌ.
وادَّعى ابن العربيِّ أنَّ قوله: أُمر أو أُمرت أو أُمرنا مخصوصٌ به في الظاهر، واختلف الناس فيما فُرض عليه هل تدخل معه الأمَّة؟ فقيل: / نعم. والأصحُّ لا إلَّا بدليلٍ، وقيل: إذا خُوطب بأمرٍ أو نهيٍ فالمراد به الأمَّة معه، وهذا لا يثبتُ إلَّا بدليلٍ. قال: والدليل على توجُّب ذلك عليه إجماعُ الأمَّة على وجوب السجود على هذه الأعضاء، ولعلَّ ذلك أُخذ من قوله: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي))، ومن دليلٍ آخر سواه.
ولا خلافَ أعلمُه في الأعضاء السبعة إلَّا في الوجه، وكلامه كلُّه عجيبٌ، وأين الإجماع فيما ذكره والأصل عدم الخصوصيَّة؟!
وقوله في رواية: (أَعْضَاءٍ) وفي روايةٍ: (أَعْظُمٍ) إمَّا من باب تسمية الجملة باسم بعضها، أو سمَّى كلَّ واحدٍ منها عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كلُّ واحدٍ منها على عظامٍ.
وأمَّا كفُّ الشَّعْر والثوب فسيأتي في بابه قريبًا. [خ¦816]
وقوله: (وَاليَدَيْنِ) يريد: الكفَّين. خلافًا لمن حمله على ظاهره لأنَّه لو حُمِل على ذلك لدخلَ تحت المنهيِّ عنه في افتراش السبع والكلب.