التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب القراءة في العشاء بالسجدة

          ░101▒ باب القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ
          768- ذكر فيه حديث أبي رافعٍ السالف، وهو حجَّةٌ لنا في السجود في المفصَّل، وأجاز القراءة بها في العشاء وسائر المكتوبات من يراه.
          واختلفت الرواية عن مالكٍ في ذلك، ففي «المدوَّنة»: كره مالكٌ للإمام أن يتعمَّد قراءة سورةٍ فيها سجدةٌ، لئلَّا يُخلِّط على الناس، فإن قرأها فليسجد، وأكره أن يتعمَّدها الفذُّ. وروى عنه أشهب أنَّه إذا كان مع الإمام قليلٌ مِن الناس لا يخاف أن يُخلِّط عليهم فلا بأس بذلك. وروى عنه ابن وهبٍ أنَّه قال: لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة، ولا يُكره عندنا قراءتها للإمام سريَّةً كانت الصلاة أو جهريَّةً، ويسجد متى قرأها، وقد عرفت مذهب مالكٍ فيه.
          وقال أبو حنيفة: يُكره في السريَّة دون الجهريَّة. قال الرُّوْيَانيُّ _من أصحابنا_ في «بحره»: وعلى مذهبنا يُستحبُّ تأخير السجود حتَّى يسلِّم؛ لئلَّا يهوِّش على الناس.
          قلت: فيه نظر؛ لأنَّ في «سنن أبي داود» من حديث ابن عمر ((أنَّ رسولَ اللهِ صلعم سَجَدَ في صلاةِ الظُّهْر ثمَّ قَامَ فَركَعَ))، فرأينا أنَّه قرأ تنزيل السَّجدة. ورواه / الحاكم في «مستدركه» وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين. قال: وهو سنَّةٌ صحيحةٌ عزيزةٌ أنَّ الإمام يَسْجُدُ فيما يُسرُّ بالقراءة مثلَ سجوده فيما يعلن.