التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

          ░61▒ باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ في القِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ.
          702- ذكر فيه حديث أبي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: والله يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم في مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ).
          هذا الحديث سلف في باب: الغضب في الموعظة [خ¦90]، مِن كتاب العلم ويأتي قريبًا في باب مَن شكى إمامه إذا طوَّل [خ¦704].
          و(ما) هنا شرطيَّةٌ لا نافيةٌ.
          وبوَّب البخاريُّ على التخفيف في القيام وذكر الحديث في التخفيف في الكلَّ؛ لأنَّ الوارد التخفيف في القيام فقط، وهو محلُّ التَّطويل، وما عداه سهلٌ لا يشقُّ إتمامه على أحدٍ، ويأتي فقهه في الباب بعده. قَالَ ابن بطَّالٍ: لمَّا أمر الشَّارع بالتَّخفيف كان المطوِّل عاصيًا، ومخالفة العاصي جائزةٌ لأنه لا طاعةَ إلَّا في المعروف.