-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةَ.
663- ذكر فيه مِن حديث إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعدٍ، عن أَبِيهِ، عن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بن بُحَينَةَ قَالَ: (مَرَّ النَّبِيُّ صلعم بِرَجُلٍ).
وبإسناده إلى شُعْبَةَ: أَخبَرَنِي سَعدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عن حَفْصَ بن عَاصِمٍ: (سَمِعتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ ابن بُحَينَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم رَأى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟! آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟!). تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ عن مَالِكٍ.
وَقَالَ ابن إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابن بُحَينَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ: أخبرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ.
الشرح: هذا التَّبويب الَّذي بوَّب له هو لفظ حديثٍ صحيحٍ أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» وأصحاب السُّنن الأربعة مِن حديث عَمرو بن دينارٍ عن عَطاء بن يسارٍ عن أبي هُريرة مرفوعًا به سواءً، وفي روايةٍ لابن حِبَّان في «صحيحه»: ((إذا أخذَ المؤذِّنُ في الإقامةِ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةَ)) قَالَ التِّرمذيُّ: كذا روى أيُّوب ووَرقاءُ وزيادٌ وإسماعيل بن مسلمٍ وابن جُحَادة عن عمرٍو، ورواه حمَّاد بن زيدٍ وابن عُيَينة عن عمرٍو فلم يرفعاه، والمرفوع أصحُّ. قَالَ البيهقيُّ: وممَّن رفعه عن عمرٍو أيضًا محمَّد بن مسلمٍ الطَّائفيُّ وأَبَان بن يزيدَ، ورواه مسلمُ بن خالدٍ عن عمرٍو مسندًا بزيادة: فقيل: يا رَسُولَ الله، ولا ركعتَي الفجر؟ قَالَ: ((ولا ركعتَي الفجر)).
وَقَالَ ابن عَدِيٍّ: لا أعلم ذكَرَ هذه الزيادة غير يحيى بن نَصرِ بن حاجبٍ عن مسلمٍ.
قَالَ البيهقيُّ: وقد قيل: عن أحمد بن سيَّارٍ عن نصر بن حاجبٍ، وهو وهمٌ، ونصرٌ ليس بالقويِّ، وابنه يحيى كذلك.
ثمَّ الحديث الَّذي ذكره البخاريُّ مِن طريق عبد الله ابن بُحَينة أخرجه مسلمٌ أيضًا، وأغرب الحاكم فاستدركه، ولمسلمٍ مثله مِن حديث عبد الله بن سَرْجِسَ، وللبَيهقيِّ مِن حديث ابن عبَّاسٍ.
وقوله: (عَنْ مَالِكٍ) هو ممَّا وهم فيه شُعبة وغيره على سعد بن إبراهيمَ، والصَّواب فيه رواية ابن إسحاق وأبي عَوانة وإبراهيم بن سعدٍ عن سعد عن حفصٍ عن عبد الله، أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ عن قُتيبةَ عن أبي عَوانة، وابن ماجه عن محمَّد بن عثمانَ عن إبراهيم. ورواه القَعنبيُّ عن إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه عن حفصٍ عن عبد الله بن مالكٍ عن أبيه. قَالَ مسلمٌ: وهو خطأٌ، قلتُ: وروى له النَّسائيُّ أيضًا حديثًا آخر أنَّه ((صلَّى مع النَّبِيِّ صلعم فقام في الشَّفع...))، مِن حديث شُعبة عن عبد ربِّه عن محمَّد بن يحيى عن مالكٍ، ثمَّ قَالَ: وهو خطأٌ، والصَّواب: عبد الله بن مالكٍ. وَقَالَ ابن عساكر في ترجمة مالك ابن بُحَينة عن النَّبِيِّ صلعم: إنَّها وهمٌ.
قلتُ: وزعمَ ابن الأثير أنَّ مالكًا له صحبةٌ أيضًا، قلت: أنكرها الدِّمياطيُّ بخطِّه في البخاريِّ، فقال على حاشيته: ليس لمالكٍ هذا رؤيةٌ ولا صحبةٌ ولا إسلامٌ وإنَّما ذلك لولده عبد الله.
والرَّجل المذكور في الحديث: هو عبد الله بن مالك بن القِشْبِ، وهو جُنْدُبُ بن نَضْلَة بن عبد الله بن رافعٍ الأزْديُّ راوي الحديث، و(بُحَينة): أمُّه، صحابيَّةٌ، واسمها كما قَالَ ابن سعدٍ: عَبْدَة بنت الحارث بن المطَّلب بن عبد مَنافٍ، لها صحبةٌ. وَقَالَ أبو نُعَيمٍ الأصبهانيُّ: إنَّها أمُّ أبيه، وَقَالَ النَّسائيُّ: مَن قَالَ: مالك بن بُحَينة فقد أخطأ، والصَّواب: عبد الله بن مالك بن بُحَينة، بيَّن ذلك في حديث جعفرِ بن محمَّدٍ عن أبيه عن عبد الله / بن مالك ابن بُحَينةَ قال: خرج رسول الله صلعم إلى صلاة الصُّبح ومعه بلالٌ، فأقام الصَّلاة فمرَّ بي وأنا أصلِّي، فضرب مَنكِبي وقال: ((تصلِّي الصُّبح أربعًا؟)).
إذا تقرَّر ذلك فاختلف العلماء فيمن دخل المسجد لصلاة الصُّبح فأُقيمت الصَّلاة: هل يصلِّي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفةٌ أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر، واحتجُّوا بهذا الحديث، رُوي ذلك عن ابن عمرَ وأبي هريرةَ وسعيدِ بن جُبَيرٍ وعروةَ بن الزُّبير، وابن سيرينَ وإبراهيم وعَطاءٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاق وأبي ثورٍ والطَّبريِّ. وقالت طائفةٌ: لا بأس أن يصلِّيها خارج المسجد إذا تيقَّن أنه يدرك الرَّكعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حَنيفة وأصحابه والأوزاعيِّ، إلَّا أنَّ الأوزاعيَّ أجاز أن يُوقعهما في المسجد ورخَّص. وحكاه القرطبيُّ عن طائفةٍ مِن السَّلف منهم ابنُ مسعودٍ.
وقال الثَّوريُّ: إن خشي فوتَ ركعةٍ دخل معه ولم يصلِّهما، وإلَّا صلَّاهما في المسجد، وهو قوٌل لمالكٍ. وذهب بعض الظَّاهريَّة أنَّه يقطع صلاته إذا أُقيمت الصَّلاة. قال ابن حزمٍ: فلو تعمَّد تركها إلى أن تقام الصَّلاة فلا سبيل إلى قضائها لأنَّ وقتها خرج، ونقل القرطبيُّ عن جمهور العلماء مِن السَّلف وغيرهم منعهما إذا دخل والإمام في الصَّلاة وحُكي عن مالكٍ اعتبار خشية فوت الرَّكعة الأخيرة. وقيل: يصلِّي وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا قاله في «الجلَّاب»، واستدلَّ مَن كره ذلك بهذا الحديث وبحديث الباب الَّذي أسلفناه أولًا. قال ابن حزمٍ: أعلَّه بعضهم بأن قال: عمرُو بن دينارٍ قد اضطُرِب عليه في هذا الحديث، فرواه عنه ابن عُيَينة والحمَّادان فأوقفوه على أبي هُريرة.
قال ابن بطَّالٍ: فلذلك تركه البخاريُّ، ثمَّ أجاب بأنَّ ابن جُرَيجٍ وأيُّوب وزكريَّا ابن إسحاقَ أسندوه. والَّذي أسنده مِن طريق حمَّاد بن سلَمة أوثق وأضبط مِن الَّذي أوقفه عنه، وأيُّوب لو انفرد لكان حجَّةً على جميعهم، وكأنَّ عمرَو بن دينارٍ رواه عن عَطاءٍ عن أبي هُريرة مرفوعًا، وتارةً عن عَطاءٍ عن أبي هُريرة أنَّه أفتى به، وبحديث عبد الله بن سَرجِسَ السَّالف، وفي آخره: فقال له: ((يا فلان: أيَّتُهما صلاتُك، الَّتي صلَّيت وحدَك أو الَّتي صلَّيتَ معنا؟)) وبحديث ابن عبَّاسٍ السَّالف أيضًا، وأخرجه ابن خُزَيمة في «صحيحه» أيضًا بلفظ: كنت أصلِّي وأخذ المؤذِّن في الإقامةِ، فجذَبني النَّبيُّ صلعم وقال: ((تصلِّي الصُّبح أربعًا؟)) وله عن أنسٍ نحوه.
وما رُوي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه ◙ كان يصلِّي عند الإقامة في بيت مَيمونةَ واهٍ، كما نبَّه عليه ابن القطَّان، وفيه مع ذلك آثارٌ عن السَّلف أيضًا، ومنهم ابن عُمرَ وأنَّه حصبَ مَن فعل ذلك. وأمَّا حديث أبي هُرَيرة مرفوعًا: ((إذا أُقيمت الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةَ إلَّا ركعتَي الفجرِ)) واهٍ.
قال البيهقيُّ: لا أصلَ لهذِه الزيادة، ثمَّ أوضحه، وبمقتضاه فعله جماعةٌ من الصَّحابة.
وادَّعى الطَّحاويُّ أنَّ الَّذي كرهه ◙ لابن بُحَينة وصلُه إيَّاها بالفريضة في مكانٍ واحدٍ دون فصلٍ بينهما، وحمله مالكٌ على مَن اشتغل بنافلةٍ عن فريضةٍ، ولو كان فيمن اشتغل بفريضةٍ عن نافلةٍ أمره بقطع الصَّلاة.
وأجمعوا أنَّ مَن عليه صلاة الظُّهر فدخل في المسجد ليصلِّيها فأُقيمت عليه العصر أنَّه لا يقطع صلاته ويكملها. قال مالكٌ: ومن أحرمَ بفريضةٍ في المسجد فأُقيمت عليه تلك الفريضة، فإن لم يركع قطعَ بسلامٍ ودخل مع الإمام، وإن ركع صلَّى ثانيةً وسلَّم ودخل مع الإمام، وإن صلَّى ثالثةً صلَّى رابعةً، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعةً أم لا، وإن صلَّى اثنتين أتمَّهما ثلاثًا.
وقوله: (لاَثَ بِهِ النَّاسُ) أي: اجتمعوا حوله وأحاطوا به قال صاحب «العين»: لاث الشَّجر والنَّبات: التفَّ بعضه ببعضٍ، وكلُّ شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو لائثٌ ولاثٍ، ويُقال أيضًا: ألاثَ، بمعنًى واحدٍ، وفي «الصَّحاح»: الالتياث: الاختلاط. وقال الكِسائيُّ: يٌقال للأشراف: إنهم لمَلاوِث، أي: يُطاف بهم ويُلاث.
الحديث الثالث: سُئل أنسٌ: (هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلعم خَاتَمًا...) الحديث، وقد سلف [خ¦572] في باب: وقت العشاء إلى نصف الليل.