-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ باب فَضْلِ الجَمَاعَةِ.
وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ.
قلت: قد رُوي ذلك عن حُذيفة وسعيد بن جُبَيرٍ، وذكر الطَّحاويُّ عن الكوفيِّين ومالكٍ: إن شاء صلَّى في مسجده وحدَه، وإن شاء أتى مسجدًا آخر يطلب فيه الجماعة، إلَّا أنْ مَالِكًا قَالَ: إلَّا أنْ يكون في المسجد الحرام أو مسجد رَسُولِ الله فلا يخرجوا منه ويصلُّوا فيه وحدانًا؛ لأنَّ هذين المسجدين الفذُّ أعظم أجرًا ممَّن صلَّى في جماعةٍ. وَقَالَ الحسن البصريُّ: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد.
قَالَ الطَّحاويُّ: والحجَّة لمالكٍ أنَّ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجةٍ، والصَّلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة أفضل مِن الصَّلاة في غيرهما، فلذلك لا يتركهما ابتغاء الصَّلاة في غيرهما.
وفي «مختصر ابن شعبانَ» عن مالكٍ: مَن صلَّى في جماعة فلا يعيد في جماعةٍ إلَّا في مسجد مكَّة والمدينة.
ثمَّ قَالَ البخاريُّ: (وجاء أنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلِّي فيه فأذَّن وأقام وصلَّى جماعةً).
وهذا التعليق رواه ابن أبي شَيبة عن ابن عُليَّة عن الجَعْد أبي عثمان عنه. وعن هُشَيمٍ أخبرنا يونس بن عُبَيدٍ، حَدَّثَنِي أبو عثمان السُّكَّريُّ فذكره.
واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد، فرُوي عن ابن مسعودٍ أنَّه صلَّى بعلقمة والأسود في مسجدٍ قد جمع فيه. وهو قول عطاءٍ والحسن في روايةٍ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهَبُ عملًا بظاهر الحديث: ((صلاةُ الجماعةِ تفضلُ على صلاةِ الفذِّ...)) الحديثَ. وقد وقع ذلك في مسجده صلعم وَقَالَ: ((أيُّكم يتصدَّق على هذا فيصلِّي معه فصلَّى معه الصِّدِّيق)) كما أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وَقَالَ: إنَّه قولُ غير واحدٍ مِن أهل العلم مِن الصَّحابة والتَّابعين. وقالت طائفةٌ: لا يجمَّع في مسجدٍ جمِّع فيه مرَّتين، رُوي ذلك عن سالمٍ والقاسم وأبي قِلابة، وهو قول مالكٍ واللَّيث وابن المبارك والثَّوريِّ والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة والشَّافعيِّ. قَالَ بعضهم: إنَّما كره ذلك خشية افتراق الكلمة؛ فإنَّ أهل البدع يتطرَّقون إلى مخالفة الجماعة، وَقَالَ مالكٌ والشَّافعيُّ: إذا كان المسجد على طريقٍ لا إمامَ له لا بأس أن يجمِّع فيه قومٌ بعد قومٍ. وحاصل مذهب الشَّافعيِّ أنَّه لا يُكره في المسجد المطروق، وكذا غيره إن بعُد مكان الإمام ولم يُخفْ فيه.
ثمَّ ذكر البخاريُّ في الباب ثلاثة أحاديث.
645- 646- 647- أحدها: حديث ابن عمرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).
ثانيها: حديث أبي سعيدٍ مثله.
ثالثها: حديث أبي هُريرة: (صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ على صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وِعِشْرِينَ ضِعْفًا، وذلك أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِها دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ).
والكلام عليها مِن أوجهٍ:
أحدها: أمَّا حديث ابن عمرَ فأخرجه مسلمٌ أيضًا، وعدَّد التِّرمذيُّ رواته وَقَالَ: عامَّة مَن روى عن النَّبِيِّ صلعم إنَّما قالوا: بخمسٍ وعشرين إلَّا ابن عمرَ، فإنَّه قَالَ: بسبعٍ وعشرين.
وأمَّا حديث أبي سعيدٍ فهو ساقطٌ في بعض النُّسخ، وهو ثابتٌ في «الأطراف» لأبي مسعودٍ وخلفٍ دون الطَّرقيِّ وهو مِن أفراد البخاريِّ، وذكره أبو نُعَيمٍ هنا بعد حديث ابن عمر، وذكره الإسماعيليُّ أوَّل الباب قبله.
وأمَّا حديث أبي هُريرة فسلف في باب الصَّلاة في مساجد السُّوق، ويأتي في البيوع أيضًا.
ثانيها: الجماعة: اسم لعددٍ مِن النَّاس يجتمعون، ويقع على الذكور والإناث.
وقوله: (تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ) كذا هو في عدَّة نسخٍ مِن البخاريِّ، وعزاه ابن الأثير إليه في «شرح المسند» بلفظ: ((على صلاةِ الفَذِّ)) ثمَّ أوَّلها بأنَّ (تفضلُ) لمَّا كانت بمعنى: زاد، وهو يتعدَّى بِعلى، أعطاها معناها فعدَّاها بها، وإلَّا فهي متعدِّيةٌ بنفسها.
قَالَ: وأمَّا الَّذي في مسلمٍ: ((أفضلُ مِن صلاةِ الفذِّ)) فجاء بها بلفظة: أفعلُ الَّتي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك فيه، وهي أبلغ مِن (تفضُل) لأنَّها تدلُّ على التفضيل دلالةً هي أفصح مِن دلالة تفضل عليه. والفضل: الزِّيادة، و(الفَذُّ): المنفرد بالذَّال المعجمة، ومعناه: المصلِّي وحده، ولغة عبد القَيس: الفنذُ بالنُّون، وهي غنَّةٌ لا نونٌ حقيقةً. قَالَ: وكذلك يقول أهل الشَّام. والدَّرجة: المرتبة والمنزلة يريد أنَّ صلاة الجماعة تزيد على ثواب صلاة الفذِّ بسبعةٍ وعشرين ضعفًا.
والظاهر أنَّ كلَّ درجةٍ بمقدار صلاة الفذِّ، ولفظ التضعيف يُشعر بذلك لأنَّ التَّضعيف إنَّما يكون بمثل الشَّيء المضاعف، وخصَّ الدرجة في هذه الرِّواية دون الجزء والنَّصيب والحظِّ لأنَّه أراد الثَّواب مِن جهة العلوِّ والارتفاع، وأنَّها فوق تلك بكذا وكذا درجةً، لأنَّ الدَّرجة إلى جهةِ فوق.
ثالثها: / اختلف في الجمع بين رواية (سبعٍ وعشرين درجةً) و((خمسةٍ وعشرين ضِعفًا)) وفي أخرى: في الصَّحيح: ((جزءًا)) بدل ضِعفًا على أوجهٍ وصلتها في «شرح العُمدة» إلى ثلاثةَ عشرَ وجهًا، ونذكر هنا منها ثلاثة:
أحدها: أنَّه لا منافاة بينهما؛ فذِكرُ القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد مختلَفٌ فيه. قَالَ ابن بُرهان: والشَّافعيُّ والجمهور يقولون به.
ثانيها: أن يكون أوَّلًا أخبر بالقليل ثمَّ أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها، ولا بدَّ مِن معرفة التاريخ على هذا.
ثالثها: أنَّه يختلف باختلاف المصلِّين والصَّلاة، فيكون لبعضهم خمسًا وعشرين، ولبعضهم سبعًا وعشرين بحسب كمال الصلاة مِن المحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك. وغلط مَن قَالَ: إنَّ الدرجة أصغر مِن الجزء فإنَّ في «الصَّحيح»: خمسًا وعشرين درجةً وسبعًا وعشرين درجةً، وأنَّه إذا جُزِّئ درجاتٍ كان سبعًا وعشرين، وقد تكلَّف جماعةٌ تعليل هذه الدرجات كابن بطَّالٍ وابن التِّين وغيرهما، وما جاؤوا بطائلٍ. ولابن حِبَّان فيه مصنَّفٌ.
رابعها: فيه دلالةٌ على سُنِّيَّة الجماعة، وهو قول الأكثرين؛ لأنَّ تفضيل فعلٍ على آخرَ يشعر بتفضيلهما _وهي هنا مقتضيةٌ لذلك_ وزيادةِ فضل الجماعة.
وفيه ردٌّ على داود حيث قَالَ: إنَّها شرطٌ للصِّحَّة وهو روايةٌ عن أحمد. وبقيَّة فوائده ومتعلَّقاته أوضحته في «شرح العُمدة».
وأمَّا حديث أبي سعيدٍ فانفرد بإخراجه البخاريُّ.
وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ فسلف في باب الصَّلاة في مساجد السُّوق [خ¦477]، وباب الحدَث في المسجد [خ¦445]، ويأتي أيضًا في البيوع [خ¦2119].