-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░157▒ بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلاَمِ /
848- وَقَالَ لَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الفَرِيضَةَ وَفَعَلَهُ القَاسِمُ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ (لاَ يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ). ولم يصحَّ.
الشرح: قوله: (وَقَالَ لَنَا آدَمُ) هو مِن باب المذاكرة، وقد أسندَه ابن أبي شيبة، عن ابن عليَّة، عن أيُّوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنَّه كان يُصلِّي سُبحته مكانه. وأثر القاسم أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، عن مُعْتَمرٍ، عن عبيد الله بن عمر قال: رأيتُ القاسم وسالمًا يصلِّيان الفريضةَ ثمَّ يتطوَّعان في مكانهما، قال: وأنبأني نافعٌ أنَّ ابن عمر كان لا يرى به بأسًا.
وحديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجَه مِن حديث حمَّادٍ وعبد الوارث، عن ليثٍ، عن حجَّاج بن عبيدٍ، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: ((أَيَعْجِزُ أحدُكُم أن يتقدَّم أو يتأخَّر، أو عن يمينهِ أو عن شمالهِ وفي الصَّلاة)) يعني: في السُّبحة، سكت عليه أبو داود، وفيه مجهولٌ كما قاله أبو حاتمٍ، وهو إبراهيم بن إسماعيل. قال البخاريُّ: وإسماعيل بن إبراهيم أصحُّ. وليث بن أبي سُلَيمٍ، وأخرجه البيهقيُّ مِن طُرقٍ إليه.
ونُقل عن البخاريِّ أنَّه قال: الليثُ يَضَطرب فيه، وطرَّقه الدارقطنيُّ في «علله» ثمَّ قال: ولا يصحُّ، والاضطراب مِن ليث بن أبي سُلَيمٍ. ونقل المزيُّ في «تهذيبه» عن البخاريِّ أنَّ الحديث لم يثبت ولم يصحَّ إسناده.
849- 850- ثمَّ ساق البخاريُّ حديث الزُّهريِّ عن هند بنت الحارث عن أمِّ سلمة ((أنَّه ◙ كان إذا سلَّم يمكثُ في مكانهِ يَسِيرًا...)) الحديثَ. وقد سلف في باب التسليم. [خ¦837]
ثمَّ قال: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ الفِرَاسِيَّةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم _وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبِهَا_.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَنْ يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الفِرَاسِيَّةُ. وهذا أسنده النَّسائيُّ عن محمَّد بن مُسْلمٍ عن ابن وهبٍ.
ثم قال: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَتْنِي هِنْدُ القُرَشِيَّةُ.
هذا رواه بعدُ عن عبد الله بن محمَّد، عن عثمان به، ثمَّ علَّقه بعدُ من طريقين وفيه: القرشيَّة. وفي إحداهما: وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ المِقْدَادِ، وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صلعم.
وفي ثالثٍ: الفِرَاسِيَّةُ.
وفي رابعٍ: عَن امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم
وحاصل ما ذكرَه أنَّ جعفر بن ربيعة وابن أبي عَتِيق ويونس مِن حديث ابن وهبٍ يقولون: (الفِرَاسِيَّةُ). وأنَّ عثمان بن عمر عن يونس، والزبيديَّ وشعيبًا، والليث، عن يحيى بن سعيدٍ: (القُرَشِيَّةُ). وقال يحيى: (عَن امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ).
قال الداوديُّ: وليس هذا الاختلاف بمانعٍ مِن أن تكون فراسيَّةً مِن بني فراسٍ، ثمَّ من بني فارسٍ ثمَّ من قريشٍ، فنُسبت مرَّةً إلى أبٍ مِن آبائها ومرَّةً إلى أبِّ آخر ومرَّةً إلى غيره مِن آبائها، كما يُقال في جابر بن عبد الله: السلميُّ والأنصاريُّ، وسعد بن ساعدة: السَّاعديُّ والأنصاريُّ.
واعترض ابن التين على قول الداوديِّ: ثمَّ مِن بني فارسٍ. وقال: ما علمتُ له وجهًا لأنَّ فارسَ أعجميُّ، وفراسٌ وقريشٌ عربٌ، وليس في البخاريِّ ذكر فارسٍ.
وذُكر عن الشيخ أبي عمران أنَّه قال: جعلها قرشيَّةً لَمَّا حالف زوجها فيهم، لِمَا سلف في رواية الزُّبيديِّ.
أمَّا فقهُ الباب وهو مكث الإمام في مصلَّاه بعد السلام، فأكثرُ العلماء _كما نقله عنهم ابن بطَّالٍ_ على كراهته، إذا كان إمامًا راتبًا إلَّا أن يكون مُكْثه لعلَّةٍ كما فعله الشارع. قال: وهو قول الشافعيِّ وأحمد. وقد أسلفنا قول مالكٍ فيه في الباب قبلَه. وقال أبو حنيفة: كلُّ صلاة يُتنفَّل بعدها يقومُ، وما لا يتنفَّل بعدها كالعصر والصبح فهو مخيَّرٌ، وهو قول أبي مِجلَزٍ.
وقال القاضي في «شرح الرسالة»: مِن أصحابنا مَن يَحمل قولَ مالكٍ على صلاةٍ لا نافلة بعدها، أمَّا إذا كان يتنفَّل بعدها فلا بأس أن يجلس في موضعه، وظاهر قول مالكٍ الأفضل، فإن كان ذلك مجلسه فذلك واسعٌ؛ لأنَّه إنَّما يُستحبُّ له ذلك إذا كان قصدَه لأجل الصلاة.
وقال أبو محمَّدٍ: يتنقَّل في الصلوات كلَّها، ليتحقَّق المأموم أنَّه لم يبقَ عليه مِن سجوده سهوٌ ولا غيره، كذا نقله عن أبي محمَّدٍ ابن بطَّالٍ.
وحكاه شيخنا قطب الدين في «شرحه» عن محمَّد بن الحسن وتُوبعَ، ورأيته في «شرح ابن التين» أيضًا.
وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن مسعودٍ وعائشة قالا: ((كان النبيُّ صلعم إذا سلَّم لم يَقْعُد إلَّا بِقَدْر ما يقول: اللهُمَّ أنتَ السَّلامُ، ومنك السَّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام))، وقال ابن مسعودٍ أيضًا: ((كان صلعم إذا قَضَى صَلَاته انفتلَ سريعًا، إمَّا أن يقومَ، وإمَّا أن يَنْحرفَ)).
وقال ابن جبيرٍ: شرِّقْ أو غرِّبْ ولا تستقبلِ القبلة. وقال قتادة: كان الصدِّيق إذا سلَّم كأنَّه على الرَّضْف حتَّى ينهض. وقال ابن عمر: الإمام إذا سلَّم قام. وقال مجاهدٌ: قال عمر: جلوسُ الإمام بعد السلام بِدعةٌ.
وذهب جماعةُ الفقهاء إلى أنَّ الإمام إذا سلَّم قال: مَن صلَّى خلفه مِن المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلَّا روايةً عن الحسن والزهريِّ. وذكرها عبد الرزَّاق قال: لا تَنْصرفُوا حتَّى يقومَ الإمام.
قال الزهري: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) وجماعة الناس على خلافهما، وروى مَعْمَر عن أبي إسحاق عن أبي الأَحْوَص عن ابن مسعودٍ قال: إذا فرغَ الإمامُ ولم يَقُم ولم ينحرف، وكانت لك حاجةٌ، فاذهبْ ودعْه، فقد تمَّت صلاتُك.
وروى ابن شاهين في «المنسوخ» مِن حديث سُفْيان عن سِماك عن جابرٍ: ((كان النبيُّ صلعم إذا صلَّى الغَدَاةَ لم يَبْرح مِن مجلسهِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ حسنًا)). وفي حديث ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ، عن ابن عبَّاسٍ: صلَّيت مع النبيِّ صلعم فكانَ ساعةَ يُسلِّم يقوم، ثمَّ صلَّيت مع أبي بكرٍ فكان إذا سلَّم وثبَ من مكانه كأنَّه يقومُ عن رَضْفه. ثمَّ حمل ابن شاهين / الأوَّلَ على صلاةٍ لا تعقبُها نافلةٌ، والثاني على مقابله. ثمَّ اعلم أنَّ الجمهور على أنَّ الإمامَ لا يتطوَّع في مكانه الذي صلَّى فيه الفريضة.
وذكر ابن أبي شيبة عن عليٍّ: لا يتطوَّع الإمام حتَّى يتحوَّل مِن مكانه أو يَفْصِل بينهما بكلامٍ، وكرهَه ابن عمر للإمام ولم يرَ به بأسًا لغيره. وعن عبد الله بن عمرٍو مثله.
وروى موسى عن القاسم: إنَّ الإمام إذا سلَّم فواسعٌ أن يتنفَّل في مكانه. قال ابن بطَّالٍ: وهذا لم أجده لغيره من العلماء.
قلتُ: لكنَّه قول أشهب فيما حكاه ابن التين، ودلَّ على الفصل من السُّنَّة الصحيحة حديث مسلمٍ أنَّ معاوية رأى السائبَ ابن أخت نمرٍ صلَّى معه الجمعة في المقصورة قال: فلمَّا سلَّم الإمام قمتُ في مقامي فصلَّيتُ، فأرسل إليَّ: لا تعدْ، إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تتكلَّم أو تخرج، فإنَّ رسول الله صلعم أمرنا بذلك. وفي «سنن أبي داود» من حديث عطاءٍ الخراسانيِّ عن المغيرة، مرفوعًا ((لا يصلِّي الإمامُ في الموضعِ الذي صلَّى فيه حتَّى يتحوَّلَ))، ثمَّ قال: عطاءُ لم يُدْرك المغيرة.
وفي البيهقيِّ مِن حديث عليٍّ: قال: من السُّنَّة إذا سلَّم الإمام أنْ لا يقوم من موضعه الذي صلَّى فيه حتَّى ينحرف أو يفصل بكلامٍ. ولفظ ابن أبي شيبة: لا يتطوَّع الإمام حتَّى يتحوَّل مِن مكانه أو يفصل بينهما بكلامٍ.
وفي حديث أمِّ سلمة من الفقه أنَّ خروجَ النساء ينبغي أن يكون قبلَ خروج الرجال.