التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب المرأة وحدها تكون صفًا

          ░78▒ باب المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا.
          727- ذكر فيه حديث أنسٍ: (صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم، وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ).
          هذا الحديث سلف في باب: الصَّلاة على الحصير [خ¦380]، ويأتي إن شاء الله في باب: صلاة النِّساء خلف الرِّجال [خ¦871].
          واعترض الإسماعيليُّ فقال: الواحد والواحدة لا يُسمَّى صفًّا إذا انفرد وإن جازت صلاته منفردًا خلف الصَّفِّ. وأقلُّ ما يُسمَّى إذا جمعَ بين اثنين على طريقةٍ واحدةٍ. وفيما ذكره نظرٌ، وقد قيل في قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا} [النبأ:385]: إنَّ الرُّوحَ وحدَه صفٌّ، والملائكة صفٌّ. وأمَّا أحكامه فأمورٌ:
          أحدها: أنَّ سنَّة النِّساء خلف الرِّجال، ولا يقمن معهم في صفٍّ، فإن خالَفتْ وصلَّتْ إلى جنب الرَّجل صحَّتْ عند الشَّافعيِّ ومالكٍ والأوزاعيِّ. وعند الكوفيِّين: تصحُّ صلاتها دونه. فإن عُلِّل بطلان صلاته بالمخالفة في الوقت لِمَن صلَّى قدَّام الإمام فهي أيضًا قد خالفت، ولا مخالفة منه.
          ثانيها: صحَّة صلاة المنفرد، وقد سلف قريبًا ذكر ما فيه؛ لأنَّ أم سليم صحَّت صلاتها وحدَها وكانت صفًّا، فالرَّجل أولى ولهذا المعنى أشار البخاريُّ في ترجمته.
          ثالثها: أنَّ الاثنَين يكونان صفًّا وراء الإمام، وقد خالف فيه الكوفيُّون كما سلف هناك.
          رابعها: أنَّ للصَّبيِّ موقفًا في الصَّفِّ. وعن أحمد كراهته في الفرائض.
          خامسها: أنَّ الصَّفَّ مِن الرِّجال يكون مِن اثنين فصاعدًا. وأنَّ الصَّفَّ مِن النِّساء إذا صلَّين مع الرِّجال يكون مِن امرأةٍ واحدةٍ.