-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░87▒ باب وَضْعِ اليُمْنَى على اليُسْرى في الصَّلَاةِ.
740- ذكر فيه حديث سهل بن سعدٍ قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذِرَاعِهِ اليُسْرى فِي الصَّلاَةِ). قَالَ أبو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُهُ إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى رسولِ الله صلعم. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذلك، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي.
هذا الحديث مِن أفراد البخاريِّ، و(إسماعيلُ) هذا يشبه أن يكون إسماعيلَ بن إسحاق الرَّاوي عن القَعنَبيِّ، كما أخرجه البيهقيُّ مِن طريقه وَقَالَ: يُنمَى ذلك أو كلمةً تُشبهها. زاد الدَّارقُطنيُّ في «موطَّآته»: وَقَالَ يوسف عن مالكٍ: يرفع ذلك. وَقَالَ ابن وَهبٍ: (يَنمي) يعني: يرفع. وَقَالَ أبو العبَّاس أحمد بن طاهرٍ الدَّانيُّ في «أطراف الموطَّأ»: هذا حديثٌ معلولٌ لأنَّه ظنٌّ وحُسبان. وَقَالَ ابن الحَصَّار في «تقريب المدارك»: هذا يدخل في المسند وإن بقي في النفس منه شيءٌ، ويعضده أحاديث كثيرةٌ في الباب منها حديث قَبيصةَ بن هُلْبٍ عن أبيه أخرجه ابن ماجه، والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وصحَّحه ابن حِبَّان. وَقَالَ ابن عبد البَرِّ: فيه آثارٌ ثابتةٌ عن النَّبِيِّ صلعم منها هذا الحديث، ومنها حديث وائلٍ في مسلمٍ، ومنها حديث ابن مسعودٍ في ابن ماجه، وهو حديثٌ صحيحٌ كما قَالَ ابن القطَّان وغيره، ومنها حديث جابرٍ صحَّحه ابن القطَّان، وغير ذلك مِن الأحاديث. وعن عليٍّ في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] قَالَ: وضع اليمين على الشِّمال في الصَّلاة تحت الصَّدر. أخرجه الدَّارَقُطنيُّ. وإنَّما لم يُذكر في حديث المسيء صلاته لأنَّه علَّمه الواجبات.
أمَّا حكم الباب فهو سنَّة عندنا، وبه قَالَ الصِّدِّيق وعليُّ بن أبي طالبٍ وأبو هريرةَ وعائشةَ وآخرون مِن الصَّحابة، وسعيدُ بن جُبَيرٍ والنَّخَعيُّ وأبو مِجلَزٍ وآخرون مِن التَّابعين، وسفيان الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابه وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وداودُ وأبو عُبَيدٍ وابن جَريرٍ وجمهور العُلماء.
قَالَ التِّرمذيُّ: والعمل على هذا عند أهل العلم مِن الصَّحابة والتابعين ومَن بعدهم. وحكى ابن المُنذر عن عبدالله بن الزُّبَير والحسن البصريِّ والنَّخَعيِّ أنَّه يرسلهما، وحكاه القاضي أبو الطَّيِّب أيضًا عن ابن سِيرينَ. وحكى ابن حزمٍ عن ابن سِيرينَ عدمَه. وَقَالَ اللَّيث: يرسلهما فإنْ طال ذلك عليه وضع اليُمنى على اليُسرى للاستراحة. وَقَالَ الأوزاعيُّ: هو مخيَّرٌ بين الوضع / والإرسال. والأشهر عن مالكٍ الإرسالُ؛ لأنَّ الأخذ عملٌ في الصَّلاة، وربَّما يغفلُ صاحبه، وربَّما دخله ضربٌ مِن الرِّياء، والخشوعُ هو الإقبال على الله والإخلاصُ ولا يُسلَّم أنَّ وضعهما منه. وفي «المدوَّنة»: يُكره فعله في الفرض دون النَّفل إذا طال القيام. وروى ابن بطَّالٍ عن سعيد بن جُبَيرٍ أنَّه رأى رجلًا يصلِّي واضعًا يمينه على شماله، فذهب ففرَّق بينهما.
وإذا قلنا بأخذ اليسار باليمين فيكون ذلك تحت الصَّدر وفوق السُّرَّة لحديث وائلِ بن حُجْرٍ قَالَ: ((صلَّيت مع النَّبِيِّ صلعم فوضعَ يدَه اليُمنى على يدِه اليُسرى على صدرِه)) رواه ابن خُزَيمة في «صحيحه»، وللبزَّار: ((عند صدره)). وَقَالَ أبو إسحاق المَروزيُّ: يجعل يديه تحت سرَّته. وفيه حديثٌ في الدَّارقُطنيِّ ضعيفٌ، وبه قَالَ أبو حنيفةَ، وحُكي عن أحمدَ أيضًا، وَقَالَ ابن المُنذر _في غير «الإشراف» وأظنُّه في «الأوسط» _: لم يثبت في ذلك شيءٌ عن رَسُولِ الله صلعم، فهو مخيَّرٌ بينهما. وَقَالَ التِّرمذيُّ: كلُّ ذلك واسعٌ عندهم.
فعلى الأوَّل: يضع كفَّ يمينه على يساره قابضًا كوعَها وبعض رُسغها _وهو المفصل_ وساعِدها. قَالَ القفَّال: ويتخيَّر بين بسط أصابع يمينه في عرض المفصل وبين نشرها في صَوب السَّاعد. وقيل: يضع كفَّه اليمنى على ذراعه الأيسر، قاله بعض الحنفيَّة. والأصحُّ عندنا أنَّه يحطُّ يديه بعد التَّكبيرة تحت صدره. وقيل: يرسلهما ثمَّ يستأنف وصلهُما إلى تحت صدره. وعند محمَّد بن الحسن: يضعهما بعد الثَّناء. وَقَالَ الصَّفَّار: يرسلهما إلى أن يفرغ مِن الثَّناء والتَّسبيح. قَالَ الشَّافعيُّ في «الأمِّ»: والقصد مِن وضع اليمين على اليسار تسكينُ يدَيه، فإنْ أرسلهما ولم يعبَث فلا بأس. وادَّعى المتولِّي أنَّ ظاهر المذهب أنَّ إرسالهما مكروهٌ.