-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب أَذانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبُرِهُ.
حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنُّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ).
617- الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاريُّ في مواضع منها: الشَّهادات، في باب: شهادة الأعمى، وأخرجه مسلمٌ أيضًا، قَالَ ابن مَنده: رواه القَعنبيُّ عن مالكٍ، والصَّحيح عنه إرساله يعني: بإسقاط ابن عمرَ، وصوَّب الدَّارَقُطنيُّ اتصاله.
قَالَ التِّرمذيُّ: وفي الباب عن ابن مسعودٍ وعائشةَ وأُنَيسةَ وأنسٍ وأبي ذرٍّ وسَمُرة.
ثانيها: قوله: (قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى...) إلى آخره، هذا القائل ذكر البيهقيُّ أنَّه مِن قول ابن شهابٍ. وَقَالَ الخطيبُ في كتاب «الفصل للوصل»: جعلها بعضهم مِن قول ابن شهابٍ وآخر مِن قول سالمٍ. وفي «الجمع» للحُمَيديِّ: رواه عبد العزيز بن أبي سلَمة عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن أبيه: ((وكان ابن أمِّ مكتومٍ...)) إلى آخره. قَالَ: ومِن حديث مالكٍ عن الزُّهريِّ نحوه، وصرَّح صاحب «المغني» بأنَّه مِن قول ابن عمرَ، وَقَالَ في آخره: رواه البخاريُّ.
ثالثها: معنى (أَصْبَحْتَ) أي: دخلت في حكم الصَّباح، وإن كان يحتمل قاربت الصَّباح، وستعلم ذلك في آخر الباب.
رابعها: فيه مِن الفقه ما ترجم له وهو جواز أذان الأعمى إذا كان له مَن يخبره، وإن كان الطَّحاويُّ روى مِن حديث أنسٍ مرفوعًا ((لا يغرنَّكُم أذانُ بلالٍ فإنَّ في بصرِه شيئًا)) قَالَ: فأخبر أنَّه كان يؤذِّن بطلوع ما يرى أنَّه الفجر وليس في الحقيقة بفجرٍ، قَالَ: ولِما ثبت بينهما مِن القرب بمقدار ما يصعد هذا وينزل هذا ثبت أنَّهما كانا يقصدان وقتًا واحدًا، وهو طلوع الفجر فيخطِئُه بلالٌ لِما يبصره، ويصيبه ابن أمِّ مكتومٍ لأنَّه لم يكن يؤذِّن حَتَّى يقول له الجماعة: أصبحتَ أصبحتَ. وأذانه صحيحٌ عندنا وعند مالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمد، ونقل النَّوويُّ عن أبي حنيفة وداودَ عدم الصِّحة، وهو غريبٌ عن أبي حَنيفة، نعم في «المحيط»: يُكره. قَالَ أصحابنا: ولا كراهة في أذانه إذا كان معه بصيرٌ كابن أمِّ مكتومٍ مع بلالٍ، فإن لم يكن معه بصيرٌ كُره خوف غلطه، وممَّن كره أذانه ابن مسعودٍ وابن الزُّبير، وابن عبَّاسٍ كره إقامته، ورُوي أنَّ مؤذِّن النَّخَعيِّ كان أعمى. وحمل البيهقيُّ ما رُوي عن ابن مسعودٍ على كراهة الانفراد، واستنبط منه البخاريُّ والمهلَّب جواز شهادة الأعمى على الصَّوت، لأنَّه يميِّز صوت مَن علم الوقت ممَّن يثق به فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له، ومنعه أبو حنيفة فيما حكاه ابن التِّين.
وفيه أيضًا أحكام أُخر:
الأول: جواز ذكر الرَّجل بما فيه مِن العاهة ليُستدلَّ بذلك لِمَا يحتاج إليه.
الثاني: نسبة الرَّجل إلى أمِّه إذا كان معروفًا بذلك، واسمه: عَمرٌو أو عبد الله.
الثالث: تكنية المرأة لقوله ◙: (ابن أُمِّ مَكْتُومٍ) واسمها: عاتكةُ بنت عبد الله بن عَنْكَثَة بن عامر بن مخزومٍ.
الرابع: جواز تكرير اللَّفظ للتَّأكيد لقوله: (أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ).
الخامس: جواز الأذان قبل الفجر، وعندنا فيه أوجهٌ، أصحُّها: آخر اللَّيل كما أوضحناه في كتب الفروع، ونقل في «المحلَّى» عن جماعةٍ كراهة الأذان قبل الفجر، منهم: الحسن وإبراهيم ونافعٌ والأسود والشَّعبيُّ، وسمع علقمةُ مؤذِّنًا بليلٍ فقال: لقد خالف هذا سنَّة رَسُولِ الله صلعم، لو نام على فراشه لكان خيرًا له.
قَالَ ابن حزمٍ: والأذان الَّذي كان في زمنه ◙ كان أذان سحور لا أذان صلاة، وعنده أنَّه لا يجوز أن يؤذِّن لها قبل المقدار الذي ورد: ينزل هذا ويرقى هذا. وأغرب القرطبيُّ فنقل عن الجمهور أنَّ أذان بلالٍ هو أذان الفجر، وأنَّ أبا حنيفة والثَّوريَّ قالا: إنَّ فائدته التَّأهُّب، ولا بدَّ مِن أذانٍ عند الفجر.
فرع: لو أراد الاقتصار على أذانٍ واحدٍ للصُّبح فالأفضل ما بعده كما هو المعهود في سائر الصَّلوات، ولو لم يوجد إلَّا واحدٌ أذَّن مرَّتين، فإن اقتصر على واحدٍ فقال الإمام: يقتصر على ما بعده، وقَالَ ابن الصبَّاغ: على ما قبله.
فائدة: / حديث أُنَيسة السَّالف أخرجه الإمام أحمد وابن خُزَيمة، وابن حِبَّان على عكس حديث ابن عُمر السَّالف، وهو أنَّه ◙ قَالَ: ((إنَّ ابن أمِّ مكتومٍ يؤذِّنَ بليلٍ، فكلُوا واشربُوا حَتَّى يؤذِّن بلالٌ)). وروى ابن خُزيمةَ في «صحيحه» مِن حديث عائشةَ مثلها قالت: ((كان بلالٌ لا يؤذِّن حَتَّى يطلُعَ الفجرُ)). ويجمع بينهما بأنَّه يجوز أن يكون بينهما نُوَبٌ، وهذا أولى مِن قول ابن الجوزيِّ: كأنَّه مقلوبٌ.
خاتمة: أذان ابن أمِّ مكتومٍ اختلف العلماء في تأويله كما ذكره ابن بطَّالٍ، فقال ابن حبيبٍ: ليس قوله: (أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ) إفصاحًا بالصُّبح بمعنى أنَّ الصُّبح انفجر وظهر، ولكن بمعنى: التَّحذير مِن طلوعه خيفة انفجاره، ومثله قاله الأَصِيليِّ والدَّاودي وسائر المالكيِّين، وقالوا: معنى: (أَصْبَحْتَ) قاربت الصَّباح، كما قَالَ تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة:234] أي: قاربن؛ لأنَّ العدَّة إذا تمَّت فلا رجعة، ولو كان أذان ابن أمِّ مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يُؤمر بالأكل إلى وقت أذانه للإجماع أنَّ الصِّيام واجبٌ مِن أوَّل الفجر.
وأمَّا مذهب البخاريِّ في هذا الحديث على ما تُرجم به في الباب، فأراد به: كان بعد طلوع الفجر. والحجَّة له قوله: (إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ)، فلو كان أذان ابن أمِّ مكتومٍ قبل الفجر لم يكن لقوله: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِيْ بِلَيْلٍ) معنًى لأنَّ أذان ابن أمِّ مكتومٍ كذلك هو في اللَّيل، وإنَّما يصحُّ الكلام أنْ يكون نداءه في غير اللَّيل في وقت يحرم فيه الطَّعام والشَّراب اللَّذان كانا مباحَين في وقت أذان بلالٍ. وقد رُوي هذا المعنى نصًّا في رواية البخاريِّ في كتاب الصِّيام: ((إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلُوا واشربُوا حَتَّى يؤذِّن عمرٌو فإنَّه لا يؤذِّن حَتَّى يطلُعَ الفجرُ))، وأذان عمرٍو كان علامةً لتحريم الأكل لا للتَّمادي فيه.
أخرى: شرط الأذان الوقتُ فلا يجوز قبلَه، وهو إجماعٌ في غير الصُّبح، ومذهب أبي حنيفةَ في الصُّبح أيضًا. وفي «سنن أبي داودَ» مِن حديث ابن عمر: ((أنَّ بلالًا أذَّن قبل طلوعِ الفجرِ، فأمرَه النَّبِيُّ صلعم أن يرجعَ فينادي: إنَّ العبد قد نامَ)) أعلَّه أبو داود بتفرُّد حمَّادٍ. قَالَ ابن المَدينيِّ: أخطأ فيه وهو غير محفوظٍ. وَقَالَ الشَّافعيُّ: أهل الحديث لا يثبتونه، ولا تقوم بمثله حجَّةٌ على الانفراد. قلت: وحديث الباب هو العمدة.