-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░114▒ بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
783- ذكر فيه حديث همَّامٍ، عَنِ الأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلعم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.
وهو من أفراد البخاريِّ.
وفي النَّسائي عن الأعلم، حدَّثنا الحسن أنَّ أبا بكرة حدَّثه به، وعند أبي داود: ((فَركَع دونَ الصَّفِ ثمَّ مَشَى إلى الصفِّ)) وهو عند ابن حبَّان في «صحيحه» مِن حديث عَنْبسة الأعور عن الحسن، ومن حديث شُعْبة، عن زيادٍ، عن الحسن، وقال: إنَّه مُدْحِضٌ لقول من زعم أنَّ عَنْبَسة تفرَّد به.
وأعلَّه الدارقطنيُّ بأنَّ الحسن لم يَسْمع من أبي بَكْرة. لكن له عنه في «صحيحه» عدَّة أحاديث منها هذا، وقصَّة الكسوف وليس فيها التصريح بالسماع، لكنَّ البخاريَّ لا يكتفي بالإمكان _أعني: إمكان اللقاء_ كما أسلفناه في الفصول أوائل هذا الكتاب، فلا بدَّ أن يكون ثبت عندَه سماعه منه، وغاية ما اعتلَّ به الدارقطنيُّ أنَّ الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيسٍ عن أبي بَكْرة، وذلك لا / يمنع من سماعه، منه ما أخرجه البخاريُّ.
وقد اختلف العلماء فيمن ركَع دون الصفِّ، فرُوي عن زيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ أنَّهما فعلاه، ومشيا إلى الصف ركوعًا، وفعله عروة وسعيد بن جبيرٍ وأبو سَلَمة وعطاءٌ.
وقال مالكٌ والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريبًا قَدْر ما يلحق به.
وحدُّ القُرْب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالكٍ أن يصل إلى الصفِّ قبل سجود الإمام، وقيل: يَقْرُب قَدْر ما بين الفُرجتين، وفي «العتبيَّة»: ثلاث صفوفٍ. وفي «الأوسط» للطبرانيِّ من حديث ابن جُرَيجٍ عن عطاءٍ أنَّ ابن الزبير قال على المنبر: إذا دَخَل أحدُكم المسجدَ والناسُ ركوعٌ فليركع حينَ يَدْخل، ثمَّ يَدِبُّ راكعًا حتَّى يدخلَ في الصفِّ فإنَّ ذلك السُّنَّة. قال عطاءٌ: وقد رأيتُهُ يصنع ذلك.
وقال: لم يروه عن ابن جُرَيجٍ _يعني: عن عطاءٍ_ إلَّا ابن وهبٍ، تفرَّد به حرملة، ولا يُروى عن ابن الزُّبير إلَّا بهذا الإسناد.
وفي «المصنَّف» بسندٍ صحيحٍ عن زيد بن وهبٍ قال: خرجت مع عبد الله من داره، فلمَّا توسَّطنا المسجد ركع الإمام فكبَّر عبد الله، ثمَّ ركع وركعت معه، ثمَّ مشينا إلى الصفِّ الأخير حين رفع القوم رؤوسهم، فلمَّا قضى الإمام الصلاة قمتُ لأصلِّي، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني، وقال: إنَّك قد أدركت. وَصَفَ أبو عبيدة _لِمَا نقله عن أبيه_ مثل هذا، وبسندٍ صحيحٍ أنَّ أبا لُبَابة فعل ذلك، وزيد بن ثابتٍ وسعيد بن جبيرٍ وعروة وأبو سلمة وعطاءٌ _كما سلف_ ومجاهدٌ والحسن.
وقال أبو حنيفة والثوريُّ: يُكره ذلك للواحد ولا يُكره للجماعة. ذكره الطحاويُّ قال: وأجاز أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ والليث صلاة المنفرد وحدَه دون الصفِّ.
وقال مالكٌ: لا يجذبُ إليه رجلًا.
وقال الأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر: إن ركع دون الصفِّ بطلت صلاته، محتجِّين بقوله: (وَلاَ تَعُدْ) وقال أبو هريرة عن رسول الله صلعم: ((إذا أَتَى أحدُكم إلى الصفِّ فلا يَرْكعْ دونَ الصفِّ، ولا تكبِّر حتَّى تأخذَ مَقَامكَ مِن الصفِّ))، ذكره ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ، ونهى عنه الحسن في روايةٍ، وكذا إبراهيم، واحتجَّ الأولون بأنَّه لم يأمره بالإعادة، ولو كان مَن صلَّى خلفَ الصفِّ وحده يعيد لكان من دخل في الصلاة خلف الصفِّ لا يكون داخلًا فيها. فلمَّا كان دخول أبي بَكْرة في الصلاة دون الصفِّ دخولًا صحيحًا، كانت صلاة المصلِّي كلُّها دون الصفِّ صحيحةً.
فإن قلتَ: فما معنى قوله: (وَلَا تَعُدْ) وهو بفتح التاء وضمِّ العين؟ قلت: معنيان:
أحدهما: لا تعدْ أن تركع دون الصفِّ حتَّى تقوم في الصفِّ. حكاه ابن التين عن الشافعيِّ، ويؤيِّده حديث أبي هريرة السالف من عند ابن أبي شيبة.
والثاني: لا تعدْ أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفِّزك فيه النَّفَس، وقد جاء في حديث أبي بكرة: جئتُ ورسولُ اللهِ صلعم راكعٌ وقد حَفَزني النَّفَس. الحديث. رواه حمَّاد بن سلمة عن الأعلَمِ به: فجاء يلهث. وكان ╕ أَمَرَهم أن يأتوا الصَّلاة وعليهم السَّكِينة.
ويحتمل معنى ثالثًا وهو: لا تعدْ إلى الإبطاء.
وأحسنُ مِن الكلِّ ما جاء مصرَّحًا به وهو: دخوله في الصفِّ راكعًا، فإنَّها كمشية البهائم، قاله المهلَّب بن أبي صفرة.
وقال ابن القطَّان في «علله»: وهذا هو المراد، فإنَّ في «مصنَّف حمَّاد بن سلمة» عن الأعلَم، عن الحسن، عن أبي بكرة أنَّه دخلَ المسجدَ ورسولُ الله صلعم يصلِّي وقد ركَعَ، فركعَ ثمَّ دخلَ الصفَّ وهو راكعٌ، فلمَّا انصرفَ رسولُ الله صلعم قال: ((أيُّكُم دَخلَ الصفَّ وَهُوَ راكعٌ؟)) فقال له أبو بَكْرة: أنا، فقال: ((زادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ)).
قال ابن القطَّان: فتبيَّن بهذه الزيادة أنَّ الذي أنكر عليه الشارع إنَّما هو أنْ دبَّ راكعًا، وقد كان هذا متنازعًا فيه إلى أن تبيَّن أنَّ هذا هو المراد.
قلت: لكن ما رواه عن «الأوسط» يخالفه، قال الطحاويُّ: ولا يختلفون فيمن صلَّى وراء الإمام في صفٍّ فَخَلا موضع رجلٍ أمامه أنَّه ينبغي له أن يمشي إليه، وفي تقدُّمه من صفٍّ إلى صفٍّ هو فيما بين الصفَّين في غير صفٍّ، فلم يضرَّه ذلك ولم يُخْرِجُه عن الصَّلاة، فلو كانت الصلاة لا تجوز إلَّا لقائمٍ في صفٍّ لفسدت على هذا صلاته لمَّا صار في غير صفٍّ، وإن كان ذلك أقلَّ القليل، كما أنَّ من وقفَ على موضعٍ نجسٍ أقلَّ القليل وهو يصلِّي أفسد ذلك عليه صلاته، فلمَّا أجمعوا أنَّهم يأمرون هذا بالتقدُّم إلى ما قد صلَّى أمامَه مِن الصفِّ، ولا يُفْسِد ذلك عليه كونَهُ فيما بين الصفَّين في غير صفٍّ، دلَّ ذلك أنَّ من صلَّى دون الصفِّ أنَّ صلاته تُجِزئ.