-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كانَ المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كانَ له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانَوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانَكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كانَ في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانَا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكانَ للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كانَ بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة فِي الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░115▒ باب إِتْمَامِ التَّكْبِيِر فِي الرُّكُوعِ
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
هذا ذكره بعد هذا الباب مسندًا، قال: وفِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ.
يعني به الحديث السالف في الإمامة.
ثمَّ ساق بإسناده مِن حديث خَالِدٍ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي العَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: (صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ).
هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا، و(خَالِدٍ) هو ابن عبد الله الطحَّان، و(الجُرَيْرِيُّ): هو سعيد بن إياسٍ أبو مسعودٍ، وأَبُو العَلَاءِ: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، و(مُطَرِّفٍ) هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.
قال البزَّار في «سُننه»: هذا / الحديث رواه غير واحدٍ، عن مُطرِّفٍ، عن عمران، وعن الحسن، عن عِمران، وهذه الأحاديث فيها أحاديث صِحاحٌ: حديث ابن مسعودٍ وأبي هريرة، وسائر الأسانيد حِسانٌ، وقد رُوي عن رسول الله صلعم أنَّه لا يتمُّ التكبير، روى الحسن بن عِمران _ولا نعلم روى عنه إلَّا شُعبة_ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه به، ومعناه أنَّه كان يكبِّر في بعض صلاته ويترك في خفضٍ أو رفعٍ، على أنَّ هذا الحديث لا يصحُّ من جهة النقل فاستغنينا عن التكثير في ذلك.
ثمَّ ساق البخاريُّ بإسناده من حديث ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صلعم.
وقد أخرجه مسلمٌ أيضًا، قال البزَّار في «سُننه»: رواه غير واحدٍ عن الزهريِّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وسيأتي في باب: يكبِّر وهو ينهضُ مِن السجدتين ما يَخْدِش في هذه الرواية. [خ¦826]
ثمَّ ساق من حديث قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ صلعم.
وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ. انتهى.
أراد البخاريُّ بهذا تبيين سماع قتادة مِن عكرمة، وهو مخرَّجٌ في «سنن البزَّار»، وقال في حديث سعيدٍ عن قتادة: رواه أيضًا همَّامٌ عن قتادة، ورواه خالدٌ الحذَّاء وعبد الله بن المختار وأبو بشرٍ، عن عكرمة، ولم يسند ابن المختار عن عكرمة غير هذا الحديث، وروى قَتَادة، عن شَهْرٍ عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ أنَّ أبا مالكٍ الأشعريَّ قال: لأصلينَّ بكم صلاة رسول الله صلعم، فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرةً.
قال أبو بكر: وهذا الحديث رواه بُدَيل بن مَيْسرة أيضًا عن شَهْرٍ.
وقد ذكر الإسماعيلي أيضًا في «صحيحه» مِن حديث سعيدٍ، حدَّثنا قتادة أنَّ عكرمة حدَّثهم فذكره، وحديث عكرمة هذا مِن أفراد البخاريِّ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ البخاريَّ ترجم لحديث عِمران باب: إتمام التَّكْبِير في السُّجُود، وزاد فيه: ((فَكَانَ إذا سَجَد كبَّر، وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ كبَّر)). وذكر فيه حديث عكرمة أيضًا، وأبو بشرٍ فيه هو جعفر بن أبي وَحْشيَّة إياسٍ، وشيخ البخاريِّ في حديث عِمران هو أبو النعمان، واسمه: محمَّد بن الفضل عَارِمٌ.
وترجم لحديث أبي هريرة باب التَّكْبِير إذا قَامَ مِن السُّجُود، وقال فيه: وقال موسى بن إسماعيل: حدَّثنا أَبَان، حدَّثنا قَتَادة، حدَّثنا عِكْرمة. وأراد به تبيين سماع قتادة من عكرمة كما سلف، لتزول تهمة تدليسه.
و(أَبَانُ): هو ابن يزيد، أبو يزيد العطَّار البصريُّ، استشهد به البخاريُّ، وذكر فيه حديثًا آخر كما ستعلمه.
وهذه الآثار دالَّةٌ على أنَّ التكبير في كلِّ خفضٍ ورفعٍ لم يكن مستعملًا عندهم، ولولا ذلك ما قال عمران: ذكَّرنا عليٌّ صلاة رسول الله صلعم، ولا قال أبو هريرة: إنِّي لأشبهُكُم صلاةً برسول الله صلعم، ولا أنكر عكرمة على الذي كبَّر اثنتين وعشرين تكبيرةً، ولا نسبه إلى الحمق، وهذا يدلُّ أنَّ التكبير في غير الإحرام لم يتلقَّه السلف على أنَّه من أركان الصلاة، وقد فعله جماعةٌ من السلف وتركه جماعةٌ، ولم يقل أحدٌ ممَّن فعله لمن لم يفعله: إنَّ صلاتك لا تَتِمُّ إلَّا به.
فممَّن كان يتمُّ التكبير ولا يُنْقِصه مِن الصلاة في كلِّ خفضٍ ورفعٍ: الخلفاء الأربعة وابن مسعودٍ وابن عمر وجابرٌ وأبو هريرة، ومن التابعين: مكحولٌ والنخعيُّ، وهو قول مالكٍ والأوزاعيِّ والكوفيِّين والشافعيِّ وأبي ثورٍ وعوامِّ العلماء.
وممَّن كان ينقص التكبير: ذكر الطبريُّ قال: سُئل أبو هريرة: من أوَّلُ مَن تركَ التَّكْبير إذا رفعَ رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية.
وعن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين والقاسم وسالمٍ وسعيد بن جبيرٍ مثله.
وذكر أبو القاسم البلخيُّ في كتابه «معرفة الرجال»: عن أبي عاصمٍ عن أبي حُبَابٍ، قال: شهدتُ عمرو بن عبيدٍ أتى ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، ألم يقل عمران حين صلَّى بهم فلانٌ فجعل يكبِّر كلُّما خفض ورفع؟ قال: بلى، قال: فما بالك تحذف تكبيرتين؟ فقال: إنَّ مروان وأهل المدينة لا يكبِّرون، فقال عمرٌو: سبحان الله يا أبا بكر، يقول عمران: ذكَّرني صلاة رسول الله صلعم وتقول أنت: مروان وأهل المدينة لا يكبِّرون. قال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام:90] فقال عمرٌو: أوَمروان ممَّن أمر الله أن يُقتدى به؟ لا والله، لا أجالسكَ أبدًا.
واحتجُّوا بما رواه شُعُبة عن الحسن بن عِمران، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى عن أبيه قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلعم فكانَ لا يتمُّ التَّكْبير))، يعني: إذا خَفَض وإذا رَفَع، وقد سلف، وأنَّه ضعيفٌ والحديث في «مسند أحمد».
قال البخاريُّ في «تاريخه» عن أبي داود الطيالسيِّ: هذا عندنا باطلٌ.
وقال الطبريُّ: راويه الحسن بن عمران، وهو مجهولٌ لا يجوز الاحتجاج به، قال البيهقيُّ: وقد يكون كبَّر ولم يسمع الراوي، أو يكون تركَه مرَّةً لبيان الجواز، وتأوَّله الكَرخيُّ على حذفه، وذلك نقصان صفةٍ لا نقصان عددٍ، وفي «المصنَّف» عن أبي عبيدٍ: أوَّل من نقصه زيادٌ.
وفي «شرح الهداية» سُئل أبو حنيفة عن التكبير، فقال: احْذِفه واجْزِمه. ومثله عن صاحبيه.
وكان ابن عمر يُنْقِص التكبير، وقال مِسْعرٌ: إذا انحطَّ بعد الركوع لم يكبِّر، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كلِّ ركعةٍ لم يكبِّر.
وقال سعيد بن جبيرٍ: إنَّما هو شيءٌ يُزيِّن به الرجل صلاته. وقال قومٌ من العلماء: التكبير إنَّما هو إذنٌ بحركة الإمام وليس بسُنَّةٍ إلَّا في الجماعة، فأمَّا مَن صلَّى وحدَه فلا بأس عليه أن لا يكبِّر، وقال أحمد بن حنبلٍ: كان ابن عمر لا يكبِّر إذا صلَّى وحدَه، وقد قال بسُنيَّة تكبيرات الانتقالات الخلفاء الأربعة ومن سلف، وقيس بن عبادٍ والشعبيُّ، وسعيد بن عبد العزيز، وابن الزبير.
وقال أهل الظاهر وأحمد / في روايةٍ: كلُّها واجبةٌ.
ومن الأحاديث الدَّالة على المشروعيَّة ما رواه النَّسائيُّ عن واسع بن حَبَّان أنَّه سألَ ابن عمر عن صلاة رسول الله صلعم فقال: اللهُ أكبر كلَّما وضَعَ وكلَّما رفَعَ.
وما رواه الترمذيُّ محسَّنًا مصحَّحًا مِن حديث ابن مسعودٍ: ((كانَ رسولُ اللهِ صلعم يكبِّر في كلِّ خَفْضٍ ورفعٍ وقيامٍ وقعودٍ)).
وما رواه مالكٌ مِن حديث وهب بن كَيْسان: ((أنَّ جابرًا كان يعلِّمهم التَّكْبير في الصَّلاة، فكَانَ يأمرُنا أن نكبِّر كلَّما خَفَضْنا وَرَفَعْنا)).
وما رواه النسائيُّ من حديث أنسٍ مرفوعًا وابن أبي شيبة من حديث عليٍّ مرفوعًا بنحوه، وغير ذلك.
وفي «سنن البزَّار» بإسنادٍ جيِّدٍ من حديث أنسٍ قال: ((كان النبيُّ صلعم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمُّون التَّكْبير))، ثمَّ قال: لا نعلمه يُروى عن أنسٍ إلَّا بهذا الإسناد.
واختلف أصحاب مالكٍ فيمن ترك التكبير في الصلاة، فقال ابن القاسم: مَن أسقط ثلاثًا فأكثر أو التكبير كلَّه سوى تكبيرة الإحرام، سجد قبل السَّلام، وإن لم يسجد قبلَه سجد بعده، وإن لم يسجد حتَّى طال بَطَلَت صلاته، وفي «الواضحة»: وإنْ نسي تكبيرتين سجد قبل أن يُسلِّم، فإن لم يسجد لم تَبْطُل صلاته، وإن ترك تكبيرةً واحدةً، فاختلف قوله هل عليه سجودٌ أم لا؟ فقال ابن عبد الحكم وأَصْبغ: ليس على من ترك التكبير سوى السُّجُود، فإن لم يفعل حتَّى تباعدَ فلا شيء عليه. واختاره ابن الموَّاز وابن حبيبٍ، وآثار الباب تدلُّ على صحَّة هذا القول، ولا سجود عليه عند الشافعيِّ.
قال ابن القصَّار: وعلى أصل أبي حنيفة: فيه السجود. وحكى الطحاويُّ خلاف هذا القول: قال: أجمعوا أنَّ من ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامَّةٌ.
وقال الطبريُّ: لا نرى صلاته فاسدةً وإن كان مخطئًا لسنَّة الشارع لإجماع سلف الأُمَّة وخلفها أنَّ صلاة مَن فعَلَ ذلك غيرُ فاسدةٍ.
وفي «شرح الهداية»: لا يجب السجود بترك الأذكار كالثناء والتعوُّذ وتكبيرات الركوع والسجود، وتسبيحاتها.
وفي تكبير أبي هريرة كلَّما خفض ورفع، مِن الفقه أنَّ التكبير ينبغي أن يكون معهما سواءً، من غير تقدُّمٍ ولا تأخُّرٍ، وهو قول أكثر العلماء، ذكره الطحاويُّ عن الكوفيِّين والثوريِّ والشافعيِّ، قالوا: ينحطُّ للركوع والسجود وهو يكبِّر، وكذلك يفعل في حال الرفع والقيام من الجلسة الأولى، يكبِّر في حال القيام، وكذلك قال مالكٌ إلَّا في حال القيام من الجلسة الأولى فإنَّه يقول: لا يكبِّر حتَّى يعتدل قائمًا. هذا قوله في «المدوَّنة»، وفي «المبسوط» روى ابن وهبٍ عن مالكٍ: إنْ كبَّر بعد استوائه فهو أحبُّ إليَّ، وإن كبَّر في نهوضه بعدما يفارقُ الأرض، فأرجو أن يكون في سعَةٍ.
قال الطحاويُّ: فأخبر في هذا الحديث أنَّ التكبير كان في حال الخفض والرفع، ولَمَّا اتَّفقوا في الخفض والرفع أنَّ الذكر مفعولٌ فيه وجب أن يكون كذلك حال القيام مِن الجلسة الأولى، وسيأتي توجيه قول مالكٍ في أنَّه لا يكبِّر حتَّى يعتدل قائمًا في أبواب السجود في باب: يكبِّر وهو ينهض بين السجدتين إن شاء الله تعالى. [خ¦825]
وللشافعيِّ قولان في مدِّ التكبير في الانتقالات، والأظهر الاستحباب، ومذهب الكوفيِّين مقابله فيما ذكره الطحاويُّ.