شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

          ░107▒ بَابُ: إِذَا صَلَّى إلى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ.
          فيهِ: مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبيِّ صلعم، فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَيَّ ثَوْبُهُ، وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي). [خ¦517]
          وقَالَتْ مَرَّةً: (كَانَ النَّبيُّ(1) صلعم يُصَلِّي، وَأَنَا إلى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَتنِي ثَيابُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ). [خ¦518]
          وهذا(2) الحديث حُجَّةٌ(3) في أنَّ الحائضَ لا تقطعُ الصَّلاةَ، وهذا الحديث وشبْهُهُ مِن الأحاديث الَّتي فيها اعتراض المرأة بين المُصَلِّي وقِبْلَتِهِ فيها دليلٌ أنَّ النَّهيَ إنمَّا هو(4) عنِ المرور خاصَّة لا عن القعود بين يدي المُصَلِّي، واستدلَّ العلماء على أنَّ(5) المرور لا يضرُّ بدليل جواز القعود.
          وحِيَالَ وحِذَاءَ وتُجَاهَ ووِجَاهَ كلُّهُ بمعنى المقابلةِ والموازاةِ عند العرب.


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] في (م): ((هذا)).
[3] زاد في (م): ((قاطعة)).
[4] في (م): ((وقبلته وفيه دليل أن الشَّريعة إنَّما وردت بالنَّهي)).
[5] في (ص): ((بأن)).