شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

          ░85▒ بَابُ: الاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ.
          فيهِ: عَبَّادُ(1) بنُ تَمِيْمٍ عَنْ عُمَرَ(2): (أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ صلعم مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى). قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: وكان عُمَرُ وعُثْمَانُ يفعلان ذلك. [خ¦475]
          فيه أنَّ الاستلقاء وشبهَهُ خفيفٌ فعلُهُ(3) في المسجدِ، وقد(4) رُوِيَ عنِ النَّبيِّ صلعم ما يُعَارِضُ هذا الحديث، روى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وابنُ جُرَيْجٍ واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عَنْ أبي الزُّبَيْرِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ(5): ((أنَّ النَّبيَّ(6) صلعم نَهَى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى وهُوَ مُسْتَلْقٍ(7) عَلَى ظهرِهِ))، فنرى والله أعلم، أنَّ البخاريَّ أدخل حديث عبدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ معارِضًا لحديث جابرٍ، ولذلك أردفَه(8) بما رواه ابن المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ وعُثْمَانَ كانا يفعلان ذلك، قال الزُّهْرِيُّ: وجاء النَّاس بأمرٍ عظيمٍ في إنكار ذلك، فكأنَّه ذهب إلى أنَّ حديث جابرٍ منسوخٌ بهذا الحديث، واستدلَّ على نسخِهِ بعمل الخليفتين بعدَهُ؛ إذ لا يجوز أن يخفى عليهما النَّاسخ من المنسوخ من سُنَّتِه صلعم.


[1] في (ص): ((عبادة)).
[2] في المطبوع و(م) و(ص): ((عمّه)).
[3] قوله: ((فعله)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((قد)).
[5] في (م): ((عن جابر)).
[6] في (ص): ((الرسول)).
[7] في (م): ((مستلقي)).
[8] في (م): ((أردف الحديث)).