-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ.
فيه: أَنَسُ بنُ مَالِكٍ(1) قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ). [خ¦386]
قالَ المُؤَلِّفُ(2): معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النَّعلين نجاسةٌ فلا بأس بالصَّلاة فيهما، فإن(3) كان فيهما نجاسةٌ فليمسحهما ويُصَلِّي(4) فيهما.
وقد رُوِيَ هذا المعنى عنِ النَّبيِّ صلعم روى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: بينما رَسُولُ اللهِ صلعم يُصَلِّي(5) إذ خلع نعليه فوضعهما على(6) يساره، فلما رأى النَّاس ذلك ألقَوا نِعَالَهُمْ، فلما قضى رَسُولُ اللهِ صلعم صلاته، قال: ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟))، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ(7) فَأَلْقَيْنَا، قَالَ(8): ((إنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِي أنَّ فِيْهِمَا أَذًى _أَوْ قَذَرًا_ فَأَلْقَيْتُهُمَا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَيْنَظُرْ، فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرٌ(9) فَلْيَمْسَحْهُ وَلِيُصَلِّ فِيْهِمَا)).
واختلف العلماء في تطهير / النِّعال والخُفَّين(10) مِن النَّجاسات، فقالت طائفةٌ: إذا وطئ القذر الرَّطب يجزئه أنْ يمسحه بالتُّراب ويُصَلِّي فيه؛ هذا قول الأوزاعيِّ وأبي ثَوْرٍ.
وقال أحمدُ في السَّيف يصيبُهُ الدَّمُ، فيمسحه وهو حارٌ: يُصَلِّي فيه(11) إذا لم يبق فيه أثرٌ، وكان عُرْوَةُ والنَّخَعِيُّ يمسحان الرَّوث مِن نعالهما ويُصَلِّيان فيها(12).
وقالَ الأَعْمَشُ: رأيت يحيى بنَ وَثَّابٍ وعبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ(13) وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السِّرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أنْ ينفضوا أقدامهم ثمَّ يدخلون في الصَّلاة.
وقالت طائفةٌ: لا يجزئه أنْ يُطَهِّرَ القَذَرَ الرَّطب إلَّا بالماء، وإن كان يابسًا أجزأه حَكُّهُ، هذا قول مالكٍ وأبي حنيفةَ، وقال مُحَمَّدٌ: لا يجزئه في اليابس أيضًا حتَّى يغسل موضعه مِنَ الخُفِّ والنَّعْلِ(14) وغيره إلَّا المنيِّ خاصَّة، وقال الشافعي: لا يُطَهِّرُ النَّجاسات كلَّها إلَّا الماء(15) في النَّعل والخُفِّ وغيره.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى أيضًا بحديث سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ بِنَعْلِيْهِ الأَذَى قَالَ: ((التُّرَابُ لَهُ طَهُوْرٌ))، وحديث سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ: أَنَّ امرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ المرأةِ تَجُرُّ ذَيْلَهَا في المَكَانِ القَذِرِ قَالَتْ: ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)).
وقال ابنُ أبي زيدٍ: قالَ أبو بَكْرٍ بنُ اللَّبَّادِ: قال(16) بعض أصحابنا: معنى قوله: ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ))، أنَّها تسحب ذيلها على أرضٍ نديَّةٍ نجسةٍ، وقد رخصَّ(17) لها أن ترخيه بعد ذلك على أرضٍ طاهرةٍ فذلك له طهورٌ، قال مالكٌ: معناه عندنا في القَشَبِ اليابسِ الَّذي لا يتعلَّق منه شيءٌ بالثَّوب(18)، وقد سمح في(19) الرَّطب من أرواث الدَّواب وأبوالها لما يلحق النَّاس مِن المضرَّةِ في غسله في كلِّ وقتٍ، إذ لا تخلو الطُّرُق مِن أرواث الدَّواب وأبوالها.
وقالَ الدَّاوُدِيُّ: قال بعض أصحاب مالكٍ بظاهر الحديث، ورأى ذلك في الرَّطب واليابس، وذكر غير الدَّاوُدِيِّ أنَّه قول ابنِ وَهْبٍ قال: وهذا قول أبي حنيفةَ وأصحابُه؛ لأنَّه يقول: إنَّ النَّجاسات يجوزُ إزالتَها بكلِّ مَا أذهبَ عينَها، والماء وغيره في ذلك سواءٌ، واحتجَّ مَن قال: إنَّه في القذر الرَّطب: بأنَّ قوله ◙: ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ))، يدلُّ أنَّها جَرَّتْهُ على رطبٍ، وإلَّا فنحنُ عالمون أنَّها(20) إذا جَرَّتْهُ على يابسٍ لم يعلق به شيءٌ مِن النَّجس، فكيف يخبر أنَّه قد طهر ما لم يحلَّ فيه نجاسةٌ.
[1] قوله: ((بن مالك)) ليس في (م).
[2] قوله: ((قال المؤلِّف)) ليس في (م).
[3] في (م): ((وإن)).
[4] في المطبوع و(م) و(ص): ((وليُصَلِّي)).
[5] قوله: ((يصلِّي)) ليس في (م).
[6] في (م): ((عن)).
[7] قوله: ((نعليك)) ليس في (م).
[8] في (م): ((فقال)).
[9] في المطبوع و(ص): ((قذرًا)).
[10] في (م): ((والخفاف)).
[11] في (م): ((يصيبه الدَّم يمسحه ويصلِّي فيه)). قوله: ((فيه)) ليس في (ص).
[12] في (م): ((فيهما)).
[13] في المطبوع: ((عيَّاش)). في (ص): ((وعبيد الله بن عياش)).
[14] في (م): ((من النَّعل والخُفِّ)).
[15] في (م): ((لا تطهر النَّجاسات كلَّها إلَّا بالماء)).
[16] في (م): ((وقال)).
[17] في (م): ((أرخص)).
[18] قوله: ((بالثَّوب)) ليس في المطبوع، وفي (م): ((منه بالتُّرب شيءٌ)). في (ص): ((في الثوب)).
[19] في (م): ((وقد أسمح فيه في)).
[20] قوله: ((أنها)) ليس في (ص).