شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة خلف النائم

          ░103▒ بَابُ: الصَّلاةِ خَلْفَ النَّائِمِ.
          فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كَانَ النَّبيُّ(1) صلعم يُصَلِّي، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ(2) على فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ). [خ¦512]
          الصَّلاة خلف النَّائم جائزةٌ إلَّا أنَّ طائفةً مِن العلماء كرهها(3) خوف ما يحدث من النَّائم فيشغل المُصَلِّي أو يضحكه، فتفسدُ صلاتُه، قال مالكٌ: لا يُصَلَّى إلى النَّائم(4) إلَّا أن يكون دونَه سُتْرَةٌ، وهو قول طَاوُسٍ. وقالَ مجاهدٌ: أُصَلِّي وراء قاعدٍ أحبُّ إليَّ من أن أُصَلِّي وراء نائمٍ، والقول قول مَن أجاز ذلك للسُّنَّة الثَّابتة بجوازِه، والله الموفق(5).


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] قوله: ((على فراشه)) ليس في (م).
[3] في (م): ((كرهتها)).
[4] في (م) و(ص): ((نائم)).
[5] قوله: ((والله الموفق)) ليس في (م).