شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة في الثوب الأحمر

          ░17▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الأحْمَرِ. /
          فيهِ: أَبُو جُحَيْفَةَ: (رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذاكَ(1) الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثمَّ رَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ(2) عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلعم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إلى العَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ، يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ العَنَزَةِ(3)). [خ¦376]
          قال المُهَلَّبُ: فيه إباحة لباس الحُمْرَة في الثِّياب، والردُّ على مَن كره ذلك وأنَّه يجوز لباس الثِّياب الملوَّنة للسَّيِّد الكبير والزَّاهد في الدُّنيا، والحُمْرَة(4) أشهرُ الملوِّنات وأجلُّ(5) الزِّينة في الدُّنيا، وقد قيل في قوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ}[القصص:79]، أنَّه خَرَجَ في ثيابٍ حُمْرٍ، ويُؤَيِّد هذا قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ(6)}[الأعراف:32]، فدخل فيه كلُّ زينةٍ مُباحةٍ، وسيأتي قول مَن كره لباس(7) الثِّياب الحُمْرِ، ومَن أجازها في كتاب اللِّباس إن شاء الله [خ¦5848].


[1] في المطبوع و(ص): ((ذلك)).
[2] قوله: ((وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذاك الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثمَّ رَأَيْتُ بِلالًا أَخَذَ)) ليس في (م).
[3] قوله: ((وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ، يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ العَنَزَةِ)) ليس في (م)، وفيها بدلها: ((الحديث)).
[4] في (م): ((والحمر)).
[5] في (م): ((وأشهر)).
[6] قوله: (({الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ})) ليس في المطبوع و(ص)، وقوله ((والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ)) ليس في (م).
[7] في (ص): ((لبس)).