شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه

          ░16▒ بَابُ: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثمَّ نَزَعَهُ.
          فيهِ: عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ قالَ: (أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: لا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ). [خ¦375]
          قال أبو عُبَيْدٍ: الفَرُّوْجُ: القَبَاءُ الَّذي فيه شقٌّ مِنْ خَلْفِهِ، وهو مِنْ لِبَاسِ الأَعَاجِمِ.
          اختلف(1) العلماء فيمن صَلَّى في ثوبِ حريرٍ، فقال الشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ: يجزئه ويُكره(2)، وقال ابن القَاسِمِ عن مالكٍ: من صَلَّى بثوبِ حريرٍ يُعِيْدُ في الوقت إن وَجَدَ ثوبًا غيره(3)، وعليه جُلُّ أصحابه، وقال أَشْهَبُ في كتاب ابن المَوَّازِ: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، وهو قول أَصْبَغَ، ورواه عبد الملك بن الحَسَنِ، عنِ ابنِ هِنْدٍ(4) في «العُتْبِيَّةِ» واستحبَّ(5) ابنُ المَاجِشُونِ لباس الحرير في الحرب والصَّلاة به للتَّرهيب على العدوِّ والمباهاة(6)؛ ذكره ابنُ حَبِيْبٍ، وقال آخرون: إن صَلَّى بثوبِ حريرٍ، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز أعاد الصَّلاة، ومَن أجاز الصَّلاة فيه(7) احتجَّ بأنَّه لم يُرْوَ(8) عنِ النَّبيِّ صلعم أنَّه أعاد الصَّلاة الَّتي صَلَّى فيه(9)، ومن لم يُجِزِ الصَّلاة فيأخذ(10) بعموم تحريمه ◙ لباس الحرير للرِّجال.


[1] في (م): ((فاختلف)).
[2] في (ص): ((ويكرهه)).
[3] زاد في (م): ((غيره))، ولعلها بتشديد الياء.
[4] في المطبوع و(م) و(ص): ((وهب)).
[5] في (م): ((واستخفَّ)).
[6] في (م): ((لترهيب والمباهاة)).
[7] في (م): ((به)).
[8] في (ص): ((يرد)).
[9] في (م): ((به)).
[10] في المطبوع و(م) و(ص): ((الصَّلاة فيه أخذ)).