شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

          ░73▒ بَابُ: تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الخَمْرِ فِي المَسْجِدِ.
          فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (لَمَّا أُنْزِلَ(1) الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم إِلى المَسْجِدِ(2)، فَقَرَأَهُنَّ على النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الخَمْرِ). [خ¦459]
          قالَ المُؤَلِّفُ: غرضه في هذا الباب _والله أعلم_ أنَّ المسجد لمَّا كان مسجدًا للصَّلاة ولذكر الله منزهًا(3) عن ذكر الفواحش، والخمرُ والرِّبَا مِن أكبر الفواحش، فلمَّا ذكر النَّبيُّ صلعم تحريمها(4) في المسجد، دلَّ(5) أنَّه لا بأس بذكر المحرَّمات والأقذار في المسجد على وجه النَّهي عنها والمنع منها.


[1] في المطبوع و(م) و(ص): ((نزلت)).
[2] قوله: ((إلى المسجد)) ليس في المطبوع.
[3] في (ص): ((متنزهًا)).
[4] في (م): ((الفواحش، وذكر النَّبيُّ صلعم تحريم الرِّبا، وتحريم تجارة الخمر)).
[5] زاد في (م): ((ذلك على)).