-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي السُّطُوحِ وَالمِنْبَرِ وَالخَشَبِ(1).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(2): وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى على الجُمْدِ وَالقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.
وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ على ظَهْرِ المَسْجِدِ بِصَلاةِ الإمَامِ وَصَلَّى ابنُ عُمَرَ على الثَّلْجِ.
فيهِ: أَبُو حَازِمٍ: سَأَلُوا سَهْلَ بنَ سَعْدٍ(3) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ المِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ في النَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلعم حِينَ عُمِلَ، وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ(4)، ثمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ على الأرْضِ، ثمَّ عَادَ إلى المِنْبَرِ، ثمَّ قَرَأ ثمَّ رَكَعَ، ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، حَتَّى سَجَدَ بِالأرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ. [خ¦377]
قَالَ عليُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: سألني أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ ☼ عن هذا الحديث قال: فإنَّما(5) أردْتُ أنَّ النَّبيَّ صلعم كانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فلا بأسَ أنْ يكونَ الإمامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ لهذا(6) الحديث، قالَ: فقُلْتُ: إنَّ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ كانَ يسألُ عن هذا كثيرًا، فلمْ تَسْمَعْهُ منهُ؟ قالَ: لَا(7).
وفيهِ أَنَسٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم سَقَطَ عَنْ فَرَسٍ(8)، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا، وَهُمْ قِيَامٌ)، وذكر الحديث. [خ¦378]
اختلف العلماء في الإمام يُصَلِّي أرفع مِن المأمومين، فأجاز ذلك اللَّيْثُ والشَّافعيُّ، واحتجَّا بهذا الحديث وزاد الشَّافعيُّ: إذا أراد الإمام تعليمهم ليقتدي به مَن وراءه ويسجد(9) على الأرض.
وفيه: فلمَّا(10) فرغَ النَّبيُّ صلعم أقبلَ على النَّاسِ فقالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ(11) إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي(12) وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي))، ذكره البخاريُّ في صلاة الجمعة وكرِه ذلك أبو حنيفةَ، وقال: صلاتهم تامَّةٌ، وقال الأوزاعيُّ: لا يجزئ ذلك حتَّى يستوي معهم بالأرض، وقال أبو يُوسُفَ: إن كان موضع الإمام أرفع بقدرِ قامةٍ فهو المكروه، وإن كان أقلَّ فليس بمكروه.
وقد قيل: إنَّ المنبرَ الَّذي صَلَّى عليه النَّبيُّ صلعم كان بثلاث درجاتٍ، رُوِيَ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وقال مالكٌ: لا يعجبني إنْ صَلَّى(13) إمامٌ على ظهر المسجدِ والنَّاس أسفل منه أو(14) يُصَلِّي على شيء أرفع مما عليه أصحابه، فإن فعل فعليهم الإعادة أبدًا؛ لأنَّهم يعبثون إلَّا أن يكون ارتفاعًا يسيرًا فصلاتهم مجزئةٌ.
وقالَ ابنُ أبي زَيْدٍ: قال بعض أصحابنا: إنَّ الشَّبْرَ وعَظْمَ الذِّراعِ خفيفٌ في ذلك، وقال فَضْلُ بنُ سَلَمَةَ: وقوله: (يعبثون) يدلُّ أنَّما ذلك إذا كان(15) الإمام يُصَلِّي بموضعٍ واسعٍ ويُصَلِّي بصلاته ناسٌ أسفل منه، وهم يقدرون على أن يُصَلُّوا معه في مكانه، فأمَّا إذا كان الموضع قد ضاق بأهله فلا بأس أن يُصَلِّي بصلاة الإمام ناسٌ أسفل منه، وروى أَشْهَبُ عن مالكٍ: فيمن أتى مسجدًا مغلقًا قد امتلأ، فله أن يُصَلِّي أسفل في الفضاء بصلاة الإمام، وروى ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ أنَّه إذا صَلَّى إمامُ القومِ في السَّفينةِ وبعضهم تحته وفوقه فلم يجدوا(16) بُدًّا منه فلا بأس.
قال ابنُ اللَّبَّادِ: إنَّما كره مالكٌ هذا؛ لأنَّ بني أُمَيَّةَ فعلوه على وجه الكِبْرِ والجبريَّة(17) فرآه من العبث ومما يفسد الصَّلاة، وقال غيره: لا(18) معنى لقول مَنْ قال: لا يجوز مثل(19) هذا / إلَّا إذا أراد أن يُعَلِّمَ النَّاس كما رُوِيَ في الحديثِ؛ لأنَّ ذلك لو كان مُفسدًا للصَّلاة لم يَجُزْ أن يفعل مرَّةً فما دونها ولا لتعليمٍ ولا غيره، وإنَّما الاختيار أنْ لا يفعل، فإن فعل لم تفسد صلاته بدليل فعله صلعم مرَّةً، وأمَّا تحديد القامة وغيرها(20) فمحتاجٌ إلى توقيفٍ، ولا بأس أن يُصَلِّي المأموم على سطحٍ والإمام أسفل المسجد عند الكوفيين، وهو قول مالكٍ في غير الجمعة.
وقال اللَّيْثُ: لا بأس أن يُصَلِّي الجمعة ركعتين على ظهر المسجد وفي الدُّور وعلى الدَّكاكين، وفي الطُرُق إذا اتَّصلت الصُّفُوف ورأى النَّاس بعضهم بعضًا حتَّى يُصَلُّوا(21) بصلاة الإمام، وعنِ الشَّافعيِّ مثله، وصَلَّى أبو هريرةَ الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام(22)، وإنَّما ذكر حديث المَشْرَبَةِ في هذا الباب(23) وهي الغَرْفَةُ؛ لأنَّه صلعم صَلَّى بهم على ألواحها وخشبها، وترجم: بَابُ الصَّلاةِ على الخَشَبِ، واختلف في ذلك؛ فذكر ابنُ أبي شَيْبَةَ قالَ: كان حُذَيْفَةُ مريضًا، فكان يُصَلِّي قاعدًا فجُعِلَ له وِسَادَةٌ وجُعِلَ له لوحٌ عليها يسجد عليه، وكره قومٌ السُّجود على العود، رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ وابنِ مَسْعُودٍ(24)، قالَ عَلْقَمَةُ: دَخَلَ عبدُ اللهِ على أخيهِ عُتْبَةَ يَعُودُهُ فوَجَدَهُ يُصَلِّي على عودٍ فطَرَحَهُ، وقالَ: إنَّ هذا شيءٌ عَرَضَ به(25) الشَّيْطَانُ، ضَعْ وَجْهَكَ على الأرضِ، وإنْ لمْ تستطعْ فأومئْ إيماءً، وكرهه الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ, وأئمَّةُ الفتوى على جواز الصَّلاة عليه وحُجَّتهم صلاته ◙، على المَشْرَبَةِ وعلى المِنْبَرِ.
[1] في (م) ضبطها: ((والخُشُب)).
[2] قوله: ((قال أبو عبد الله)) ليس في (م).
[3] زاد في (م): ((السَّاعدي)).
[4] قوله: ((رأسه)) ليس في (م).
[5] في (م): ((وإنَّما)).
[6] قوله: ((لهذا)) ليس في (م).
[7] قوله: ((قال: فقلت: إنَّ سٌفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ كان يسأل عن هذا كثيرًا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا)) ليس في (م).
[8] في (م): ((فرسه)).
[9] في (م): ((وسجد)).
[10] في (م): ((قال وفي الحديث فلمَّا)).
[11] قوله: ((أيها الناس)) ليس في (ص).
[12] قوله: ((بي)) ليس في (م).
[13] في (ص): ((أن يصلي)).
[14] زاد في (م): ((أن)).
[15] قوله: ((إذا كان)) ليس في (م).
[16] في المطبوع و(ص): ((وبعضهم فوقه وتحته ولم يجدوا))، وفي (م): ((وبعضهم تحته وفوقه ولم يجدوا)).
[17] في (م): ((والجبرتة)).
[18] في (م): ((ولا)).
[19] قوله: ((مثل)) ليس في (م).
[20] زاد في (م): ((في ذلك)).
[21] في (ص): ((يصلون)).
[22] قوله: ((وعنِ الشَّافعيِّ مثله، وصَلَّى أبو هريرةَ الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام)) ليس في (ص).
[23] في (ص): ((وغنما ذكر حديثًا في هذا الباب)).
[24] في (م): ((ابن مسعودٍ وابن عُمَر)).
[25] في (م): ((فيه)).