شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب التطوع خلف المرأة

          ░104▒ بَابُ: التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ.
          فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلعم وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُا(1))، الحديثَ. [خ¦513]
          كرِه كثيرٌ مِن أهل العلم أن تكون المرأةُ سُتْرَةً للمُصَلِّي، قال مالكٌ في «المختصر»: لا(2) يستتر بالمرأة، وأرجو أن يكون السُّتْرَةُ بالصَّبيِّ(3) واسعًا. وقال في «المجموعة»: ولا يُصَلِّي وبين يديه امرأةٌ وإن كانت أُمُّه أو أُختُه إلَّا أنْ يكون دونها سُتْرَةٌ، وقال الشَّافعيُّ: لا يستتر بامرأةٍ ولا دابَّةٍ. ووجه كراهيتهم(4) لذلك، والله أعلم؛ لأنَّ الصَّلاة موضوعةٌ للإخلاص والخُشُوع(5)، والمُصَلِّي خلف المرأة النَّاظر إليها يُخشى عليه(6) الفتنة بها والاشتغال عنِ الصَّلاة بنظرِهِ إليها؛ لأنَّ النُّفوس مجبولةٌ على ذلك، والنَّاس لا يقدرون مِن(7) مِلك آرابهم على مثل ما كان يقدر عليه صلعم(8)، فلذلك صَلَّى هو خلف المرأة(9) حين أمِن(10) شغل بالِهِ بها، ولم تشغلْهُ عنِ الصَّلاة(11).


[1] في (م) و(ص): ((بسطتهما)).
[2] في (م): ((ولا)).
[3] في (ص): ((بالمصلي)).
[4] في (م) و(ص): ((كراهتهم)).
[5] في (م): ((للخشوع والإخلاص)).
[6] في (م): ((عليها)).
[7] في (م): ((على)).
[8] في (م): ((النَّبيُّ ◙ من ذلك)). في(ص): ((عليه الرسول)).
[9] زاد في (م): ((صلعم)).
[10] زاد في (م): ((من)).
[11] في (م): ((صلواته)).