شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة في الجبة الشامية

          ░7▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ.
          قَالَ(1) الحَسَنُ: فِي الثَّوبِ تنْسُجُهُ المَجُوس(2) لَمْ يَرَ بِهَ بَأْسًا.
          وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ(3) يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ اليَمَنِ مَا صُبِغَ بِالبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.
          فيهِ: المُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ قَالَ(4): (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم فِي سَفَرٍ فَقَالَ: يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الإدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلعم حتَّى تَوَارَى عَنِّي، وَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، وتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ، ثمَّ صَلَّى). [خ¦363]
          فيه من الفِقْهِ: إباحة لبس ثياب المشركين؛ / لأنَّ الشَّام كانت ذلك الوقت دار كفرٍ، وكان ذلك في غزوة تَبُوكٍ سنة تسعٍ مِن الهجرة، وكانت(5) ثياب المشركين ضيِّقة الأكمام. واختلف العلماء في الصَّلاة في ثياب الكفَّار، فذهب مالكٌ وجمهور العلماء إلى أنَّه لا بأس بالصَّلاة فيما نَسَجُوه، وكرِه مالكٌ الصَّلاة في ما لبسوه، وقال: إن صلَّى فيه فيعيد في(6) الوقت، وأجاز ذلك الكوفيُّون والثَّوْرِيُّ(7) والشَّافعيُّ، وقالوا: لا بأس بلباسها وإن لم تُغسل حتَّى يتبيَّن فيها النَّجاسة، إلَّا أنَّ أبا حنيفةَ قال: أمَّا السَّراويل والأُزر(8) فأكره أن يلبسها المسلم إلَّا بعد الغُسْل(9). وقال(10) إِسْحَاقُ: تُطَهَّر جميع ثيابهم، وليس في حديث الجُبَّة الشَّاميَّة ما يقطع به، وإن(11) كان النَّبيُّ صلعم غسلها قبل لباسه(12) أم لا، فلا حُجَّة فيه لواحدٍ منهم، وأمَّا صلاة الزُّهْرِيِّ في ثوبٍ صُبِغَ بالبول، فمعلوم أنَّه لم يُصَلِّ فيه إلَّا بعد غسله، وإنَّما على المرء أن يغسل ثوبه حتَّى يتيقَّن(13) طهارته. وفيه: خدمة العالم في السَّفر، وفيه إخراج اليد مِن أسفل الثَّوب إذا احتيج إلى ذلك. وفيه لباس الثِّياب الضيِّقة الأكمام في السَّفر، والثِّياب القِصار(14) كالأقبية وغيرها.


[1] في (م) والمطبوع و(ص): ((وقال)).
[2] في (م): ((ينسجه المجوسي)).
[3] قوله: ((رأيت الزهري)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[5] في (م): ((وكذلك)).
[6] في (م): ((فيه يعيد ما دام في)).
[7] في (م): ((الثَّوريُّ والكوفيُّون)).
[8] في (ص): ((والإزار)).
[9] في المطبوع: ((الغسيل)).
[10] في (م): ((قال)).
[11] في (م) و(ص): ((إن)).
[12] زاد في (م): ((لها)).
[13] في (م): ((يستيقن)).
[14] في (م): ((الضيِّقة الأكمام والثِّياب القصار في السَّفر)).