-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ(1) مُلْتَحِفًا بِهِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: المُلْتَحِفُ المُتَوَشِّحُ، وَهُوَ المُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ / الاشْتِمَالُ على مَنْكِبَيْهِ، وقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: (الْتَحَفَ النَّبيُّ(2) صلعم بِثَوْبٍ(3) وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْهِ).
فيهِ: عُمَرُ بنُ أبي سَلَمَةَ: (أنَّ النَّبيَّ(4) صلعم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ(5) خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ). [خ¦354]
وقالَ مَرَّةً: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا(6) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْهِ). [خ¦355]
وفيهِ: أُمُّ هَانئٍ: (أنَّها رَأَتْ رَسُولَ اللهِ صلعم عَامَ الفَتْحِ يُصَلِّي مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ). [خ¦357]
وفيهِ: أبو هُرَيْرَةَ (أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبيَّ(7) صلعم عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ(8)، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَوَلِكُلِّكُمْ(9) ثَوْبَانِ؟). [خ¦358]
قال المؤلِّفُ(10): التَّوشُّحُ هو نوعٌ من الاشتمال تجوز الصَّلاة به؛ لأنَّ فيه مخالفة(11) طرفي(12) الثَّوب على عاتقه كما قال النَّبيُّ صلعم: ((مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ واحَدٍ فليُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفِيْهِ))، واشتمال الصَّماء المنهي عنه بخلاف ذلك. وقال(13) ابنُ السِّكِّيْتِ: التَّوشيح(14) هو أن يأخذ طرف الثَّوب الَّذي ألقاه على منكبه الأيمن مِن تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الَّذي ألقاه على عاتقه الأيسر مِن تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقد طرفهما على صدره، ومعنى مخالفته بين طرفيه لئلَّا ينظر المصلِّي مِن عورة نفسه إذا ركع، وقد تقدَّم في الباب قبل هذا أنَّ الفقهاء مجمعون على جواز الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ [خ¦352] [خ¦353]، وقد رُوِيَ عن ابن مَسْعُودٍ خلاف ذلك، كما رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ. ذكر(15) عبدُ الرَّزَّاقِ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عَمْرٍو عنِ الحَسَنِ قال: اختلف أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ وابنُ مَسْعُودٍ في الصَّلاةِ في الثَّوب الواحد، فقال أُبيٌّ: لا بأس به، وقد(16) صلَّى فيه النَّبيُّ صلعم، فالصَّلاة فيه اليوم جائزةٌ، وقال ابنُ مَسْعُودٍ: إنَّما كان ذلك إذ كان النَّاس لا يجدون ثيابًا، فأمَّا إذا وجدوها فالصَّلاة في ثوبين، فقام عُمَرُ على المنبر فقال: الصَّواب(17) ما قال أُبيٌّ، ولم يَأْلُ ابنُ مَسْعُودٍ.
قال الطَّحَاوِيُّ: وقد تواترت الأخبار عن النَّبيِّ صلعم بالصَّلاة(18) في الثَّوب الواحد متوشحًا به في حال وجود غيره، وذلك أنَّ السَّائل سأل النَّبيَّ صلعم في حديث أبي هريرةَ: أيصلِّي أحدنا في ثوبٍ واحدٍ؟ فأجابه ◙ جوابًا مطلقًا، فقال: ((أوكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ))، أي: لو كانت الصَّلاة مكروهةٌ في الثَّوب الواحد(19) لكُرِهَتْ لمن(20) لا يجد إلَّا ثوبًا واحدًا، ودلَّ جوابه ذلك أنَّ حُكْمَ الصَّلاة في الثَّوب الواحد لمن يجد الثَّوبين كهو في الصَّلاة في الثَّوب الواحد لمن لا يجد غيره. قال غيره: وفُهِمَ مِن قوله صلعم: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَان(21)) أنَّ من صلَّى في أكثر مِن ثوبٍ واحدٍ(22) فقد أحسن، ألا ترى قول عُمَرَ ☺(23): الصَّواب ما قال أُبَيُّ، ولم يَألُ ابنُ مَسْعُودٍ، أي: لم يُقَصِّر في الاجتهاد، وإن كان قد حكم لأُبَيٍّ بالصَّواب، فهذا مِن قول عُمَرَ يوافق ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ صلعم مِن إجازته الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ لمن وجد غيره، وهو(24) أولى أن يُؤخَذَ به مما رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ وغيره مما يخالف ذلك.
[1] في (م): ((ثوبٍ واحدٍ)).
[2] في (ص): ((رسول الله)).
[3] في (م): ((في ثوبٍ واحدٍ)).
[4] في (ص): ((نبي الله)).
[5] في (م): ((و)).
[6] زاد في (م): ((به)).
[7] في (ص): ((الرسول)).
[8] في (م): ((الثَّوب الواحد)).
[9] في (م) و(ص): ((قال أولكلُّكم)).
[10] قوله ((قال المؤلِّف)) ليس في (م).
[11] في المطبوع: ((لطرفي)). في (ص): ((بطرفي)).
[12] صورتها في (ز): ((مخالف)).
[13] في (م): ((قال)).
[14] في (ص): ((التوشح)).
[15] في (م): ((روى)).
[16] في (م): ((قد)).
[17] في (م): ((القول)).
[18] قوله: ((بالصلاة)) ليس في (ص).
[19] في (م): ((في الثَّوب الواحد مكروهة)).
[20] زاد في (م): ((كان)).
[21] في (م): ((أوكلكم يجد ثوبين)).
[22] قوله: ((واحد)) ليس في (م).
[23] في (م): ((قول عمر بن الخطَّاب)).
[24] في (م): ((وهذا)).