-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ بَابُ: التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَة / حَيْثُ كَانَ.
وَقَالَ(1) أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ(2) صلعم: (اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فكَبِّرْ).
فيهِ: البَرَاءُ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُحِبُّ(3) أَنْ يُوَجَّهَ إلى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ╡: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}[البقرة:144]، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ _وَهُمُ اليَهُودُ_: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ للهِ اَلمشْرُقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ(4) إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ(5)}[البقرة:142]، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ(6) رَجُلٌ، ثمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى، فَمَرَّ على قَوْمٍ مِنَ الأنْصَارِ فِي صَلاةِ العَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَأَنَّهُ نَحْوَ الكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ القَوْمُ، حتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الكَعْبَةِ). [خ¦399]
وفيهِ: جَابِرٌ قَالَ(7): (كَانَ النَّبيُّ صلعم يُصَلِّي على رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ الفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ(8) القِبْلَةَ). [خ¦400]
وفيهِ: ابنُ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ صلعم، قَالَ إبراهيمُ: لا أَدْرِي أزَادَ أَوْ(9) نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا(10) بِوَجْهِهِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثمَّ يُسَلِّمْ(11) ثمَّ يَسْجُد(12) سَجْدَتَيْنِ). [خ¦401]
قالَ المُؤَلِّفُ: قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: صَلَّى النَّبيُّ(13) أوَّلَ مَا صَلَّى إلى الكَعْبَةِ، ثمَّ صُرِفَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ، فَصَلَّتِ الأَنْصَارُ(14) نحوَ(15) بَيْتِ المَقْدِسِ قَبْلَ قُدُوْمِهِ المَدِيْنَةِ(16) بثَلَاثِ حِجَجٍ، وصَلَّى النَّبيُّ صلعم بَعْدَ(17) قُدُوْمِهِ سِتَّةَ عَشرَ شَهْرًا، ثمَّ وَجَّهَهُ اللهُ إلى الكَعْبَةِ البَيْتِ الحَرَامِ.
وروى(18) أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مجاهدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم نحوَ بَيْتِ المَقْدِسِ وهُوَ بمَكَّةَ والكَعْبَةُ بينَ يَدِيْهِ، وبَعْدَمَا هَاجَرَ إلى المَدِيْنَةِ سَتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثمَّ صُرِفَ إلى الكَعْبَةِ)).
وقالَ ابنُ إِسْحَاقَ: ((كَانَتْ قِبْلَةُ رَسُولِ اللهِ صلعم بِمَكَّةَ إلى الشَّامِ، وكَانَتْ صَلَاتُهُ بَيْنَ الرُّكْنِ اليَمَانِي والرُّكْنِ الأَسْوَدِ، ويَجْعَلُ الكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ)).
وقالَ عليُّ بنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ((أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ القُرآنِ القِبْلَةُ، وذَلِكَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم لمَّا هَاجَرَ إلى المَدِيْنَةِ، وكَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا اليَهُوْدَ، أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ المَقْدِسِ، فَفَرِحَتِ اليَهُودُ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثمَّ انْصَرَفَ إلى الكَعْبَةِ)).
ففي خبر عليِّ بنِ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه صلعم لمْ يُصَلِّ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ إلَّا بالمدينةِ خلافُ مَا في(19) خبر مجاهدٍ عنه، وخلافُ ما قال ابن جُرِيْجٍ، وخبر مجاهدٍ أَوْلى بالصَّواب؛ لأنَّ(20) ابنَ أبي طَلْحَةَ لم يسمع مِن ابن عبَّاسٍ.
وقالَ قَتَادَةُ: كانَ النَّبيُّ(21) يُقَلِّبُ وَجْهَهُ إلى السَّماءِ، يحبُّ أنْ يصرفَهُ اللهُ إلى الكعبةِ، حتَّى صرفَهُ اللهُ إليها، فأنزلَ تعالى(22): {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ}(23)[البقرة:144]، فارتاب اليهود، وقالوا: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا}[البقرة:142]، يعنون بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: {قُلْ لِلّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ(24)}[البقرة:142]، {وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الَّتي كُنْتَ عَلَيْهَا} يعني: مكَّة، {إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ على عَقِبَيْهِ(25)}[البقرة:143].
وأجمع العلماء أنَّ المراد بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ}[البقرة:149]، أنَّه استقبالُ الكعبةِ، وأنَّ على المسلمين استقبالها في صلواتهم(26) إذا كانوا يعاينوها، والتَّوخي لاستقبالها وطلب الدلائل عليها إذا كانوا غائبين عنها، وسيأتي ما في انحراف القوم في الصَّلاة إلى الكعبة من الفِقْهِ بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأمَّا قوله صلعم في حديث ابن مَسْعُودٍ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلِيْهِ))، فإنَّ العلماء اختلفوا في تأويله، فذهبت طائفةٌ: إلى أنَّه يُرِيدُ بالتَّحَرِّي البناء على أكثر ظنِّه، ومعنى ذلك عندهم أنَّه إن كان أكثر ظنِّه أنَّه صَلَّى أربعًا في الأغلب سَلَّمَ وسجد(27)، وإن كان لا يدري أثلاثًا صَلَّى أمْ أربعًا ولم يكن أحدهما أغلب في قلبه مِن الآخر بنى على الأقلِّ، وأتى بركعةٍ حتَّى يعلم يقينًا أنَّه(28) أدَّى ما عليه، ورُوِيَ هذا عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمَرَ وأبي هريرةَ وأَنَسٍ وأبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ والنَّخَعِيِّ، وهو قول أبي حنيفةَ وأصحابه والأوزاعيِّ، إلَّا أنَّ أبا حنيفةَ قال: إن كان ذلك أوَّل ما عرض له فليستأنف صلاته ولا يتحرَّ وإن وقع(29) له كثيرًا تحرَّى.
وذهبتْ طائفةٌ إلى / أنَّ معنى قوله: (فَلْيتَحَرَّ الصَّوَابَ) البناءُ على اليقين كقوله صلعم في حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثلاثًا أَمْ(30) أربعًا، فليُصَلِّ رَكْعَةً، ثمَّ يَسْجُدْ(31) سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ، فإنْ كَانَتْ(32) تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَهَا بالسَّجْدَتَيْنِ(33)، وإنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيْمًا للشَّيْطَانِ))، رواه سُلَيْمَانُ بنُ بلالٍ عن عَطَاءٍ بنِ يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، رُوِيَ هذا القول عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ وابنِ عُمَرَ وعن سَالِمٍ والقَاسِمِ والحَسَنِ ومَكْحُولٍ، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ.
وقالَ(34) ابنُ القَصَّارِ: والحُجَّة لهذا القول أنَّ التَّحرِّي عندنا هو القصد إلى الصَّواب وطلبه حتَّى يكون البناء(35) على اليقين، ألَا تراه ◙ قالَ: ((لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولَا غُرُوبِهَا))، أي: لا يقصد ذلك، والتَّحرِّي رجوعٌ إلى اليقين؛ ألا ترى أنَّه لو شَكَّ هل صَلَّى أم لا رجع إلى يقينه وصَلَّى، ولو شَكَّ في صلاةٍ مِنْ يومٍ وليلةٍ لا يدري أيُّما(36) صلاةٍ هي لم يَجُزْ له(37) التَّحرِّي، ورجع إلى يقينه فصَلَّى خمس صلواتٍ، فكان النَّظر على هذا أنْ يكون كذلك في كلِّ شيءٍ مِن صلاته وعليه أن يأتي به ليؤدِّي صلاته بيقينٍ، فكان حديث أبي سَعِيدٍ تفسيرًا(38) لحديث ابنِ مَسْعُودٍ.
وقال الكوفيُّون: قوله: (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ)، يُوجِبُ العملَ بالتَّحرِّي وإلَّا انتفى الحديث، والواجب العملُ بالأحاديث واستعمالها، ووجه استعمال التَّحرِّي إذا(39) كان له رأيان، أحدهما أغلب في قلبه مِن الآخر عَمِلَ به ويجزئ ذلك، وإذا لم يكن له رأيان(40) أحدهما أغلب عندَه مِن الآخر، وجب البناء على الأقلِّ على مَا في حديث أبي سَعِيدٍ، فصار كلُّ واحدٍ مِن الحديثين له معنًى غير معنى صاحبه، وهكذا تُستعمل الأحاديث(41) ولا تتضادُّ.
وقال مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرٍ(42): إنَّ حديث ابنِ مَسْعُودٍ في التَّحرِّي، وحديث البناء على اليقين لا يخالف واحدٌ منهما صاحبَه، وذلك أنَّ أمره ◙ بالبناء على اليقين، والأخذ بالاحتياط ليس فيه إعلامٌ أنَّه مَن بنى على الأغلب عندَه أنَّه قد صَلَّى(43) أنَّها لا تجزئه صلاته، فإن احتاط للشكِّ، فبنى على اليقين فهو أفضل وأسلم لدِيْنِهِ، وإن بنى على أكثر رأيه مُتَحَرِّيًا في ذلك الأغلب عندَه لم يكن مخطئًا في فعله؛ لأنَّ كلَّ مُصَلٍّ إنَّما كُلِّف أن يعمل بما عنده مِن علمه، لا على إحاطة العلم بيقينه(44) ذلك، فلو(45) كُلِّف اليقينَ من العلم دون الظَّاهر لم يكن لأحدٍ صلاةٌ إذ لا سبيل لأحدٍ إلى يقين العلم بذلك.
وذلك أنَّ الله أمرَ عباده بالصَّلاة في الثِّياب الطَّاهرة والتَّطهر(46) بالمياه الطَّاهرة، ولا خلاف بين سلف الأمَّة وخلفها أنَّهم لم يُكلِّفوا في شيءٍ من ذلك إحاطة العلم بيقينه(47)، فكذلك عدد الصَّلاة إنَّما كُلِّف في ذلك العلم الَّذي هو عنده، فإن بنى على العلم الظَّاهر الَّذي هو عندَه أجزأه، وإن أخذ بالاحتياط فبنى على اليقين فهو أفضل له إذا كان له سبيلٌ إلى الوصول(48) إلى يقين ذلك، وإن لم يكن له سبيلٌ إليه(49) عَمِلَ على الأغلب مِن ظاهر علمه، ولذلك(50) القول في جميع أحكام الدِّيْنِ، ومن أبى(51) شيئًا مِن ذلك سُئِلَ عن المُصَلِّي في موضعٍ لا يعلمه طاهرًا ولا نجسًا إلَّا علمًا ظاهرًا، وعن مَن توضأ بماء لا يعلمه إلَّا كذلك، فإن زعم أنَّ عليه الإعادة خرج مِن قول جميع الأئمَّة(52)، وإن قال: صلاته ماضيةٌ سُئِلَ الفرق(53) بينه وبين الشَّاكِّ في صلاته بإتمامها(54) الباني على الأغلب(55) مِن علمه؟ فلن يقول في شيءٍ مِن ذلك قولًا(56) أُلزم في الآخر مثله، هذا قول الطَّبَرِيِّ.
وفي(57) أمر النَّبيِّ صلعم الشَّاكَّ في صلاته بإتمامها دليلٌ أنَّ الزيادة في الصَّلاة سهوًا أو لإصلاحها لا تفسدها؛ لأنَّ الشَّاكَّ إذا أمره بالبناء على يقينه وهو يشكُّ هل صَلَّى واحدةً أو اثنتين، وممكن أن يكون صَلَّى اثنتين، وقد حكمت السُّنَّة أنَّ ذلك لا يضرُّه فهذا يبطل قول مَن قال: إنَّ من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيًا(58) أنَّ صلاته فاسدةٌ، وهو قول ابنِ القَاسِمِ وابنِ كِنَانَةَ وابنِ نَافِعٍ(59).
وقد أجمع العلماء أنَّ مَن شكَّ في مثل ذلك(60) في صلاة الصُّبح هل صَلَّى واحدةً أو اثنتين أنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ مَن شكَّ في مثل ذلك مِن الظُّهر أو(61) العصر، وقد صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم الظُّهر خمسًا ساهيًا فسجد لسهوه، وحُكْمُ الرَّكعة(62) والرَّكعتين في ذلك سواءٌ في القياس والمعقول.
وقالَ ابنُ حَبِيْبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ: أنَّه مَنْ صَلَّى ستًّا أو ثمانيًا(63) سجدَ لسهوه وهو قول ابنِ عبدِ الحَكَمِ / وأَصْبَغَ، وحكى أبو زيدٍ عن ابن المَاجِشُونِ مثله.
وقد روى ابن القاسِمِ عن مالكٍ: أنَّ مَن صَلَّى المغرب خمسًا ساهيًا أنَّه يجزئه سجود السَّهو، قال(64) يحيى ابن عُمَرَ: هذا يردُّ قول مَن قال فيمن زاد في(65) صلاته مثل نصفها.
[1] في (م): ((قال)).
[2] في (ص): ((نبي الله)).
[3] في (ص): ((وكان يحب)).
[4] قوله: (({قُلْ لِله اَلمشْرُق وَالمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ})) ليس في (م).
[5] قوله: (({قُلْ للهِ اَلمشْرُقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ})) ليس في المطبوع و(ص)، وزاد في المطبوع و(ص): ((الآية)).
[6] زاد في (م): ((صلعم)).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[8] في (ص): ((واستقبل)).
[9] في (ص): ((أم)).
[10] في (م): ((عليه)).
[11] في (م): ((ليسلِّم)).
[12] في المطبوع و(م) و(ص): ((ليسجد)).
[13] زاد في (م): ((صلعم)). في (ص): ((نبي الله)).
[14] زاد في المطبوع و(ص): ((إلى)).
[15] في (م): ((إلى)).
[16] زاد في (م): ((◙)).
[17] في (ص): ((وصلى بعد)).
[18] في (م): ((روى)).
[19] قوله: ((ما في)) ليس في (م).
[20] زاد في (م): ((علي)).
[21] زاد في (م): ((◙)). في (ص): ((نبي الله)).
[22] في (م): ((حتى صرفه إليها فأنزل الله)).
[23] في (ص): ((في السماء... إلى... المسجد الحرام)).
[24] قوله: (({يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ})) ليس في المطبوع و(م) و(ص)، وزاد في (م): ((الآية)).
[25] قوله: ((مِمَّنْ يَنقَلِبُ على عَقِبَيْهِ)) ليس في (ص).
[26] في (م): ((وأنَّ على المسلمين استقبال الكعبة في صلاتهم)).
[27] في المطبوع و(ص): ((يسلِّم ويسجد)).
[28] زاد في (ص): ((قد)).
[29] في (م): ((وإن كان قد وقع له)).
[30] في (م): ((أو)).
[31] في (م): ((ليسجد)).
[32] في (ص): ((كان)).
[33] في (م): ((شفع بها السَّجدتين)).
[34] في المطبوع و(م) و(ص): ((قال)).
[35] في (م): ((وطلبه وذلك يكون بالبناء)).
[36] في (م): ((أيُّه)).
[37] في المطبوع: ((يجزئه)).
[38] في (ص): ((تفسير)).
[39] في (م): ((إنْ)).
[40] في (م): ((رأي أن)).
[41] في (م): ((الآثار)).
[42] في (م): ((وقال الطَّبريُّ)).
[43] في (م): ((صلاه)).
[44] في (م): ((بيقينٍ)).
[45] في (م): ((ولو)).
[46] في (م) و(ص): ((والتَّطهير)).
[47] في (م): ((بنفسه)).
[48] في (م): ((الصَّواب)).
[49] قوله: ((إليه)) ليس في (م).
[50] في المطبوع و(م) و(ص): ((وكذلك)).
[51] في (م): ((أمر)).
[52] صورتها في (ز) و(م): ((الأمَّة)).
[53] في المطبوع: ((أيفرق))، وفي (م): ((سئل عن الفرق)).
[54] قوله: ((بإتمامها)) ليس في (م).
[55] زاد في (م): ((عنده)).
[56] زاد في المطبوع و(م) و(ص): ((إلَّا)).
[57] في (م): ((قال غيره: وفي)).
[58] في (م): ((ساهيًا مثل نصفها)).
[59] قوله: ((وهو قول ابن القاسم وابن كنانة وابن نافع)) ليس في (م).
[60] قوله: ((في مثل ذلك)) ليس في (م).
[61] في (م): ((و)).
[62] في (م): ((الرَّابعة)).
[63] زاد في (م): ((ساهيًا)).
[64] في (م): ((وقال)).
[65] في (م): ((هذا يردُّ قوله من زاد في)).