شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة بغير رداء

          ░11▒ بَابُ: الصَّلاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.
          فيهِ: جابرٌ: (أنَّهُ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الله، تُصَلِّي(1) وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟! قَالَ: نَعَمْ(2)، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي هَكَذَا(3)). [خ¦370]
          كلُّ مَنْ صَلَّى بغيرِ رداءٍ إذا كانَ عليهِ قميصٌ، فلا يَكْرَهُ لهُ ذلكَ أَحَدٌ مِن العلماء إلَّا(4) أنَّ مالكًا ذَكَرَ عنهُ ابنُ عبدِ الحَكَمِ أنَّه قالَ: لا يُصَلِّي إمامٌ إلَّا برداءٍ إلَّا مِن ضرورةٍ، وهذا على الاستحسانِ في كمالِ أحوالِ الأئمةِ، ولو كانَ من جهةِ الوجوبِ لكانَ الإمامُ والمأمومُ فيه سواءً.


[1] في (م): ((قلنا له أتصلِّي)).
[2] قوله: ((نعم)) ليس في (م).
[3] قوله: ((كذا)) ليس في (م).
[4] في (ص): ((غير)).