شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

          ░98▒ بَابُ: الصَّلاة إلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ.
          فيهِ: ابنُ عُمَرَ (أنَّ النَّبيَّ صلعم(1): كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيصلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ، فَيُعَدِّلُهُ، فَيصلِّي إلى آخِرَتِهِ).
          هذه الأشياء كلُّها جائزٌ الاستتار بها، والصَّلاة إليها، وكذلك تجوزُ الصَّلاةُ إلى(2) كلِّ شيءٍ طاهرٍ. [خ¦507]
          وقولُهُ: (كَانَ(3) يَأْخُذُ الرَّحْلَ(4))، يعني يُنْزِلُهُ عن النَّاقة مِن أجلِ حركتها وزوالها عند هبوب الرِّكاب.(5)
          وقوله: (هَبَّتِ الرِّكَابُ)(6): زالَت عن مواضعها(7) وذهبتْ، تقول العرب: هَبَّتِ النَّاقةُ في السَّيْرِ تَهُبُّ هَبًّا: تحرَّكَتْ، وهَبَّ النَّائمُ مِنْ نومِهِ يَهُبُّ هُبُوبًا: قامَ(8)، والرِّكابُ: الإبلُ.


[1] قوله: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم)) ليس في (م). في(ص): ((نبي لله صلعم)).
[2] في (م): ((والصَّلاة إليها وإلى)).
[3] قوله: ((كان)) ليس في (م).
[4] زاد في (م): ((يعدله)).
[5] قوله: ((وقوله: (كان يأخذ الرَّحْلَ)، يعني ينزلُه عن النَّاقة من أجلِ حركتها وزوالها عند هبوب الرِّكاب)) أتي في (م) بعد قوله الآتي: ((والرِّكاب الإبل)).
[6] زاد في (م): ((يريد)).
[7] زاد في (م): ((موضعها)).
[8] زاد في (م): ((قال الشاعر: ألَّا أيُّها النُّوام ويحكم هبوا)).