شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة إلى السرير

          ░99▒ بَابُ: الصَّلاةِ إلى السَّرِيرِ.
          فيهِ: عَائِشَةُ قَالَتْ: (أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً على السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صلعم فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ، حتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي). [خ¦508]
          قال المُهَلَّبُ: هذا مَبْنَى(1) قولِ مَنْ قالَ: إنَّ(2) المرأةَ لا تقطعِ الصَّلاةَ؛ لأنَّ انسلالَها مِن لحافِها كالمرورِ بينَ يدي المُصَلِّي، وسيأتي ما للعلماء في ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى [خ¦514].
          وقال صاحب «العين»: أَسْنَحَهُ: أَظْهَرُ لَهُ، وكلُّ ما عَرَضَ لكَ فقَدْ سَنَحَ، والسَّانِحُ: مَا أتاكَ عَنْ يَمِيْنِكَ مِنْ طائرٍ أو غيرِهِ.


[1] قوله: ((مبنى)) ليس في المطبوع و(م) و(ص).
[2] في (م): ((قال المهلَّبُ: هذا بيِّنٌ في أنَّ)).