شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

          ░5▒ بَابُ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَلْيَجْعَلْ على عَاتِقَيْهِ(1).
          فيهِ: أبو هُرَيْرَةَ قَالَ(2): قَالَ النَّبيُّ(3) صلعم: (لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُم في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيءٌ(4)). [خ¦359]
          وقَالَ مَرَّةً: سَمِعْتُ النَّبيَّ(5) صلعم يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ). [خ¦360]
          إنَّما أمر النَّبيُّ صلعم مَن صلَّى في ثوبٍ واحدٍ أن يجعله(6) على عاتقيه(7) إذا لم يكن متَّزرًا؛ لأنَّه(8) إذا لم يكن متَّزرًا لم يأمن أن ينظر مِن عورة نفسه في صلاته، فإذا جعله على عاتقيه وخالف بين طرفيه أَمِنَ مِن(9) ذلك واستترت عورته، على ما تقدَّم في الباب قبل(10) هذا [خ¦354]، وإنَّما هذا في الثَّوب إذا كان واسعًا، فحينئذٍ يجعله على عاتقيه، وأمَّا إذا(11) كان ضيِّقًا فإنَّه يتَّزر به على ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى [خ¦361] وهذا كلُّه تأكيدٌ في ستر العورة في الصَّلاة.


[1] في (ص): ((عاتقه)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[3] في (ص): ((رسول الله)).
[4] في (م): ((عاتقه منه شيء)).
[5] في (ص): ((الرسول)).
[6] في (م): ((يجعل)).
[7] زاد في (م): ((لأنَّه)).
[8] قوله: ((لأنَّه)) ليس في (م).
[9] قوله: ((من)) ليس في (م).
[10] في (ص): ((مثل)).
[11] في (ص): ((إن)).