شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة

          ░91▒ بَابُ(1): كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ.
          فيهِ: سَهْلٌ قَالَ: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى(2) رَسُولِ اللهِ صلعم وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ). [خ¦496]
          وفيهِ: سَلَمَةُ قَالَ: (كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ أن تَجُوزُهَا(3)). [خ¦497]
          قالَ المؤلِّفُ(4): هذا أقلُّ ما يكون بين المُصَلِّي وسُتْرَتِهِ، وأكثر ذلك(5) عند قومٍ مِن الفقهاء، وقال آخرون: أقلُّ ذلك ثلاثةُ أذرعٍ؛ لحديث بلالٍ أنَّ رَسُولَ الله صلعم حين صَلَّى في الكعبة جعل(6) بينَهُ وبينَ القِبْلَةِ قريبًا مِن ثلاثةِ أذرعٍ، هذا قول عطاءٍ، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، ولم يَحُدَّ مالكٌ في ذلك حَدًّا، وقال(7) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ: رأيْتُ عبدَ اللهِ بنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وبينَهُ وبينَ القِبْلَةِ ثلاثة(8) أذرعٍ، وفي حديثٍ آخرٍ: فَجْوَةٌ وهي(9) الفُرْجَةُ، وهذا شذوذٌ عند الفقهاء؛ لمخالفة الآثار(10) الثابتة عَنِ النَّبيِّ صلعم له(11)، منها أحاديث(12) هذا الباب ومنها ما رواه ابنُ عُيَيْنَةَ(13) عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ عَنْ نافعٍ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: ((إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ)).


[1] زاد في (م): ((قدر)).
[2] في (م): ((فيه سهل بن سعد: كان نهى)).
[3] في (م): ((ما كانت الشَّاة)).
[4] قوله: ((المؤلِّف)) ليس في (م).
[5] قوله: ((وأكثر ذلك)) ليس في (م).
[6] قوله: ((جعل)) ليس في المطبوع.
[7] في (م): ((وقد)).
[8] في (م): ((ستَّ)).
[9] في (ص): ((وهو)).
[10] في (م): ((آثار هذا الباب)).
[11] قوله: ((له)) ليس في (م).
[12] في (م): ((آثار)).
[13] في (م): ((ومنها حديث ابن عيينة)).