شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس

          ░45▒ بَابُ: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلا يَتَجَسَّسُ.
          فيه: عِتْبَانُ بنُ مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ(1) صلعم أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إلى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلعم وَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ). [خ¦424]
          قالَ المُهَلَّبُ: قوله: (يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلا يَتَجَسَّسُ) لا يقتضي لفظ الحديث أن يُصَلِّي حيث شاء، وإنَّما يقتضي أن يُصَلِّي حيث أُمِرَ لقوله: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ(2)؟) ويؤيِّد هذا قوله: (وَلا يَتَجَسَّسُ) فكأنَّه قال: /
          بابُ إذا دخلَ بيتًا هل يُصَلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ؛ لأنَّه صلعم استأذنه في(3) موضع الصَّلاة، ولم يُصَلِّ حيثُ شاءَ، فبطل حُكْمُ حيثُ شاءَ.


[1] في (ص): ((نبي الله)).
[2] قوله: ((لك)) ليس في (م).
[3] في (م): ((عن)).