شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

          ░66▒ بَابُ: يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ.
          فيهِ: جَابِرٌ قَالَ: (مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ، وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا). [خ¦451]
          وفيهِ: أَبُو بُرْدَةَ: (قَالَ النَّبيُّ(1) صلعم: مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ على نِصَالِهَا، لا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا). [خ¦452]
          هذا من تأكيد حرمة المسلم لئلَّا يروِّع بها أو يؤذي؛ لأنَّ المساجد مورودةٌ بالخَلْقِ، ولا سيَّما في أوقات الصَّلوات، فخشي ◙ أن يُؤْذَى بها أحدٌ، وهذا مِن كريم خُلُقِهِ ورأفتِه بالمؤمنين صلعم. والمراد بهذا الحديث: التَّعظيم لقليل الدَّم وكثيرِهِ. وفيه: أنَّ المسجد يجوز فيه إدخال السِّلاح، وأمَّا حديث جابرٍ، فإنَّه لا يظهر فيه الإسناد؛ لأنَّ سُفْيَانُ قال لعَمْرٍو: أسمعت جابرًا يقول: مَرَّ رجلٌ في المسجدِ ومَعَهُ سِهَامٌ، فقال له رَسُولُ الله صلعم: (أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا)؟، ولم يُنْقَلْ أنَّ عَمْرًا قال له: نعم، وقد ذكرَهُ(2) البخاريُّ في غير كتاب الصَّلاة، عن عليِّ(3) بنِ عبدِ اللهِ عن سُفْيَانَ قالَ: قلت لعَمْرٍو: سمعت جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقول: مَرَّ رجلٌ بسِهَامٍ في المسجد، فقال له رَسُولُ اللهِ صلعم: (أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا)، فقال(4): نعم، فبان بقولِهِ: نعم، إسناد الحديث.


[1] في (ص): ((قال نبي الله صلعم قال)).
[2] في (م): ((رواه)).
[3] في (ص): ((عمرو)).
[4] في (م): ((قال)).