شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟

          ░15▒ بَابُ: إِن صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ(1) ذَلِكَ.
          فيهِ: أَنَسٌ قالَ(2): (كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي). [خ¦374]
          فهذا الباب يشبه الَّذي قبله؛ لأنَّه لمَّا نهى عَنِ القِرَامِ الَّذي فيه التَّصاوير، علم أنَّ النَّهي عن لباسه أشدُّ وأوكد، وهذا كلُّه على الكراهية، ومن صَلَّى بذلك أو نظر إليه، فصلاته مجزئةٌ عند العلماء؛ لأنَّه صلعم لم يُعِدِ الصَّلاة.
          قال المُهَلَّبُ: وإنَّما أمر باجتناب مثل(3) هذا لإحضار الخُشُوع في الصَّلاة وقطع دواعي الشُّغل(4)، والقِرَامُ: ثوْبُ صُوْفٍ(5) مُلوَّنٍ، عَنِ الخليلِ.


[1] في (ص): ((من)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[3] قوله: ((مثل)) ليس في (م).
[4] زاد في (م): ((فيها)).
[5] في (م): ((مصوف)).