شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة في مسجد السوق

          ░87▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي مَسَاجِدِ السُّوقِ.
          وَصَلَّى ابنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ البَابُ.
          فيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ: (قَالَ الرَّسُولُ صلعم: صَلاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ على صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)، الحديثَ. [خ¦477]
          قالَ المُؤَلِّفُ: فيه أنَّ الأسواق مواضع للصَّلوات، وإن كان قد جاء فيها حديثٌ عَنِ النَّبيِّ صلعم: ((أنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ شَرِّ البِقَاعِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذلكَ حَتَّى جَاءَ جِبْرِيْلُ فقَالَ(1): شَرُّ البِقَاعِ الأَسْوَاقُ، وخَيْرُهَا المَسَاجِدُ))، رواه الآجُرِيُّ في كتبِهِ، وخشي(2) البخاريُّ أنْ يتوهَّم مَن رأى ذلك الحديث أنَّه لا تجوز الصَّلاة في الأسواق استدلالًا به(3)، إذ كانت(4) الأسواقُ شرَّ البقاعِ، والمساجدُ خيرَ البقاعِ فلا يجوز أن تُعْمَلَ الصَّلاةُ في شرِّ البقاعِ، فجاء في حديث أبي هريرةَ إجازة الصَّلاة في السُّوق، وأنَّ الصَّلاة فيه للمنفردِ درجةٌ مِن خمس وعشرين درجةً كصلاةِ المنفردِ في بيتِهِ، واستدلَّ البخاريُّ ☼ أنَّه إذا جازت الصَّلاة في السُّوق فُرَادَى كان أَوْلى أن يُتَّخذَ فيه مسجدٌ(5) للجماعات، لفضل الجماعة(6) كما تُتَّخَذُ المساجد في البيوت عند الأعذارِ لفضلِ الجماعةِ، والله أعلم.


[1] زاد في (م): ((له)).
[2] في (م): ((فخشي)).
[3] زاد في (م): ((لأنَّه)).
[4] في (ص): ((كان)).
[5] في (م): ((مساجد)). في(ص): ((مسجدًا)).
[6] في (ص): ((الجماعات)).