شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة في الخفاف

          ░25▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي الخِفَافِ.
          فيه: جَرِيرٌ: (أَنَّهُ بَالَ وتَوَضَّأَ وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ ثمَّ صَلَّى فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبيُّ صلعم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا، وكَانَ يُعْجِبُهُمْ؛ لأنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ). [خ¦387]
          وفيهِ: حديثُ المُغِيرَةِ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم مَسَحَ على خُفَّيْهِ ثمَّ صَلَّى). [خ¦388]
          وهذا الباب كالَّذي(1) قبلَه إذا كانت الخِفَافُ طاهرةً مِن الأقذار والأذى، فحينئذٍ يجوز المسح عليها والصَّلاة فيها، وإن كان فيها قذرٌ فحُكْمُهَا حُكْمُ النَّعلين المذكورة في الباب قبل هذا [خ¦386]، هذا مذهب العلماء في ذلك، وأمَّا إعجابهم بأنَّ جَرِيرًا كان مِنْ آخر مَنْ أسلَمَ؛ فلأنَّ(2) بعض النَّاس يزعم أنَّ المسح على الخُفَّين منسوخٌ بالغُسْلِ في آية الوضوء الَّتي في المائدة، وقد رُوِيَ في حديث جَرِيرٍ أنَّه كان يعجبهم؛ لأنَّه أسلَمَ بعد نزول المائدة، فاستعمال جَرِيرٍ للمسحِ على الخُفَّين بعد(3) المائدة يدلُّ على(4) أنَّ المسح غير منسوخٍ بل هو سُنَّةٌ، وقد ذكرت هذا المعنى(5) في كتاب الوضوء في باب: المسح على الخُفَّين [خ¦182].


[1] في (م): ((كمعنى الذي)).
[2] في (ص): ((كان)).
[3] زاد في المطبوع و(ص): ((نزول)).
[4] قوله: ((على)) ليس في (م) و(ص).
[5] في (ص): ((الباب)).