-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ: وُجُوبِ الصَّلاة فِي الثِّيَابِ
وَقَوْلِهِ ╡: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف:31]وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا(1) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَيُذْكَرُ(2) عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ أنَّ النَّبيَّ(3) صلعم قَالَ: (يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ). وفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذي يُجَامِعُ(4) فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبيُّ(5) صلعم أَلَّا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ.
فيهِ: أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنِ المُصَلَّى(6)، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)). [خ¦351]
الواجب مِن اللَّباس(7) في الصَّلاة(8) ما يستر به العورة، وأمَّا غير ذلك مِن الثِّياب فالتَّجمُّل بها في الصَّلاة حَسَنٌ، والله أحقُّ من تُجُمِّلَ له، وأجمع أهل التَّأويل على أنَّ قوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف:31]، نزلت مِن أجل الَّذين كانوا يطوفون بالبيت عُرَاةً، ولذلك أمر النَّبيُّ صلعم ألَّا يطوف بالبيت عُرْيَانٌ.
وقوله: (يزرُّه(9) وَلَوْ بِشَوْكَةٍ)، و(لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)، يدلُّ على وجوب(10) ستر العورة في الصَّلاة؛ لأنَّه إذا زَرَّهُ أَمِنَ عند ركوعه وسجوده أن تبدو عورته.
قال ابنُ القَصَّارِ: وقد اختلف النَّاس في ستر العورة في الصَّلاة، فبعض أصحاب مالكٍ يقول: إنَّ السُّترة من سنن الصَّلاة، وإليه ذهب إِسْمَاعِيْلُ القاضي(11) وأبو الفرجِ المالكيِّ بعد أن ذكر أنَّه يجيء على مذهب مالكٍ أن يكون فرضًا لقوله في كفَّارة المساكين: إنْ كساهم وكانوا نساءً فدرعٌ درعٌ(12) وخمارٌ، وإن كانوا رجالًا فثوبٌ ثوبٌ(13)، وذلك أدنى ما تجزئ به الصَّلاة(14)، فدلَّ أنَّ الصَّلاة لا تجزئ إلَّا بذلك.
وكان أبو بَكْرٍ الأَبْهَرِيُّ يقولُ: إنَّ ستر العورة فرضٌ في الجملة، على الإنسان أن يسترها عن أَعْيُنِ المخلوقين في الصَّلاة وغيرها(15)، والصَّلاة أوكد مِن غيرها(16)، وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: إنَّها من فرض الصَّلاة، فاحتجَّ(17) إِسْمَاعِيْلُ بأنَّه يجوز له ستر عورته قبل الدُّخول في الصَّلاة بغير نيَّةً، وإنَّما هي آلةٌ يؤتى بها قبل الصَّلاة، فلو كانت فرضًا لما صحَّ الإتيان بها إلَّا بنيَّةٍ كالطَّهارة. قال ابنُ القَصَّارِ: فالجواب أنَّ التَّوجه إلى القِبْلَة مما تختص به الصَّلاة ويجوز بغير نيَّةً، ولا يدلُّ ذلك على سقوط فرضه مع القدرة عليه، واحتجَّ إِسْمَاعِيْلُ أيضًا بأنَّه لو كان فرضًا في الصَّلاة لكان العريان لا يجوز له أن يُصَلِّي؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ من فُرُوض الصَّلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه أو ببدله مع عدمه كالعاجز عن القيام يصلِّي قاعدًا، وكالعاجز عن الرُّكوع والسُّجُود يومئ، أو كالتَّيمُّم مع عدم(18) الماء، والَّذي صلَّى عريانًا لم يفعل في اللُّبس فعلًا يقوم مقام اللُّبس مع عدمه. وقد أُجيب عن ذلك بأنَّنا لا نقول: إنَّ ستر العورة يجب لأجل الصَّلاة، فلا معنى لاعتباره بأفعال الصَّلاة، وبما يجب لأجلها كالوضوء الواقع إلى بدلٍ، وكالقِبْلَة وغير ذلك مما تختصُّ به الصَّلاة، وإنَّما هو فرضٌ(19) في الجملة، ويتأكَّد حُكْمُ الصَّلاة فيه، وليس كلُّ شيءٍ من فروض الصَّلاة يسقط إلى بدلٍ مع الضَّرورة؛ لأنَّ القراءة واجبةٌ(20) على المنفرد وتسقط عنه خلف الإمام لا إلى بدلٍ، وكذلك الأُمِّيُّ الَّذي لا يُحْسِنُ القراءة ولا التَّسبيح تصحُّ صلاته مِن غير بدلٍ. فإن قيل: فعلى أيِّ شيءٍ يُحْمَلُ قول مالكٍ: إنَّ الحُرَّةَ إذا صَلَّتْ بغير خِمَارٍ أنَّها تُعيد في الوقت، ولو كان فرضًا لوجب أن تُعيد في الوقت وبعده قيل: يُحْمَلُ على أنَّه يُعْفَى عنِ القليل منها لاختلاف النَّاس في ذلك، ولم(21) يقل مالكٌ: إنَّها لو صَلَّتْ مكشوفةَ السَّوأة أنَّها تُعيد في الوقت مع قدرتها على ستر ذلك، ولو قال ذلك(22) لم يمنع مِن كون السَّتر فرضًا، ألا ترى أنَّ الصَّلاة في الدَّار المغصوبة وفي الثَّوب المغصوب والوضوءَ بالماء المغصوب فرضٌ عليه ألَّا يُصَلِّي بشيءٍ من ذلك، ولو صلَّى بجميع ذلك كان قد ترك الفرض وعصى وعليه / الإعادة في الوقت ولا يُعيد بعد الوقت، وكذلك التَّسمية على الذَّبيحة. فبعض الفروض إذا تركها عمدًا أعاد في الوقت، وبعضها يختلف حكمها في العمد والنِّسيان، وبعضها يتَّفق، وإنَّما هو على حسب الأدلَّة في قوَّة بعضه وانخفاض بعضه، وحديث سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ أصلٌ في هذه المسألة وهو قوله: (يَزُرُّهُ(23) وَلَوْ بِشَوْكَةٍ)، ولو كان ستر العورة سُنَّةٌ لم يقل له ذلك، وإنَّما قال البخاريُّ: وفي(24) إسناده نظرٌ؛ لأنَّ رواية الدَّرَاوَرْدِيِّ(25) عن مُوسَى بنِ(26) مُحَمَّدِ بنِ(27) إبراهيمَ عن أبيه عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، قالَ: قلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ فأُصَلِّي(28) في القَمِيْصِ الوَاحِدِ، قالَ: ((نَعَمْ، وَزِرَّهُ(29) ولَو بِشَوْكَةٍ)). ومُوسَى بنُ مُحَمَّدٍ في(30) حديثه مناكيرٌ، قاله البخاريُّ في «كتاب الضُّعفاء» ورخصَّ مالكٌ في الصَّلاة في القميص محلول الإزار(31) ليس عليه سراويلٌ ولا رداءٌ، وهو قول الكوفيين والشَّافعيِّ وأبي ثَوْرٍ، إلَّا أنَّه إنْ رأى من جيبه عورته أعاد الصَّلاة عندهم.
[1] في (ص): ((ملتفعًا)).
[2] في (ص): ((يذكر)).
[3] في (ص): ((الرسول)).
[4] في (م) صورتها: ((لامع)).
[5] في (ص): ((الرسول)).
[6] في (م): ((مصلَّاهم)).
[7] في (ص): ((بين الناس)).
[8] قوله: ((في الصَّلاة)) ليس في (م).
[9] في (م): ((يزر)).
[10] قوله: ((وجوب)) ليس في (م).
[11] في (م): ((والقاضي)).
[12] قوله: ((درع)) ليس في (م).
[13] قوله: ((ثوب)) ليس في (م).
[14] في (م): ((الصَّلاة به)).
[15] في (م): ((وغير الصَّلاة)).
[16] قوله: ((والصَّلاة أوكد مِن غيرها)) ليس في (ص).
[17] في (م): ((واحتجَّ)).
[18] زاد في المطبوع: ((وجود)).
[19] في (ص) كتب فوقها ما صورته: ((فيه)).
[20] في (ص): ((واجب)).
[21] في المطبوع و(ص): ((فلم)).
[22] في (م): ((هذا)).
[23] في (م): ((زره)). في (ص): ((تزره)).
[24] في (م): ((في)).
[25] في (م): ((الدَّاروردي)).
[26] قوله ((موسى بن)) ليس في (م).
[27] في (ص): ((عن)).
[28] في (م): ((أفأصلِّي)).
[29] في (م): ((زرَّه)).
[30] قوله: ((في)) ليس في (م).
[31] في (م): ((الأزرار)).