-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░42▒ بَابُ: القِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: القِنْوُ: العِذْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالجَمَاعَةُ قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ _يَعْنِي ابنَ طَهْمَانَ_: عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ: (أُتِيَ النَّبِيُّ صلعم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ(1): فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ(2) فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ إلى الصَّلاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا(3) قَضَى الصَّلاةَ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ(4)، إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ ☺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم(5): خُذْ، فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لَا، فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لَا،(6) فَنَثَرَ مِنْهُ، ثمَّ احْتَمَلَهُ، فَأَلْقَاهُ على كَاهِلِهِ ثمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ، حتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ). [خ¦421]
قال المُهَلَّبُ: فيه وضع ما النَّاس مشتركون فيه(7) مِن صدقةٍ أو غيرها في المسجد؛ لأنَّ المسجد لا يُحْجَبُ أحدٌ مِن ذوي الحاجة مِن دخوله والنَّاس فيه سواء، وكذلك أمور جماعة المسلمين يجب أن تُعمل في المسجد، وليس في هذا الباب تعليق قِنْوٍ في المسجد، وأغفله البخاريُّ ☼.
وتعليق القِنْوِ في المسجد أمرٌ مشهورٌ، ثمَّ(8) ذكر ابنُ قُتَيْبة في «غريب الحديث»: أنَّ النَّبيَّ(9) صلعم خَرَجَ فرَأَى أَقْنَاءً(10) مُعَلَّقَةً في المَسْجِدِ، وذكر ثابتٌ في «غريب الحديث» أنَّ نبيَّ اللهِ أمر من كلِّ حائطٍ بقِنْوٍ(11) يعني للمسجد، معنى(12) ذلك أنَّ ناسًا كانوا يقدمون على رسول الله صلعم لا شيء لهم، فقالت الأنصار: ((يَا رَسُولَ اللهِ(13)، لَوْ عَجَّلنا قِنْوًا مِنْ كلِّ حَائِطٍ لهؤلاءِ، قَالَ: أَجَلْ، فافعلوا))، فجرى ذلك إلى اليوم، فهي الأقناءُ الَّتي تُعَلَّق في المسجد فيُعطاها المساكين، وكان عليها على عهد رَسُولِ اللهِ(14) صلعم: مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ.
قال ابنُ(15) القَاسِمِ: قد سُئِلَ مالكٌ عن أقناءٍ تكون في المسجد وشبه ذلك، فقال: لا بأس بها، وسُئِلَ عنِ الماء الَّذي يُسْقَى في المسجد أترى(16) أن يُشْرَبَ منه قال: نعم، إنَّما يُجْعَلُ(17) للعَطْشَى، ولم يرد به أهل المسكنة، فلا أرى أن يترك شربه، ولم يزل هذا مِن أمر النَّاس قال: وقد سقى سعدُ بنُ عُبَاْدَةَ، فقيل له: في المسجد؟ قال(18): لَا، ولكن في منزله الَّذي كان فيه، وليس ما ذكره ثابتٌ أنَّ الأقناء كانت تُجْعَلُ في المسجد للمساكين بخلافٍ لقول مالكٍ؛ لأنَّ مالكًا إِذْ سُئِلَ عن الأقناء لم تكن تُجعل حينئذٍ للمساكين خاصَّةً؛ لأنَّ زمان مالكٍ كان النَّاس فيه أوسع حالًا منهم في أوَّل الإسلام، فكان يجعل(19) وقت(20) مالكٍ على طريق التَّوسعة للنَّاس لا يُراد بها المساكين، وإنَّما يُراد بها كلُّ مَن دخل المسجد مِن غنيٍّ أو مسكينٍ(21)، ألا ترى أنَّ مالكًا شبَّه ذلك بالماء الَّذي يُجعل للعطشان ولا يُراد به(22) المساكين، قال المُهَلَّبُ: وفيه مِن الفِقْهِ أنَّ القسمة إلى الإمام على قَدْرِ اجتهاده.
وفيهِ: العطاء(23) لأحدِ الأصناف الَّذين ذكرهم الله تعالى في كتابه دون غيرهم؛ لأنَّه أعطى(24) العبَّاسَ لما شكا إليه(25) مِنَ الغُرْمِ الَّذي فَدَحَهُ، ولم يسوِّه في القسمة بين(26) / الثَّمانية الأصناف(27)، ولو قسم ذلك على التَّساوي لما أعطى العبَّاس بغير مِكْيَالٍ ولا ميزانٍ، وإنَّما أعطاه بقدر استقلاله مِن(28) الأرض، ولم يعط لأحدٍ غيره مثل ذلك، وفيه: أنَّ السَّلطان إذا عَلِمَ مِن النَّاس حاجةً إلى المال أنَّه لا يحلُّ له أن يدَّخر منه شيئًا كما فعل النَّبيُّ صلعم، وفيه: كرم رَسُولِ اللهِ صلعم وزهده في الدُّنيا وأنَّه لم يمنع شيئًا سُئِلَهُ إذا كان عنده.
وفيه: أنَّ للسُّلطان أن يرتفع عمَّا يُدعى إليه مِن المهنة والعمل بيده، وله أن يمتنع مِن تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسُّلطان في ذلك حاجةٌ، وإن كان فيه نفعٌ لخاصَّةٍ مِن النَّاس إذا كان فيه ضررٌ لعامَّتهم.
قالَ المُؤَلِّفُ: وإنَّما لم يأمر برفع المال على عنق العبَّاسِ _والله أعلم_ ليزجرَه ذلك عن الاستكثار في المال(29) الَّذي ظهر منه، وألَّا يأخذ مِن الدُّنيا فوق حاجته ويقتصر على ما يبلغ منها المحلُّ(30)، كما كان يفعله هو صلعم، ولهذا لم يرفعه على عنقه لئلَّا يعينه على ما لا يرضاه وما نَهى عنه.
[1] في (م): ((بَابُ القِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ. فيه أَنَسٌ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ)).
[2] زاد في (م): ((صلعم)).
[3] في (م): ((فما)).
[4] زاد في (م): ((إياه)).
[5] قوله: ((رسول الله صلعم)) ليس في (م).
[6] قوله ((فَنَثَرَ مِنْهُ، ثمَّ ذَهَبَ، يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: لا، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لا)) ليس في (م).
[7] في (م): ((ما النَّاس فيه مشتركون)).
[8] قوله: ((ثم)) ليس في (م).
[9] في (ص): ((نبي الله)).
[10] صورتها في (ز): ((قنا)).
[11] في (م): ((بقنا)).
[12] في (م): ((ومعنى)).
[13] قوله: ((يا رسول الله)) ليس في (م).
[14] في (م): ((النَّبيِّ)).
[15] في (م): ((أبو)).
[16] في (م): ((ترى)).
[17] في (م): ((جعل)).
[18] في (م): ((فقال)).
[19] زاد في المطبوع و(ص): ((في)).
[20] في (م): ((فكانت تجعل في وقت)).
[21] في (م): ((فقير))، وأشار إلى نسخة صحيحة: ((مسكين)).
[22] في (ص): ((بها)).
[23] في (م): ((الإعطاء)).
[24] في (م): ((لأنَّ إعطاء)).
[25] في (م): ((عليه)).
[26] في المطبوع و(ص): ((مع)).
[27] في (ز) حاشية: ((أقول: لا يصحُّ هذا الكلام لأنَّ الثَّمانية هي مصارف الزَّكوات، والزَّكاة حرامٌ على العبَّاس بل كان هذا المال إمَّا فيئًا أو غنيمةً... بعد الثَّمانية سهوٌ من النَّاسخ وكان بالأصل الثَّلاثة، بهذا الخطِّ وما يشبهه خط... الَّتي فعل سعد بن... ☼)) بعض الكلمات غير واضحة.
[28] في المطبوع: ((عن)).
[29] في (م): ((عن الحرص على الاستكثار من المال)). في (ص): ((الاستكثار من المال)).
[30] صورتها في (م): ((البخل)).