شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد

          ░19▒ بَابُ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ.
          فيهِ: مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي على الخُمْرَةِ). [خ¦379]
          وقد تقدَّم في كتاب الوضوء [خ¦333] جواز مباشرة الحائض للمُصَلِّي وغيره، وأنَّها محمولةٌ على الطَّهارة في جسمها وثيابها حتَّى يبدو خلاف ذلك.