شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

          ░44▒ بَابُ: القَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
          فيهِ: سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: (أَنَّ رَجُلًا(1) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ). [خ¦423]
          قالَ المُؤَلِّفُ(2): القضاء جائزٌ في المسجد عند عامَّة العلماء، وقال مالكٌ: جلوس القاضي في المسجد للقضاء مِن الأمر القديم المعمول به، وكان شُرَيْحٌ وابنُ أبي ليلى يقضيان في المسجد، ورُوِيَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ كراهية(3) ذلك قال: لو كان لي مِن الأمر شيءٌ ما تركت اثنين يختصمان في المسجد. وقد ترجم بَابُ: مَنْ قَضَى ولَاعَنَ في المَسْجِدِ، في كتاب الأحكام وفيه زيادةٌ على ما في هذا الحديث(4) [خ¦93/18-10625].
          وفيه: أنَّ اللِّعان يكون في المساجد ويحضره الخلفاء أو مَن استخلفه الحاكم(5)، وأنَّ أيمان اللِّعان تكون في الجوامع؛ لأنَّها مقاطع الحقوق.


[1] قوله: ((أن رجلًا)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((قال المؤلِّف)) ليس في (م).
[3] في (م): ((وقد رُوِيَ عن ابن المُسَيَّبِ كراهة)).
[4] في (م): ((الباب)).
[5] في (م): ((الخليفة أو من استخلفه للحكم)).