شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة في مرابض الغنم

          ░49▒ بَابُ: الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ.
          فيهِ: أَنَسٌ قالَ(1): (كَانَ النَّبيُّ(2) صلعم يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي(3) فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ). [خ¦429]
          قال ابنُ المُنْذِرِ: أجمع كلُّ مِن يُحفظ عنه العلم على إباحة الصَّلاة في مَرَابِضِ الغَنَمِ إلَّا الشَّافعيَّ، فإنَّه قال: لا أكرَه الصَّلاة في مَرَابِضِ(4) الغَنَمِ إذا كان سليمًا مِن أبوالها وأبعارها.
          وممن رُوينا عنه إجازةً الصَّلاة في مَرَابِضِ الغَنَمِ: عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وجابرُ بنُ سَمُرَةَ، ودخل أبو ذرٍّ زربَ غَنَمٍ فصَلَّى فيه، وعن / الزُّبَيْرِ أنَّه(5) صَلَّى في مَراح(6) الغَنَمِ وهو يجدُ مكانًا غيره، وصَلَّى ابنُ عمر(7) في دِمَن(8) الغَنَمِ، ورُوِيَ ذلك عن الحَسَنِ وابنِ سِيرِينَ(9) وعطاءٍ وصَلَّى النَّخَعِيُّ في دِمْنَةِ الغَنَمِ، وهذا(10) الحديث مع ما ذكرنا(11) مِن أقوال السَّلف حُجَّةٌ على الشَّافعيِّ ومَن قال بقوله(12)؛ لأنَّ قول أَنَسٍ كان النَّبيُّ صلعم يُصَلِّي في مَرَابِضِ الغَنَمِ، ولم يخصَّ مكانًا مِن مكانٍ، ومعلومٌ أنَّ مرابِضَها لا تسلمُ مِن أبعارِها وأبوالِها يدلُّ أنَّ الصَّلاةَ مباحةٌ على ذلك، ويدلُّ أنَّ أبوالها وأبعارها طاهرةٌ.
          قال ابنُ المُنْذِرِ: والصَّلاة أيضًا(13) جائزةٌ في مُرَاحِ البقرِ استدلالًا بقوله ◙: ((أَينَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ))، وهو قول عَطَاءٍ ومالكٍ وجماعةٍ.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((نبي الله)).
[3] قوله: ((فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي)) ليس في (م).
[4] في (م): ((مراح)).
[5] في (م): ((عبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبو ذرٍّ وعن ابن الزُّبير أنَّه)).
[6] في (م): ((مرابض)).
[7] زاد في المطبوع و(ص): ((في رتق، في أخرى)).
[8] في (م): ((رتق)).
[9] في (ص): ((ذلك عن ابن سيرين)).
[10] في (م): ((وعطاء والنَّخعي، وهذا)).
[11] في (م): ((ذكرت)).
[12] قوله: ((ومن قال بقوله)) ليس في (م).
[13] قوله ((أيضًا)) ليس في (م).