-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب: الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضعِ الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب الخدم للمسجد
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب[فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا.
فيهِ: جابرٌ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَقَالَ: (خَرَجْتُ مَعَ النَّبيِّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ(1) أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إلى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَالَ: مَا هَذَا الاشْتِمَالُ الَّذي رَأَيْتُ؟ قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ(2)، قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ). [خ¦361]
وفيهِ: سَهْلُ بنُ سَعْدٍ قَالَ: (كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبيِّ صلعم عَاقِدِي / أُزُرِهِمْ على أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا). [خ¦362]
قال المؤلِّفُ: حديث جابرٍ هذا يُفَسِّرُ حديث أبي هريرةَ الَّذي في الباب قبل هذا أنَّ النَّبيَّ صلعم قال(3): ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) [خ¦359]، أنَّه أراد الثَّوب الواسع الَّذي يمكن أن يشتمله، وأمَّا إذا كان ضيِّقًا ولم يمكنه(4) أن يشتمله فليتَّزر به كما(5) قال صلعم، فإن قيل: قوله صلعم: ((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ))، هو نهيٌ عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد متَّزرًا به. فظاهره: يُعارض قوله: ((وَإِنْ(6) كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ(7) بِهِ))، ويُعارض حديث بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ أنَّ النَّبيَّ(8) صلعم نهى أن يُصَلِّي الرَّجُل في سراويل وحدَه رواه ابنُ وَهْبٍ عن زَيْدِ بنِ الحُبَابِ عن أبي المُنِيْبِ(9) عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه.
قال الطَّحَاوِيُّ: ومحمل النَّهي في ذلك عندنا للواجد لغيره، فأمَّا(10) مَن لم يجد غيره فلا بأس بالصَّلاة فيه كما لا بأس بالصَّلاة في الثَّوب الضَّيِّق متَّزرًا به، فعلى هذا تتفق معاني الآثار ولا تتضادُّ. قال المؤلِّفُ(11): ويشهد لصحَّة ما قال(12) الطَّحَاوِيُّ أنَّ الَّذين كانوا يعقدون أُزُرهم على أعناقهم لم يكن لهم غيرها _والله أعلم_(13) إذ(14) لو كان لهم غيرها للبسوها في الصَّلاة، وما احتيج أن ينهى النِّساء عن رفع رؤوسهنَّ حتَّى يستوي الرِّجَال جلوسًا، وتختلف أحكامهم في الصَّلاة، وذلك مخالفٌ لقوله صلعم(15) في الإمام: ((فَلَا(16) تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ))، ولقوله(17) صلعم: ((فَإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا))، ألا ترى أنَّ عَمْرَو بنَ سَلَمَةَ حين كان يُصَلِّي بقومه وتنكشف عورته، لم تكن له غير تلك الجُبَّة القصيرة، فلما اشتُريت له جُبَّةٌ سابغةٌ تستره في الصَّلاة قال: فما فرحتُ بشيءٍ فرحي بها. وفي حديث سَهْلٍ: أنَّ الثَّوب إذا أمكن أن يشتمل به وإن لم يكن سابغًا أنَّ الاشتمال أولى به من الاتِّزار؛ لأنَّ الاشتمال يستر العورة(18) مِن الاتِّزار، ولذلك لم يُؤمر الَّذين عقدوا أُزرهم على عواتقهم(19) بالاتِّزار بها، والله أعلم. وإنَّما نهى النِّساء عن رفع رؤوسهنَّ خشية أن يلمحن شيئًا مِن عورات الرِّجَال عند الرَّفع مِن السُّجُود، وهذا كلُّه حمايةٌ مِن النَّظر إلى عورة المصلِّي(20)، ولا خلاف بين العلماء أنَّ المصلِّي إذا تقلَّص(21) مئزرُه أو كَشَفَتِ(22) الرِّيح ثوبه فظهرت عورته، ثمَّ رجع الثَّوب في حينه وفوره أنَّه لا يضرُّ ذلك المصلِّي شيئًا، وكذلك المأموم إذا رأى مِن العورة مثل ذلك لا تنتقض صلاته؛ لأنَّه إنَّما يحرم النَّظر مع العمد ولا(23) يحرم النَّظر فجأةً، وإذا صحَّت صلاة الإمام فأحرى أن تصحَّ صلاة المأموم، وقال(24) ابن القَاسِمِ في «العُتْبِيَّةِ»: إنَّ فرَّط في ردِّ إزاره فصلاته وصلاة مَن تأمَّل عورته باطلٌ. قال المُهَلَّبُ: والاشتمال الَّذي أنكره النَّبيُّ صلعم هو اشتمال الصَّمَّاء المنهيِّ عنه، وهو أن يجلِّل نفسه بثوبه لا(25) يرفع شيئًا مِن جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلَّا مِن(26) أسفله، فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك، فلذلك قال له النَّبيُّ صلعم: (إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ).
وقوله: (مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟)، إنَّما(27) سأله عن سُرَاه إذ علم أنَّه لا يأتيه أَحَدٌ ليلًا إلَّا لحاجةٍ، فسأله عن ذلك(28)، يدلُّ على ذلك قول جابرٍ: (فأخبرته بحاجتي)، وفيه طلب الحوائج باللَّيل من السُّلطان لخلاء موضعه وسرِّه.
[1] في (م): ((في بعض)).
[2] في (م): ((ثوبًا واحدًا))، وفي المطبوع و(ص): ((ثوب واحد)).
[3] في (م): ((قبل هذا أنَّه قال ◙)).
[4] في (م): ((يمكن)).
[5] في (ص): ((يشتمل به يتزر كما)).
[6] في (م) والمطبوع و(ص): ((فإنَّ)).
[7] في المطبوع و(ص): ((فليتَّزر)).
[8] في (ص): ((الرسول)).
[9] في (ص): ((المسيب)) وفي الحاشية: ((المنيب)).
[10] في المطبوع و(ص): ((وأمَّا)).
[11] في (م): ((غيره)).
[12] في (م): ((قاله)).
[13] قوله: ((والله أعلم)) ليس في (م).
[14] في (م): ((و)).
[15] في (م): ((في الصَّلاة، وقد قال ◙)). في (ص): ((مخالف لقول الرسول)).
[16] في (م): ((لا)).
[17] في (م): ((وقال)).
[18] في (ص): ((أستر للعورة)).
[19] في (م): ((رقابهم)).
[20] زاد في (م): ((وهذا يشبه حديث عمرو بن سلمة)).
[21] في (م): ((نقض)).
[22] في (م): ((كشف)).
[23] في (م): ((فلا)).
[24] في (م): ((قال)).
[25] في (م): ((ولا)).
[26] في (ص): ((عن)).
[27] في (م): ((فإنَّما)).
[28] في (م): ((حاجته)).