التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب النهي عن الخذف

          ░122▒ بابُ الخَذْفِ.
          6220- ذكر فيه حديث عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ _بالغين المعجمة ثمَّ فاءٍ_ المُزَنيِّ (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الخَذْفِ وقال: إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ) هذا الحديث سلف في الصيد والذبائح [خ¦5479].
          و(الخَذْف): بالخاء والذَّال المعجمتين الرَّمي بالحَصَى. وعبارة ابن بطَّالٍ: الخذف عند العرب الرمي بالسَّبَّابة والإبهام قال: وأكثر ذلك الرَّمي بالحَجَر، ومنه حَصَى الخَذْفِ في الحجِّ. وإنَّما نهى عنه للأذى كما ذكر، وهو مِثل قوله للذي مرَّ في المسجد بالنَّبِل: ((أَمْسِك بِنَصَالها)) وهذا مِن الآداب.
          (وَلاَ يُنْكَى): غير مهموزٍ، و(تَفْقَأُ): مهموزٌ.